هتتصرف إزاى مع الإستفتاء؟.. كيف يدلى المواطن بصوته وما هى قائمة المخالفات والعقوبات؟
الخميس، 18 أبريل 2019 03:00 م
مشاركة المواطن المصري في الاستفتاء أو اي اجراء ديمقراطي بالبلاد هي واجب وطني لا يقبل النقاش، ولابد من تغير مفهوم المشاركة في الإنتخابات، عن طريق توعية المواطنين وتحفيزهم على المشاركة من أجل التغيير، وليس بدافع الهروب أو الخوف من تطبيق الغرامة التي قررها القانون.
فزيادة الدوافع وتغيير الثقافة والمفاهيم القديمة، هى الهدف الأسمى خلال الفترة المقبلة، لأن صوت المواطن هو أمانة، ويجب عليه أن يؤمن بأنه جزء لا يتجزأ من الدولة، يشارك ويمارس حقه السياسي، بعيداَ عن الخوف من العقاب، بل لأنه حقه في اختيار ممثليه ورئيسه ودستور دولته في مختلف الاستحقاقات.
فى التقرير التالى رصد «صوت الأمة» كيفية إدلاء المواطن بصوته فى التعديلات الدستورية، والقواعد والضوابط التي نص عليها القانون لتنظيم عملية الاقتراع، والمخالفات القانونية، واستخدام العنف ضد أعضاء لجان اجراء الاستفتاء، وإصابة أحد أعضاء اللجان بعاهة مستديمة، وإهانة أحد أعضاء اللجان الانتخابية أثناء عملهم – بحسب الخبير القانونى والمحامى سامى بوادى.
أن الدولة عبارة عن بناء اقتصادي وسياسي، ومثلما يتم تحقيق البناء الاقتصادي نستطيع تحقيق البناء السياسي وذلك من خلال الحضور والمشاركة في المواعيد الديمقراطية من انتخابات أو الاستفتاء على التعديلات الدستورية وممارسة المواطنين لحقوقهم.
ولقد جاء قانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات مؤكدا انه تختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذي ينظمه هذا القانون ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها – وفقا لـ«البوادى».
وتمنح صفة الضبطية القضائية في الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وفي أي من القوانين ذات الصلة، أثناء الاستفتاءات والانتخابات لكل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، والمدير التنفيذي ونوابه وأعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة والعاملين به، والأعضاء.
وقانون مباشرة الحقوق السياسية الذي ينظم حق الاقتراع نص في المادة الأولى منه علي ان كل شخص بلغ 18 سنة من حقه يباشر حقوقه السياسية بنفسه اللي هي :
أولاً - إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.
فكل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث يجب أن يُقيد في قاعدة بيانات الناخبين، واداء الواجب والحق الوطني بالشكل الذي رسمه ونظمه الدستور والقانون، وجديرا بالذكر أنه لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا بعد مضي خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها.
كيف يدلي المواطن بصوته؟
بداية يجب التنبيه انه لا يُقبل في إثبات شخصية المواطن سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المتضمن الرقم القومي.
-يكون إدلاء المواطن بصوته في الانتخاب أوالاستفتاء، بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك، وعلى رئيس اللجنة الفرعية التحقق بنفسه من شخصية الناخبة والناخب، ثم يُسلم لأيهما البطاقة أو البطاقات التي تحددها اللجنة العليا، حسب النظام الانتخابي أو الموضوع محل الاستفتاء.
-ويجب أن تكون البطاقة ممهورة بخاتم اللجنة الفرعية أو توقيع رئيسها أو خاتمه، وبتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء.
- ويقف الناخب خلف الساتر المخصص لذلك في قاعة الانتخابات، ويُثبت رأيه في بطاقة الانتخاب، ثم يضعها في الصندوق الخاص لوضع البطاقات، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللجنة العليا.
-فإن كان الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت بنفسه رأيه في البطاقة، فله أن يُبديه بنفسه شفاهة على انفراد لرئيس اللجنة الفرعية الذي يثبته في البطاقة، ويثبت رئيس اللجنة الفرعية حضوره في كشف الناخبين.
-ويُوقع الناخب قرين اسمه بخطه أو ببصمة إبهامه وذلك في كشف الناخبين باللجنة الفرعية المثبت به كل أسماء الناخبين المقيدين أمامها، ويوقع أمين اللجنة الفرعية أمام اسم الناخب الذي أبدى رأيه.
