في اليوم العالمي لحماية المستهلك.. النائب عمرو غلاب: القانون صمام أمان وضمان للحقوق والواجبات

الأربعاء، 27 مارس 2019 08:54 م
في اليوم العالمي لحماية المستهلك.. النائب عمرو غلاب: القانون صمام أمان وضمان للحقوق والواجبات
النائب عمرو غلاب
مصطفى النجار

قال النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قانون حماية المستهلك الجديد الصادر في 11 أكتوبر 2018، شَكّل نقلة نوعية من أجل إرساء المبادئ الأساسية التي أقرها الدستور المصري في المادة 27 منه، والتي أكدت أهمية دور حماية المستهلك كحماية للأنشطة الاقتصادية بالدولة.
 
وأكد غلاب، في تصريحات صحفية له اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك، أن قانون حماية المستهلك الذى تم إقراره بالمجلس وقت توليه رئاسة اللجنة الاقتصادية، كان صمام الأمان الذي يضمن حقوق المستهلكين أمام المنتجين في السوق المصرية وحائط الصد القانوني الذي يلجأ إليه المستهلك لضمان حقوقه والفصل بين المنتجين والمستهلكين، كما يعد بمثابة النواة التي تشكلت حولها حقوق وواجبات المستهلكين وضوابط وطبيعة العلاقة بين المستهلكين والمنتجين، وذلك في إطار المبادئ العامة التي من شأنها تحقيق الرخاء في البلاد والعدالة الاجتماعية، بالإضافة إلي تحقيق معايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية في الاقتصاد المصري مما يشجع على رفع معدلات الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية.
 
ويري غلاب، أن القانون يحسب له النص على مجموعة من الحقوق الأساسية للمستهلك والذي يسعى للحصول على منتجات وخدمات بجودة عالية وأسعار مناسبة وضوابط تضمن تحقيق مبدأ المصداقية فيما يتعلق بكافة مواصفات المنتج الذي يحصل عليه، مشيرًا إلي أن القانون يهدف إلي ضمان حق المستهلك في الصحة والسلامة عند استعمال المستهلك العادي للمنتجات، والحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي تم شراؤها، والحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها، والحصول على تعويض عادل عن الاضرار التي تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقي الخدمات.
 
وأوضح النائب عمرو غلاب، أن القانون عدل أيضا فترة استبدال واسترجاع السلع من 14 يومًا إلى 30 يوماً، طبقًا للقانون، كما تقضي المادة 21 من القانون بحق المستهلك خلال ثلاثين يوما من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب، بالإضافة إلى فترة الضمان القانوني والتي تصل إلى عامين للسلع المعمرة، وكذا فترة الضمان الممنوح من الشركة المنتجة أو المستوردة.
 
وأشار غلاب إلي أن القانون أقر بحق المستهلك في الترشيد وإعلام المواطن باحتياجاته وبمهام مسئوليته وواجباته وحقوقه وذلك لإشباع رغباته، وتلبية احتياجاته من المنتجات والخدمات المختلفة، إلي جانب تثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية وتوجيهه من حيث الاستهلاك وسبل التطوير بشكل مستمر ليتمكن من ممارستها، وضمان ممارسة المستهلك لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقا لرغباته.
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق