خناقة بين «نظافة القاهرة» وبنك ناصر على 4 أشجار.. ومجلس الدولة يحسم الأزمة
الخميس، 11 أبريل 2019 06:00 م
حصل «صوت الأمة» على تفاصيل الخلاف بين كلا من الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، وبنك ناصر الاجتماعي بخصوص إلزام الأخير أداء مبلغ مقداره (2000) جنيه، قيمة التلفيّات التي لحقت بممتلكات الهيئة من جراء تقليم البنك 4 أشجار فيكس نتدا.
وحاصل الوقائع – حسبما تبين من الأوراق – أنه في 29 فبراير حررت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة المحضر رقم (837) لسنة 2017م جنح حلوان ضد مدير بنك ناصر الاجتماعي متهمة إياه بتقليم 4 أشجار فيكس نتدا – بدائرة قسم شرطة حلوان – مملوكة لها، وقدرت الجهة الفنية المختصة قيمة التلفيات التي لحقت بممتلكات الهيئة بمبلغ ألفي جنيه، وتمت مطالبة البنك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، إلا أنه لم يحرك ساكنا، فتم توجيه إنذار رسمي على يد محضر بتاريخ إلا أنه رفض التسلم، فتم عرض النزاع على الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة إلى طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية.
وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض مطالبة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لبنك ناصر الاجتماعي بأداء مبلغ الألفين جنيه قيمة التلفيات.
تبين للجمعية أن تحريات نيابة حلوان الجزئية قد انتهت إلي أن محمد حسن على، هو من أحدث هذه التلفيات للأشجار، محل النزاع الماثل، وصدر ضد المذكور الأمر الجنائي رقم (837) لسنة 2017 جنح حلوان متضمنًا تغريمه مبلغ 500 جنيه والمصاريف، وكان كتاب بنك ناصر الاجتماعي الوارد إلى إدارة الفتوى المختصة بتاريخ 20/10/2018 بالرد على النزاع الماثل قد أفاد بأن الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي غير مسئولة عن هذه التلفيات لعدم قيامها أو أحد تابعيها بذلك العمل المنسوب إليها والمطالب بالتعويض عنه، وأن محمد حسن على، هو من أحدث هذه التلفيات وهو من غير العاملين أو التابعين لها.
وخلت الأوراق مما يثبت خطأ أحد تابعي بنك ناصر الاجتماعي في شأن الواقعة محل النزاع الماثل، ولم تقدم الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة دليلًا على ذلك يساند ادعاءها، ومن ثم ينتفي ركن الخطأ في جانب بنك ناصر الاجتماعي أو جانب أحد تابعيه، وتنتفي بذلك مسئوليته، ويتعين والحال كذلك رفض المطالبة.
وقالت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع أن المسئولية المدنية عن فعل الغير، وخصوصا مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، هي مسئولية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور يلزم لتوافرها قيام علاقة تبعية بين التابع والمتبوع، بحيث يكون للأخير سلطة إصدار الأوامر لتابعه لتوجيهه في عمله وصدور خطأ من التابع حال تأديته لوظيفته أو بسببها.
كما استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع ألقى بعبء الإثبات على عاتق الدائن، فعليه إيداع البيانات والمستندات المؤيدة لادعائه، وعلى المدين نفى هذا الادعاء، فإذا تخلف المدين عن تقديم ما ينفى ادعاء الدائن قامت قرينة عليه مقتضاها عدم براءة ذمته من هذا الالتزام، ووجب حمله على الوفاء به.