هذا ما رجحته «توحيد المبادئ» بشأن «شرط الإقامة» للحاصلين على الثانوية العامة من الخارج
الأربعاء، 20 مارس 2019 12:00 ص
حدث أن أصدرت دوائر المحكمة الإدارية العليا، أحكامًا قضائية متناقضة، حول مدى اختصاص وزير التعليم العالي باشتراط الإقامة الشرعية في الدولة التي حصل منها الطالب وولى أمره على شهادة الثانوية العامة المعادلة أثناء فترة الدراسة في المدة التي تمنح الشهادة على أساسها وفقاً لقراره رقم 2802 لسنة 2007 وما تلاه من قرارات تضمنت هذا الشرط لصلاحية القبول بالجامعات المصرية.
وتم عرض الخلاف على دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا التي يترأسها رئيس مجلس الدولة، المستشار أحمد أبو العزم، وانتهت بترجيح الاتجاه باعتبار الإقامة للطالب في الدولة التي حصل منها على شهادة الثانوية العامة المعادلة طوال مدة الدراسة وفقاً لأحكام قرار وزير التعليم العالي رقم 2802 لسنة 2007 وما تلاه من قرارات في هذا الشأن، شرطاً ضرورياً لقبول الطالب بالجامعات المصرية.
تقول المحكمة إن شرط الحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها- مشروعية اشتراط الإقامة الشرعية في البلاد التي حصل منها الطالب على الشهادة الثانوية أثناء فترة دراستها بها- جاء هذا الشرط في إطار تنظيم عملية القبول بالجامعات التي يختص بها المجلس الأعلى للجامعات، ولم يتضمن منعا من تطبيق باقي الشروط المتعلقة بمجموع الدرجات والتوزيع الجغرافي، كما لم ينطو على ما يخالف أو يعدل في أحكام قانون تنظيم الجامعات، أو ينطوي على تعطيل أو إعفاء من تنفيذها، بل جاء لتحقيق مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون، حيث استهدف هذا الشرط منع تسرب من لا تنطبق عليهم شروط التقدم للتنسيق مراعاة لظروف أبناء المقيمين بالخارج الذين فرضت عليهم الظروف التحاق أبنائهم بمراحل التعليم المختلفة بالدول التي يعملون أو يقيمون فيها، وقد تفرض عليهم ظروفهم العودة أو عودة أبنائهم للوطن، وهو ما يوجب منع التحايل على الإطار العام للمصلحة العامة التي يبغي النص مراعاتها.
أضافت أنه فضلا عن أن المنطق السليم لا يستقيم مع الاعتراف بسلطة وزير التعليم العالي بناء على ما يقرره المجلس الأعلى للجامعات بشأن حظر التحسين، ثم إنكار تلك السلطة عندما يتعلق الأمر بشرط الإقامة الشرعية رغم اتحاد العلة بين الشرطين، وهو تحقيق مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون، وغلق أي باب خلفي لإهدار هذه المبادئ.
وذكرت أن ذلك لا يعد إخلالا بمبدأ المساواة ألا يتم اشتراط الإقامة الشرعية بالنسبة لشهادات الثانوية العامة من جميع البلاد العربية؛ ذلك أن الحاجة التشريعية إلى إصدار القوانين أو اللوائح مرهونة بحاجات المجتمع وظروفه، التي تستلزم التدخل بسن قاعدة آمرة تتمتع بالعمومية والتجريد، وقد أفرز التطبيق العملي للاتفاقية الخاصة بالاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهادته ودرجاته العلمية في الدول العربية (التي وقعتها مصر) عن خلل تمثل في التحايل على حظر نظام التحسين من الحاصلين على الثانوية العامة السودانية والليبية.
ولا يخالف ذلك الشرط كذلك ما تضمنته الاتفاقية المشار إليها من الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهادته ودرجاته العلمية في الدول العربية؛ حيث أجازت هذه الاتفاقية للدول الأعضاء وضع شروط إضافية للقبول بمرحلة التعليم العالي تتصل بتوفر أماكن خالية بها، وتتفق ومتطلبات التخطيط والتنمية في الدولة المضيفة، كما نصت على أنه لا يترتب على هذا الاعتراف إعفاء حامل الشهادة من الوفاء بالشروط الأخرى التي تستند إلى القانون وتتضمنها اللوائح الخاصة بالقبول.
واختص المشرع في قانون تنظيم الجامعات (الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972) المجلس الأعلى للجامعات بمسألة تنظيم قبول الطلاب في الجامعات المصرية، وتحديد أعدادهم، وقيدهم، ودراسة ووضع القواعد والمبادئ المنظمة للقبول بالجامعات وفي كل كلية من كلياتها، بمراعاة أحكام الدستور والقانون، وإتاحة الفرصة للراغبين في الالتحاق بالتعليم الجامعي في ضوء الإمكانيات الفعلية للدولة- يصدر بتلك القواعد والمبادئ المنظمة لعملية القبول والتي يضعها عن المجلس الأعلى للجامعات قرار تنفيذي عن وزير التعليم العالي.
وأوكل قانون تنظيم الجامعات إلى اللائحة التنفيذية مهمة تنظيم قبول الطلاب في الجامعات، وتحديد أعدادهم، وقيدهم، وطويت اللائحة على بعض القيود الحاكمة لعملية التنظيم وتحديد الأعداد والقيد، المتعلقة بترتيب الدرجات والتوزيع الجغرافي، وعدم تكرار القيد بأكثر من كلية، وسكتت عن تحديد أي شرط أو قيد آخر يتقيد به المجلس الأعلى للجامعات حال تدخله سنويا بقرارات لتنظيم عملية القبول بالجامعات المصرية، ومن ثم فإن ما يصدره هذا المجلس من قرارات تتضمن قيودا أو ضوابط أو شروطا للقبول يبقى صحيحا وجائزا قانونا، مادام أنه جاء في فلك القاعدة الأعلى، وهو القانون الذي تصدر هذه القواعد تنفيذا له أو ارتباطا به.