برلماني يقدم مشروع قانون لزيادة رواتب عمال المجاري والقمامة: يعانون منذ 36 عاما
الجمعة، 29 مارس 2019 02:00 ممصطفى النجار
تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 بشأن نظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب وجمع القمامة والنظافة.
وأضاف نصر الدين، أن مشروع القانون يهدف لرفع المعاناة عن كثيرين من فئات الشعب المهمشة، رغم كونهم يشكلون فئة ليست بالقليلة، لاينظر اليهم أحد، ولا يلتفت الى شكاواهم مسئول، منهم بوضوح العاملون بالمجاري، والصرف الصحي، ومياه الشرب، وجمع القمامة، والنظافة، ومن يقومون بأعمال الغطس، والتسليك، والشفاطات، والمجمعات اليدوية، وجمع الحمأة، وغير ذلك من الأعمال الأخرى.
وأشار نصر الدين، أنه رغم مرور أكثر من 36 عاما على صدور القانون الذى ينظم بعض أوضاع هذه الفئات المهمشة، فلم تمتد يد التعديل الى مايتقاضاه هؤلاء من بدل مخاطر ووجبات غذائية وأجر إضافى ومعاش، وظلت نسب هذه البدلات دون أى زيادة رغم تزايد الأعباء وانخفاض قيمة العملة، مؤكدا أن مشروع القانون يتضمن تعديل 5 مواد من القانون رقم 26 لسنة 1983.
وتضمن مشروع القانون «منح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 100% من الأجر الأصلي»، تبعا لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل، وذلك وفقا للقواعد وللوظائف وبالنسب التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها شهريا بما لايقل عن 30% من الأجر الأصلى وفقا للقواعد وللوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
يستحق العامل أجرا إضافيا عن ساعات العمل التي تزيد على ست ساعات يوميا بنسبة 50% شهريا من الأجر إذا كان التشغيل نهارا، وبنسبة 100% شهريا إذا كان التشغيل ليلا. ويصدر بنظام الحوافز المادية والمعنوية للعاملين في المجاري والصرف الصحي ومياه الشرب وجمع القمامة والنظافة على أساس معدلات الأداء قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وفى حالة انتهاء خدمة العامل الذي يعمل في أحد الأعمال الصعبة للعجز الكامل أو الوفاة بسبب العمل يسوى معاشه على أساس الأجر الأخير مضافا إليه العلاوات الدورية المقررة حتى نهاية مستوى الوظيفة بما لا يقل عن خمسة عشر علاوة أو حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أبعد وأكثر سخاء للعامل.
ويصدر بتحديد الأعمال الصعبة قرار من الوزير المختص بشئون التأمينات.