حال منع الزوج زوجته من التصويت بالاستفتاء.. هل يجوز تطبيق «الغرامة والسجن» عليه؟
الجمعة، 19 أبريل 2019 08:00 م
بدأت منذ صباح اليوم، عملية التصويت في التعديلات الدستورية «الاستفتاء» للمصريين بالخارج، والمقرر أن تبدأ غدًا في الداخل، وتستمر حتى يوم 22 أبريل، وتنتهي 21 في الخارج، بعدما دعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم الناخبين للمشاركة فى عملية للاستفتاء.
وقبل البدء فى عملية التصويت على الاستفتاء بالداخل غدًا، ورد سؤال لـ«صوت الأمة» عن عقوبة منع آخر بالقوة من المشاركة فى عملية التصويت على التعديلات الدستورية، خاصة إذا كان هذا المنع يأتى من الزوج لزوجته، فهل هناك فى القانون ما يعاقب الزوج على ذلك المنع؟
في هذا الشأن، تجيب يارا سعد، المحامية والخبير القانونى، بأن الزوج من الناحية القانونية إذا وقع فى هذا الأمر، يعرض نفسه للمسألة القانونية طبقًا للقرار رقم 22 لسنة 2014، بإقرار قانون تنظيم الانتخابات، الذي أصدره المستشار عدلي منصور الرئيس السابق في مارس 2014.
ووفقًا لـ«سعد» فى تصريح لـ«صوت الأمة»، فإن القانون تضمن في مادته رقم «5» على عقوبة رادعة بالحبس والغرامة لمن يمنع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم بشتى السبل، سواء باستعمال القوة أو التهديد أو العنف، مؤكدًا أن المادة «52» نصت على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه»، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أولًا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية أو لإكراهه على الإدلاء على وجه معين.
ثانيًا: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة، لكي يحمله على الإدلاء لصوته في انتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أوالامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.
وهناك عقوبات أخرى -بحسب «سعد»- مثل عقوبة التحريض على مقاطعة الانتخابات هي الحبس 5 سنوات، وفقًا لقانون العقوبات الذي ينص على السجن 5 سنوات للداعين لتعطيل العمل بالدستور، مؤكدة أن مقاطعة الانتخابات بمثابة تعطيل لنصوص الدستور حيث أنه يجب المشاركة حتى لو تم إبطال الصوت بغض النظر عن التصويت بـ«نعم» أو «لا».
عقوبة التخلف عن المشاركة في الاستفتاءات بغير عذر
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء برأيه في الاستفتاءات المطروحة.
منع المواطنين من الإلاداء بصوتهم فى الاستفتاء
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته فى الاستفتاء أو لإكراهه على الإدلاء على وجه معين.
«أن قانون الانتخابات الصادر عام 2014 يعاقب بالغرامة 500 جنيه لمن كان اسمه مقيدا بقواعد الناخبين وتخلف عن المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجبا وطنيا».