لو ليك حد مسجون.. كيفية احتساب مدة السجن وأنواع العفو
السبت، 06 أبريل 2019 07:00 ص
قطاع السجون بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يواصل عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو أو الشرطي عن باقى مدة العقوبة، ذلك فضلاَ عن العفو الرئاسى المعنى به الجهات المختصة.
فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصد كيفية احتساب مدة السجن وأنواع العفو والقرارات التى لا يشملها العفو الرئاسى وكيفية تشكيل لجان لفحص تلك القرارات – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض أشرف فرحات.
فى البداية يجب العلم أن السجن: السنة = ستة أشهر، وصدر القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم السجون، حيث ينص التعديل على أنه يجوز الإفراج عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن في الافراج عنه خطر على الأمن العام، ولا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه عشرين سنة على الأقل.
يتعلق من يقضي فترة العقوبة «السجن» دائماً في ستار العفو أياً كان البند الذي سيقضي بخروجه لكن لا يعرف الكثير ما هي البنود والأشكال التي ينطبق فيها قرارات العفو عن المساجين، حيث يتضمن العفو عن المساجين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي – وفقا لـ«فرحات».
ولا يسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
أما الأشكال التي تكون عليها قرارات العفو وشروطها تتمصل فى قرارات لا يشملها العفو الرئاسي، وأن قطاع السجون رهن قرار الداخلية، والعفو الشرطي، والعفو عن باقي العقوبة، والعفو الشامل، والعفو الجمهورى تأتى كالتالى:
قرارات لا يشملها العفو الرئاسي
قرار العفو الرئاسي لا يسري أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال، واشترط العفو على المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
قطاع السجون رهن قرار الداخلية
وقطاع السجون ينفذ قرار العفو، بعد قرار من وزير الداخلية، واعتماده من مجلس الوزراء ووزارة العدل ثم عقب ذلك يتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه، ويتم تشكيل لجنة من مصلحة السجون والتي تضم ضباطا من الإدارات كالأمن العام، وأمن الدولة، والأموال العامة، لفحص ملفات النزلاء كل على حدة، لتحديد مستحقي العفو ثم يطبق القرار، ويتم متابعتهم بعد ذلك كل في الدائرة أو القسم التابع له.
العفو الشرطي
والذي يكون بعد قضاء ثلاث أرباع مدة السجن، ويتقدم المسجون بطلب، وتحدد الشرطة ما إذا كان لا يمثل خطورة على المجتمع وأن سلوكه جيد وحسن السمعة أم لا، وللنيابة أن تعيد المسجون إلى الحبس مرة أخرى لقضاء باقي العقوبة، إذا ما رأت أن خروجه لم يقوِّمه وأنه ما يزال يمثل خطرا على الأمن العام.
العفو عن باقي العقوبة.
والذي لا يجوز تنفيذه قبل قضاء نصف المدة، فلو كان المسجون محكوما عليه بالسجن ١٠ سنوات لا يجوز تطبيق العفو عن باقي العقوبة إلا بعد قضاء ٥ سنوات من عقوبته، ويمنع العفو في هذا النوع في القضايا التي تخل بالأمن العام أيضا، مثل قضايا تجارة المخدرات، والإرهاب، والتجسس، والتخابر، والقتل.
العفو الشامل
والذي يكون بقانون من اختصاص مجلس الشعب، وحال عدم انعقاد المجلس يصدره الرئيس، وهو في جرائم لا تضر بالأمن العام أيضا كالعفو الشرطي والعفو عن باقي العقوبة، وينفذ قطاع السجون قرار العفو، بعد قرار من وزير الداخلية، ويعتمده مجلس الوزراء ووزارة العدل ويرسل إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه، ثم تشكل لجنة لفحص ملفات النزلاء لتحديد مستحقي العفو الشرطي أو عن باقي العقوبة، ثم يطبق القرار.
العفو الجمهوري
وهو أن يكون محكوماً عليه نهائياً بعقوبة مقيده للحرية قضاء نصف مدة العقوبة قبل موعد المناسبة حسب التقويم الميلادي، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وإذا كانت العقوبة بالسجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن ١٥ سنة ميلادية، على أن يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات، وتضمن القرار الجمهوري أيضًا تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو.