الحبس 15 سنة «عقوبة جديدة» لمروجي الأفكار المتطرفة والإرهابية عبر السوشيال

الإثنين، 25 مارس 2019 06:00 م
الحبس 15 سنة «عقوبة جديدة» لمروجي الأفكار المتطرفة والإرهابية عبر السوشيال
مجلس النواب
مصطفى النجار

 
وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة وكيلها أحمد حلمي الشريف، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على تعديلات جديدة بقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة، 2015، وذلك بتشديد  عقوبة من يعمل على ترويج الأفكار المتطرفة الداعية للأعمال الإرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو أي وسيلة أخرى، وذلك بالحبس عشر سنوات.
 
وتضمن التأكيد على أنه يعد من قبيل الترويج غير المباشر لهذه الأعمال، الدعوة أو الترويج للفكر الإرهابي المتطرف، أو للأفكار والمعتقدات الداعية لإستخدام العنف، علي أن تكون العقوبة  السجن مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، إذا كان الترويج بدور العبادة أو فى إحدى جهات الدولة أو الأماكن العامة، أو بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات.
 
واعترض النائب  جمال الشريف، عضو مجلس النواب، على هذه التعديلات بداعي شبة عدم الدستورية، كونها عقوبة تفرض علي الأفكار والمعتقدات، وهذا يخالف حرية العقيدة، فيما عقب ممثل الحكومة المستشار أحمد حسين، بأن الجريمة ركنها المادي فى هذه التعديلات محددة ولا تخالف حرية العقيدة إطلاقا وإنما تتماشى مع حقوق الإنسان والىتفاقيات الدولية كونها دعوات لأعمال عنف وإرهاب.
 
وسألت النائبة سوزي ناشد، عضو مجلس النواب،عن  انطباق هذا القانون على ما ينشر علي مواقع التواصل الاجتماعي من ترويج أفكار إرهابية ليعقب رئيس اللجنة: «ينطبق عليها وعلى أي وسيلة أخرى». 
 
ونصت التعديلات بأن يستبدل بنصوص الفقرات الأولي والثانية والثالثه من المادة 28 من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015...مادة 28 فقرة أولي.. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لإرتكاب أيه جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخري.
 
ونصت مادة 28 فقره ثانية، بأن يعد من قبيل الترويج غير المباشر، الدعوة أو الترويج للفكر الإرهابي المتطرف، أو للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، وذلك بأي من الوسائل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة.
 
ونصت مادة 28 فقره ثالثة... وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، إذا كان الترويج بدور العبادة أو فى إحدى جهات الدولة أو الأماكن العامة، أو بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات.
 
وتستبدل عبارة 10 سنين، بعبارتي «7 سنين» و«5 سنين»، أينما ورد فى نصوص المواد (24-1، و25-1،26-1،27-1،29-1،32)، وعبارة خمسة عشر سنه بعبارة سبع سنين الواردة بالمادة 30-1 وعبارة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين بعبارات بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين، وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثه أِهر وبغرامه لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وبالحبس مدة لا تقل عن سنه أينما وردت في نصوص المواد: (31-33 فقرة أولي و34). من قانون مكافحة الإرهاب الصادر رقم 94 لسنة 2015.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق