«نقطة ومن أول السطر».. قاضٍ سابق بلجنة العشرة: الدستور قابل للتعديل في أي زمان ومكان

الخميس، 21 مارس 2019 01:19 م
«نقطة ومن أول السطر».. قاضٍ سابق بلجنة العشرة: الدستور قابل للتعديل في أي زمان ومكان
مصطفى النجار

أكد المستشار محمد عبد العزيز عضو لجنة العشرة لصياغة الدستور سابقاً، أن الدستور قابل للتعديل فى أى زمان ومكان، والظروف التي تم وضع فيها دستور 2014 معروفة للجميع، مضيفًا: "نحن من انصار تعديل الدستور ،ولكن هناك بعض المواد تحتاج إلى إعادة صياغة مثل المادة 102من الدستور  والخاصة بتخصيص نسبة من مقاعد النواب للمرأة.
 
جاء ذلك جلسة الحوار المجتمعي الثانية التي تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس وحضور عدد من القضاة والمستشار ين بالهيئات القضائية المختلفة.
 
وشدد عبدالعزيز، على أن هذه المادة تحتاج إلى تدقيق خلال صياغتها، كذلك كما أبدى ملاحظات حول صياغة المادة "185" من الدستور واقترح تعديلها لتكون حيث طالب بأن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم خمس  من نوابها، بدلا من  سبعة من نوابها.
 
وتستهدف التعديلات المقدمة من نحو 155 عضوا بالبرلمان فيما يتعلق بالهيئات القضائية ، تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العلياـ إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء، حيث تنص مادة 185:تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدلـ ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به.
 
وتنص المادة 189 فقرة ثانية ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
 
وتنص المادة 190: مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
 
كما تنص مادة 193 فقرة 3، ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة