احذر الغرامات الجديدة.. التدخين في المنشآت والمواصلات وقضاء الحاجة في الشوارع
الخميس، 04 أبريل 2019 06:00 م
وفقا للغرامات الجديدة المقررة فإن التدخين في المنشآت العامة أو وسائل النقل، أو إلقاء المخلفات في الطريق، باتت جرائم تحت طائلة القانون، بل وتصل بعض العقوبات إلى الحبس.
التدخين في المواصلات والمنشآت العامة
القانون حظر التدخين فى المنشآت ومن بينها المنشآت الحكومية، المنشأت الصحية، المنشآت التعليمية، والنوادي الرياضية والاجتماعية، ومراكز الشباب فضلا عن وسائل النقل العامة والمواصلات، لما له من إضرار على صحة المواطنين، وفرض عقوبات رادعة للمخالفين، منعاً للاضرار الخطيرة التى يتسبب فيها التدخين.
وتنص المادة 87 من القانون رقم 154 لسنة 2007 بشأن مكافحة التدخين، على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، حال عدم التزام المدير المسؤول عن المنشأة بمنع التدخين فى الأماكن العامة المغلقة لحكم الفقرة الأولى من المادة 46 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها، كل من يدخن فى وسائل النقل العام بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة المشار إليها وفى حال العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.
إلقاء القمامة فى الشارع
من المعروف أن الدولة تسعى للمحافظة على البيئة بشتى الطرق، ولكن بعض المواطنين يدفعه الجهل أو التكاسل؛ إلى إلقاء القمامة والمخلفات فى الشوارع والطرقات بشكل يؤذى المارة، وتراكمها يؤدى إلى ارتفاع نسبة الأمراض، فى البيئة التى تشهد ارتفاع معدل القمامة بها، لذا حرص المشرع على وضع عقوبات لردع المخالفين وإجبار المواطنين على التعامل مع المخلفات بشكل سليم.
يقول ممدوح عبد الجواد المحامى والخبير القانونى، أن القانون رقم 106 لسنة 2012 فى شأن النظافة العامة، نص على، أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ألقى أو وضع مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر فى الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضى الفضاء غير المُخصصة لإلقاء المخلفات أو على الكبارى أو الجسور أو على السكك الحديدية أو فى الأماكن الأثرية أو فى مجرى النيل والترع والمصارف أو شواطئ البحر".
قضاء الحاجة فى الطريق
قضاء الحاجة فى الطريق العام، وفقًا للتعديلات الأخيرة، جنحة باعتبارها فعل فاضح فى الطريق العام، يخدش الحياء العام، يقول "ممدوح عبد الجواد" المحامى، أنه إذا تم اثباتها عن طريق الكاميرات، أو غيرها من وسائل الاثبات، فتلك دلائل كافية لإدانة المتهم.
وعن عقوبة "التبول فى الطرقات"، يقول عبد الجواد، أن المادة "278" من قانون العقوبات، نصت على، أن كل من فعل علانية فعلاً فاضحًا مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
"سب الدين" ازدراء أديان
سب الدين يعد نوع من أنواع إزدراء الأديان، هذا ما أكده شعبان سعيد المحامى والخبير القانونى، وأضاف، أن إزدراء الأديان هو الإساءة لأى دين من الأديان السموية، و"سب الدين" يعد نوعا من أنواع الإزدراء المعاقب عليه بقانون العقوبات وفقًا للمادة (98) فقرة "و".
وقال "سعيد" أن المادة، تنص على، أن يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، لقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية".
التعدى على موظف عام أو رجال الضبط
العديد من المواطنين يتوجهون صباح كل يوم لإنهاء بعض الأوراق فى المصالح الحكومية المختلفة، ونتيجة للضغوط التى يتعرض لها المواطنين، نتيجة ازدحام تلك المصالح، قد تحدث مشاكل بينهم وبين الموظفين العاملين بتلك الجهات، وفى حالة تطور الأمر إلى إهانة أو لفظية أو بالإشارات فتلك جريمة يعاقب عليها القانون.
التعدى على موظف أثناء تأدية مهام عمله
يقول شعبان سعيد المحامى، أن قانون العقوبات ذكر فى مادته رقم (133)، على انه فى حالة إهان أحد الأشخاص بالإشارة أو القول أو التهديد موظف عمومى أو أحد رجال الضبط أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه، كما أن العقوبة لا يتوقف تنفيذها فقط خلال تأدية الموظف عمله فقط، بينما تنفذ العقوبة لو تم التعدى عليه بعد انتهاء عمله، إذا كان سبب الإعتداء هو قيامه بعمله.