بسبب ارتفاع أسعار المواد البترولية.. هل يجوز زيادة القيمة الإيجارية لشركات نقل الموظفين؟
الثلاثاء، 26 مارس 2019 10:00 ص
أرسل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، طلب إفتاء للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حول مدى جواز زيادة القيم الإيجارية لعقود الشركات المتعاقد معها لنقل موظفي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ضوء الارتفاع السابق لأسعار المواد البترولية.
وتم التعاقد مع شركات (المصرية للنقل أطفيح، وإتش إم ترافل، والمرح للرحلات، وسافانا جروب) لاستئجار سيارات ركوب جماعي لنقل موظفي الوزارة، على أن يبدأ التعاقد اعتبارًا من 1/12/2016 وحتى 30/11/2017، ونظرًا لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1435) لسنة 2017 بزيادة أسعار المواد البترولية، فقد تقدمت تلك الشركات بتاريخ 29/6/2017 بطلبات لزيادة القيم الإيجارية للعقود المبرمة معها لارتفاع أسعار هذه المواد، وما يستتبعه من زيادة فى أسعار الزيوت وقطع الغيار وتكلفة التشغيل.
واستظهرت الجمعية العمومية وعلى ما جرى به إفتاؤها كذلك، أن المشرع استنّ أصلًا من أصول القانون ينطبق فى العقود المدنية والإدارية على حد سواء، مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن تنفيذ العقد يجب أن يكون طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية.
قالت الجمعية العمومية أن شروط الطرح لم تتضمن عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل، ولم يتضمن عطاء الشركة معاملات تغير الأسعار، ومن ثم يتعذر تطبيق أحكام المادة 22 مكررًا (1) المشار إليها، والتى أجازت للجهة الإدارية تعديل قيمة العقود التي تبرمها وفقًا للزيادة أو الخفض فى تكاليف بنود العقد التي تطرأ خلال فترة التنفيذ – بالنسبة إلى الشركات المشار إليها فى الحالات المعروضة، إذ إن الشروط التى تضمنتها اللائحة التنفيذية، ، هى شروط موضوعية يتعين توافرها ابتداء لإمكانية تعديل الأسعار وفقًا لحكم هذه المادة، ومن ثم يضحى طلب الشركة تعديل أسعار التعاقد فاقدًا سنده القانوني، وذلك فيما عدا شركة إتش إم ترافيل التى تحفظت فى عطائها على سعر السولار بأنه غير نهائى، وفى حالة زيادة سعر السولار في مصر يتم الاتفاق على هذه الزيادة طبقًا لمقدار الزيادة في سعر السولار، وقد وافقت الجهة الإدارية ولم تعترض على ذلك التحفظ، ومن ثم صار هذا التحفظ جزءًا من العقد ملزمًا لها، ومن ثم عليها إجراء مقتضاه بإبرام اتفاق مع الشركة المذكورة في ضوء الزيادة في أسعار السولار.
أكدت كذلك أنه ولا يحاجّ فى هذا الشأن بنظرية الظروف الطارئة؛ ذلك أن من بين شروط تطبيقها أن يكون الظرف غير متوقع ولا يمكن دفعه، ذلك أن كل عقد يحمل في طيّاته بعض المخاطر، وكل متعاقد حذر يقدر هذه المخاطر ويزنها عند إبرام العقد، فإذا قصر في ذلك فعليه أن يتحمل وزر تقصيره، أما ما يجب أن يؤمّن المتعاقد ضده فهو الظرف الذى يفوق كل تقدير يمكن أن يتوقعه الطرفان المتعاقدان، الأمر الذى تنتفى معه أحد الشروط الجوهرية لتطبيق نظرية الظروف الطارئة، ولما كان البيّن من العروض المالية المقدمة من الشركات المتعاقدة مع وزارة الاتصالات أن إحدى الشركات (شركة إتش إم ترافل) تحفظت على أسعار المواد البترولية، وقبلت الوزارة هذا التحفظ، وأضحى جزءًا من التعاقد، ومن ثم كانت زيادة الأسعار أمرًا متوقعًا، إلا أن ذلك لا يحول دون لجوء تلك الشركات إلى اللجان المختصة، والقضاء، للمطالبة بتعويضها وفقًا للقانون رقم (84) لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات إذا رأت ذلك وتوافرت شروط تطبيق أحكام هذا القانون.
وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتـشريع إلى عدم جواز زيادة القيم الإيجارية لعقود الشركات المعروضة حالاتها فيما عدا شركة إتش إم ترافيل فإنه يجوز زيادة قيمة عقد الإيجار المبرم معها وفقًا للاتفاق الذى يتم بينها وبين الوزارة في ضوء ارتفاع أسعار المواد البترولية.