-ويُعد توقيع الناخب والأمين في هذا الكشف دليلاً على حضور الناخب وتسلمه البطاقة أو البطاقات المعدة لذلك وإبداء رأيه في الانتخاب أو الاستفتاء.
-وتحدد اللجنة العليا الضوابط التي تضمن عدم تكرار إدلاء الناخب بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.
القواعد والضوابط التي نص عليها القانون لتنظيم عملية الاقتراع؟
التصويت في الانتخاب أو الاستفتاء يتم في يوم أو أكثر، ويبدأ من التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً، وبيكون في ساعة راحة وده وطبقاً للضوابط التي تضعها اللجنة العليا.
ولو وُجد داخل جمعية الانتخاب إلى الساعة التاسعة ناخبون لم يبدوا آراءهم، يُحرر كشف بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء حتى إبداء آرائهم.
فإن جرى الانتخاب على أكثر من يوم وحان الوقت المحدد لانتهاء عملية التصويت في يوم الانتخاب، يُعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام هذه العملية، بحضور من حضر من المندوبين أو الوكلاء، وتُتبع الإجراءات الآتية:
1-تغلق الصناديق التي تضم بطاقات الاقتراع بوسيلة آمنة.
2-يُحرر محضر بإجراءات الغلق يثبت به عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.
3-يُحرز محضر اللجنة الفرعية وبطاقات إبداء الرأي المتبقية وكافة الأوراق في مظروف أو أكثر ويُغلق بأية وسيلة آمنة.
4-التحفظ على الصناديق وكافة الأوراق في مقر اللجنة الفرعية.
5-يُغلق المقر بأية وسيلة آمنة، وتُعين عليه الحراسة اللازمة.
وفي بداية اليوم التالي، يقوم رئيس اللجنة الفرعية، بحضور من حضر من المندوبين والوكلاء بالتحقق من سلامة الأقفال على مقر اللجنة الفرعية وصناديق الاقتراع، والمظاريف التي تحتوي على الأوراق، ويتم تحرير محضر بفض هذه الأقفال تثبت فيه الإجراءات التي تمت، ويُرفق محضرا الغلق والفتح بأوراق اللجنة الفرعية.
وفي نهاية اليوم الختامي للاقتراع يُعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع ثم يبدأ في عملية الفرز.
ووسط الهجوم الشديد الذى نالته بعض الدعوات المطالبة بمقاطعة الاستفتاء علي التعديلاتى الدستورية ، نظمت مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية العقوبات التى يتم تطبيقها على عدد من المخالفات المتعلقة بممارسات الاستفتاءات ومحاولات إفسادها أو منع المواطنين من حقهم فى المشاركة.
ومن هذه المخالفات القانونية
عقوبة التخلف عن المشاركة في الاستفتاءات بغير عذر
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء برأيه في الاستفتاءات المطروحه
استخدام العنف ضد أعضاء لجان اجراء الاستفتاء
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أى من أعضاء لجان الاستفتاء بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولو لم يبلغ بذلك مقصده.
إصابة أحد أعضاء اللجان بعاهة مستديمة
كون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت.
تعطيل الموظف العام لعملية الاستفتاء أو الفرز
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاستفتاء أو الفرز.
عقوبة تهديد أعضاء لجان الاستفتاء ومنعهم من العمل
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان الاستفتاء بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن .
إهانة أحد أعضاء اللجان الانتخابية أثناء عملهم
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
ترويع أو تخويف المواطنين لتعطيل سير الاستفتاء
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير الاستفتاءولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
هدم أو ائتلاف منشآت ووسائل الاستفتاء بقصد عرقلته
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى الاستفتاء بقصد عرقلة سيرها؛ وذلك فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
اختلاس أو إخفاء أو ائتلاف أوراق الانتخاب
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أية ورقة تتعلق بالاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة فى الرأي أو بقصد ما يستوجب إعادة الأستفتاء أو تعطيله.
منع المواطنين من الإلاداء بصوتهم فى الاستفتاء
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته فى الاستفتاء أو لإكراهه على الإدلاء على وجه معين.
شراء أصوات المواطنين أو تحقيق فائدة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة، لكى يحمله على الإدلاء برأيه فى الاستفتاء على وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.
مشاركة من ليس لهم حق التصويت في الاستفتاء
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته فى الاستفتاء وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك.
تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات لجان الاستفتاء
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات أى من لجان الاستفتاء.