س/ ج اعرف حقك.. كل ما تريد معرفته عن التعديلات الدستورية الجديدة
الأربعاء، 17 أبريل 2019 09:00 م
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، عن موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية للناخبين، على أن تكون أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجاري، للمصريين في الخارج، والسبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين في الداخل.
وتنشر «صوت الأمة»، كافة المعلومات التي تهم المواطنين عن التعديلات الدستورية بشكلها النهائي، التي وافق عليه مجلس النواب في جلسة أمس الثلاثاء 16 أبريل 2019.
ما هو عدد أعضاء مجلس النواب في التعديلات الدستورية الجديدة؟
المادة 102/ الفقرة الأولى (مستبدلة)
يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد.
ما هي شروط الترشح للانتخابات البرلمانية؟
مادة 102/ الفقرة الثالثة (مستبدلة)
ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.
متى يتم تطبيق المادة 102؟
مادة (244 مكرراً) (مضاف)
يسري حكم الفقرة الأولى من المادة (102) المعدلة اعتباراً من الفصل التشريعي التالي للفصل القائم.
ما هي مدة الرئاسة في التعديلات الدستورية الجديدة.. ومتى تُطبق؟
مادة 140/ الفقرة الأولى (مستبدلة)
يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
متى تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي؟
مادة (241 مكرراً) مضافة:
تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.
كيف يعيين رئيس الجمهورية نائبا له؟
مادة (150 مكرراً) مضافة:
لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم.
ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية.
وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141، 145، 173.
ما هي مهام واختصاصات نائب رئيس الجمهورية؟
مادة 160/ الفقرة الأولى (مستبدلة)
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.
ما هي صلاحيات رئيس الجمهورية المؤقت؟
مادة 160/ الفقرة الأخيرة (مستبدلة)
لا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة.
كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.
ما هي صلاحيات الجهات والهيئات القضائية؟
المادة (185) مستبدلة:
تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة.
من يعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية.. وما هي اختصاصاتهم؟
ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم 7 من نوابهم، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام.
ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التي يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس.
ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية.
ويختص المجلس بالنظر فى شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس.
من يتولى تعيين النائب العام؟
مادة 189/ الفقرة الثانية (مستبدلة)
ويتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين 3 يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الإستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
ما هي اختصاصات مجلس الدولة؟
مادة 190 (مستبدلة)
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوي والطعون التأديبية وقرارات مجالس التأديب، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التي تحال إلية ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
من يحق له اختيار رئيس المحكمة الدستورية؟
مادة 193/ الفقرة الثالثة (مستبدلة)
ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم 5 نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين 2 ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة.
ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
ما هي مهام القوات المسلحة؟
مادة 200/ الفقرة الأولى (مستبدلة)
القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
هل يجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية؟
مادة 204/ الفقرة الثانية (مستبدلة(
ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
كيف يتم تعيين وزير الدفاع؟
مادة 234 (مستبدلة(
يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ما هي نسبة تمثيل العمال والفلاحيين في مجلس النواب؟
مادة 243 (مستبدلة)
تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في مجلس النواب، وذلك على النحو الذي يُحدده القانون.
ما هي نسبة الأقباط والشباب ودوي الإعاقة داخل مجلس النواب؟
مادة 244 (مستبدلة)
تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج تمثيلاً ملائماً في مجلس النواب، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.
ما هي اختصاصات مجلس الشيوخ؟
مادة (248) (مضافة)
يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطى وتوسيع مجالاته.
ما هي مهام مجلس الشيوخ؟
مادة (249) (مضافة)
يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي:
الإقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
ما هو عدد أعضاء مجلس الشيوخ؟
مادة (250) (مضاف)
يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً.
وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ 5 سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون.
ما هي شروط الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ؟
مادة (251) (مضافة)
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
هل يجوز الجمع بين عضوية مجلسي الشيوخ والنواب؟
مادة (252) (مضافة)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
مادة (253) (مضافة)
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.
مادة (254) (مضافة)
تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد 103، 104، 105، ، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، (121/ فقرة 1، 2)، 132، 133، 136، 137، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه.
ما هي المواد المحذوفة من الدستور؟
يُحذف عنواني الفصلين الأول و الثاني من الباب السادس من الدستور.