ننشر توصيات «مستأجرى مصر» للبرلمان قبل تعديل قانون الإيجار القديم (مستند)
السبت، 23 مارس 2019 10:00 ص
حصلت «صوت الأمة» على النص الكامل للمذكرة التوضيحية المقدمة للمتحدث الرسمى بمجلس النواب المصرى، النائب صالح حسبالله، من المحامى شريف الجعار، رئيس لجنة الدفاع عن حقوق «مستأجري مصر»، بشأن حقوق المستأجرين القدامى الخاضعين لقانون 49 لسنة 1977 والقانون 136 لسنة 1981.
المذكرة تضمنت ممثلين عن السكنى والتجارى و فنانون ومحامون ومهندسون ومدرسين و مسلمون وأقباط حيث تضمنت التالى:
«قمنا بإستئجار شقق سكنية ومحلات تجارية وفق قانون الايجارات المصرى فى عام 1977 ومن قبل هذا التاريخ بسنين عدة وكان هذا هو القانون المعمول به فى هذا الوقت وفق شرعية دستورية قائمة وفى ظروف طبيعية وليست استثنائية حيث أنها كانت بعد الحروب والكوارث الطبيعية وكانت البلاد فى حالة استقرار وحينما استئجرنا هذه الشقق والمحلات التجارية طلب منا مبالغ مجمدة تسمى مقدم ايجار وفى الثمانينات أصبحت خلو رجل غير مجرم بالقانون وهذه المبالغ تعد أو تمثل نصف ثمن العين تمليك تقريباَ – وفقا لـ«المذكرة».
وقمنا بالتشطيبات على حسابنا الشخصى ومكثنا زمن ليس بقريب فى هذه الشقق والمحلات التجارية حتى أصبحت هذه الشقق مأوى لنا ولأصحاب المعاشات والارامل والايتام والمستورين من أبناء الشعب المصرى، وكذلك المحلات التجارية أصبحت مصدر أرزاق لأسر ليس لها مصدر رزق أخر والعاملين فيها أيضاَ حيث أن اى عبث فى نقض العقود المبرمة بيننا بالتراضى والتى اقرتها الدولة تحت مسمى القيمة القانونية للأجرة وهذه القيمة هى ما نستطيع الوفاء به وفق الحالة الاقتصادية الراهنة والتى نسعى جميعا حكومة وشعبا لتحسين هذه الظروف الاقتصادية، ونجتهد قدر طاقتنا على ذلك ونحن نعلم أن لجنة الاسكان بمجلس النواب المصرى تبحث كيفية اصدار قانون التزاماَ بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 5 /5/2018 الخاص بالأشخاص الاعتبارية والحكومية والتى تتمثل فى المنشآت والشركات ذات الطابع الاعتبارى فقط – بحسب «المذكرة».
والتى تملكها الدولة كمستأجر حكومى فقط، وذلك لأن المحكمة اعتمدت على أن الأشخاص الاعتبارية ليس لها وارث ومن ثم ستكون هذه العلاقة الايجارية ابدية مدى الحياة وهذا لا يتفق مع الدستور المصرى الذى يحمى ويصون حقوق الملكية ومن هنا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بقاء الأشخاص الاعتبارية كمستأجرين مدى الحياة وانهاء العلاقة الايجارية بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، وهنا الأمر يختلف تماماَ بالنسبة لمستأجرى الوحدات السكنية والتجارية من الأشخاص الطبيعين، وذلك لأن المحكمة الدستورية العليا المصرية قضت فى هذا الأمر بالامتداد لجيل واحد واستندت على جواز التأجير لمدد طويلة وفق رأى الأحناف وهو مذهب أبو حنيفة النعمان المذهب الذى نعتمد عليه فى القانون المصرى فى معظم أحواله حيث أن المادة الثانية من الدستور تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع المصرى – هكذا تقول «المذكرة» .
ومن هذا المنطلق قضت المحكمة الدستورية العليا فى 13/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية الخاصة بالانتداب القانونى لجيل واحد فى الوحدات السكنية حيث أن قضائها لجيل واحد لا يكون قد خرج عن دائرة تأقيت عقد الايجار بحمل انتهائه على وقائع عديدة اقصاها وفاة أخر من امتد العقد لمصلحته من ذوى قرابة المستأجر الأصلى فى القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية، قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 14/4/2002 بامتداد عقد الايجار بالمحلات التجارية لجيل واحد ممن يمارسون نفس النشاط من ورثة المستأجر الأصلى سواء بأنفسهم أو بواسطة الغير من ينوب عنهم حفاظاَ على عدم انقطاع أرزاق المواطنين حيث استلزم أن يكون شغل الورثة المذكورين بالعين المؤجرة مرتبطاَ بحاجتها إليها وصفها مكاناَ يباشرون ذات المهنة أو الحرفة أو ذات النشاط الذى كان يباشره مورثهم الأصلى حفاظا على أستقرار الآسر»- الكلام لـ«المذكرة».