الإدارية العليا حسمت الأمر .. ما هي أحقية ضياء رشوان في الترشيح نقيبًا للصحفيين؟ (القصة الكاملة)

الأحد، 10 مارس 2019 02:00 م
الإدارية العليا حسمت الأمر .. ما هي أحقية ضياء رشوان في الترشيح نقيبًا للصحفيين؟ (القصة الكاملة)
كتب محمد أسعد

منذ أن أعلن الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، نيته الترشيح لمنصب نقيب الصحفيين في الانتخابات المزمع انعقادها الجمعة المقبلة، تلقى مجلس الدولة عددًا من الدعاوى القضائية التي تطالب ببطلان ترشحه على منصب النقيب، وتدارس مجلس الدولة القضايا وتداولت أمام درجتيه محاكم القضاء الإداري والإدارية العليا، وحسمته الأخيرة نهائيًا، بعدما أيدت حكم أول درجه بأحقيته في الترشح.

حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم، جاء برفض الطعون التي أقامها مقيمي الدعاوى على حكم أول درجة –القضاء الإداري- الذي أيد ترشح ضياء رشوان، وأقر بأحقيته في الترشح ورفضت الدعاوى، ليقوم مقيميها بالطعن من جديد على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي حسمت الأمر، ليكون حكمها نهائيًا وباتًا.

وردت المحكمة على ما ذكره مقيمي الدعاوى حول مدى أحقية رشوان في الترشيح لمنصب نقيب الصحفيين بحجة أنه يعمل كرئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات في الوقت الحالي، لكن المحكمة قالت إن المشرع بين الصحفي المشتغل بأنه من يباشر مهنة الصحافة بصفة أساسية ومنتظمة في صحيفة يومية أو دورية او وكالة أنباء وان يتقاضى عن ذلك أجرا ثابتاً وألا يباشر مهنة أخرى، أو أن يكون محرراً في أحد المجالات المشار إليها بالبند (ب) من المادة (6) من القانون ، أو أن يكون مراسلاً يتقاضى مرتب ثابتاً وبشرط ألا يباشر مهنة أخرى غير إعلامية ، كما بين المشرع من خلال المادتين 19 ، 20 إجراءات نقل الصحفي من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين بأن يكون بناء علي طلب صاحب الشأن أو بناء على طلب مجلس النقابة يقدم إلى لجنة القيد وذلك اما من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب يقدمه شخص آخر وذلك في حالة وحيدة وهي ترك العمل في الصحافة ، والتي يتعين لتفسيرها والوقوف علي مدلولها.

أضافت المحكمة إنه يجب الأخذ في الاعتبار ما أورده المشرع في القانون ذاته في المادتين ( 5/أ و 6/أ ) عملاً بمبادئ التنسيق فيما بين النصوص والتي يجب تفسيرها كوحدة واحده تتكامل ولا تتصادم تكمل بعضها بعضا فلا يفسر بعضها بمعزل عن باقيها لتشكل في النهاية نسيجاً واحداً متكاملاً يعبر بوضوح ودقه عن الهدف المبتغى منها والعلة التي تُستهدف من ورائها ، ومقتضي ذلك ولازمه انه إذا كان المشرع قد اشترط لقيد الصحفي بجداول النقابة أن يكون صحفياً محترفاً وهو ما فسرته المحكمة الإدارية العليا بأن يتخذ من العمل الصحفي حرفة له فيتفرغ لها ويعتمد عليها بصفة أساسية كوسيلة لتحقيق دخله، كما استلزم فيمن يعتبر صحفياً مشتغلاً أن يباشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة بصحيفة يومية أو دورية تطبع في مصر أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية تعمل فيها ويتقاضى عن ذلك أجراً ثابتاً شريطة ألا يباشر مهنة أخرى ، وبناء عليه فإذا كان المشرع في المادة 20 سالفة البيان قد جعل نقل الصحفي من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين هو ترك العمل في الصحافة فإن ذلك يقتضي تفسيرها في ضوء مقصد المشرع منها وهو هجر العمل بمهنة الصحافة والعزوف عنها بصفة أساسية وعدم الاعتماد عليها كمصدر رئيسي لتحقيق الدخل وامتهان مهنة أخري بصفة أساسية ومباشرة أعمالها والاعتماد عليها كوسيلة لتحقيق دخله.

أوضحت أن النقابة العامة للصحفيين أعلنت عن فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة النقابة، حيث تقدم ضياء يوسف رشوان احمد (المطعون عليه) بأوراق ترشحه علي مقعد النقيب إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات والتي قبلت أوراقه ولما كانت الأوراق المقدمة بالدعويين تفيد استمرار المطعون عليه بالقيام برسالة مهنة الصحافة وذلك بقيامه بمهام مستشار بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بمؤسسة الأهرام حتى تاريخه، مما لا يتوافر في شأنه قصد الهجر للعمل الصحفي والعزوف عنه ومن ثم ينتفي بحقه سبب نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين ، ومن ثم لا يكون هناك ثمة إلزام قانوني علي لجنة القيد بالنقابة بإصدار قراراً بنقل اسم المطعون عليه إلى جدول غير المشتغلين .

ولا ينال مما تقدم صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2017 بتعيين المطعون عليه رئيساً للهيئة العامة للاستعلامات إذا أن قيام المذكور بشغل تلك الوظيفة لا يمثل بذاته اتخاذه موقفا ينبئ عن انصراف نيته الي هجر العمل الصحفي خاصة وان شغل تلك الوظيفة لا يكون بصفة دائمة وإنما هي موقته بطبيعتها،  لاسيما وأن القيد بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين ليس هدفًا مقصودًا لذاته فحسب، وإنما هو سبيل مزاولة مهنة الصحافة، ودليل الاشتغال بها، إذ الأصل أن كل من يقيد بهذا الجدول، ويحرص على استمرار هذا القيد أن يزاول هذه المهنة ولو دون انتظام من خلال علاقة دائمة مع صحيفة، أو مؤسسة صحفية، أو وكالة أنباء بعينها، ويجوز للصحفي أن يمارس مهنته مع العديد منها في وقت واحد.

ولما كان المشرع قد اشترط بأن يكون المتقدم للترشح لمنصب النقيب العام ممن لهم حق الحضور للجمعية العمومية للنقابة وهم كافة الأعضاء المقيدين بجدول المشتغلين بها، ومن حيث انه قد انتهت المحكمة إلى أن المطعون عليه مازال مقيداً بجدول المشتغلين بالنقابة ويعمل بمهنة الصحافة علي النحو المبين سلفاً، ومن ثم يكون له الحق في التقدم للترشح علي منصب نقيب الصحفيين بالانتخابات، الأمر الذي يكون معه طلب المدعين بحسب الظاهر من الأوراق غير قائم علي سند صحيح من القانون وغير مرجح الإلغاء عند نظر الموضوع، وهو ما ينتفى معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ، ومن ثم تقضى المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون حاجة إلى بحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق