لو جوزك تعبك فى حياتك.. كل ما تريدين معرفته عن الحبس فى دعاوى النفقات والأجور
السبت، 09 مارس 2019 11:00 ص
المقرر بالمادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000 أنه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور، وما فى حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله.
فى التقرير التالى «صوت الأمة»، رصد إشكالية «دعوى الحبس» التى تؤرق العديد من الأسر المصرية التى تلجأ إليها الزوجات عند امتناع الزوج عن سداد النفقات والأجور وما فى حكمها، وذلك من حيث شروط التنفيذ بالحبس، وعملية عمل تسوية قبل رفع دعوى حبس على متجمد نفقة، فضلاَ عن المستندات المطلوبة فى دعوى الحبس – بحسب الخبير القانونى والمحامية المتخصصة فى الشئون الآسرية يارا أحمد سعد.
يستند فى ذلك الى حديث الرسول «على الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته» ومن ثم جعل الأحناف امتناع المدين بعد ثبوت الدين وأمر القاضى بالأداء عن الوفاء من مماطلة يكون الحبس زجر له ـ وكذلك تسمع عن المبالغ التى تأخذ حكم النفقات، عدا المؤخر والمتعة.
ـ وشروط التنفيذ بالحبس هى:
1ـ أن يحصل طالب التنفيذ على حكم نهائى فى دعوى نفقة أو أجور وما فى حكمها.
2ـ أن يكون الحكم نهائيًا أو انتهائيًا وفقًا للنصاب.
3ـ أن يثبت قدرة الصادر ضده الحكم على الوفاء.
4ـ أن يمتنع الصادر ضده الحكم عن الوفاء بعد أن تأمره المحكمة بذلك لحبس مدته ثلاثون يوم ويتم وقف التنفيذ بناء على ما يفيد السداد.
ـ واذا استحقت النفقة بموجب حكم نهائى ووقفت المحكمة على قدرته على الدفع وحيث يثبت من تحريات الشرطة مقدرة المدعى عليه على الوفاء، وقدرت المحكمة يسار المدعى عليه وقدرته على الدفع، فأمرته بالوفاء وامتنع عن الوفاء، ومن ثم تحققت شروط الحبس وبه تقضى المحكمة – وفقا لـ«سعد».
- إذاَ يمكنا القول بأنه لمن صدر له حكم نهائي في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها، إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذه، رفع الأمر إلى محكمة الأحوال الشخصية التي أصدرت الحكم، أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها، وخولها الحكم بحبس المحكوم عليه وفق الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في هذه المادة .
- ولا يقبل الحكم الصادر بالحبس في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة الطعن عليه وفقاً لحكم المادة 9 من ذات القانون، ولا يترتب على الحكم بالحبس بالتطبيق للمادة الآثار التى يرتبها القانون على العقوبة كأحكام العود وخلافه – هكذا تقول «سعد».
فدعوى الحبس لعدم اداء النفقة المقضى بها نهائيا ليست كسائر الدعاوى التى تقام للمطالبة بحق معين بل هى مجرد اجراء من اجراءات التنفيذ يراد بها تحقيق اثر الاحكام الصادرة في دعاوى النفقات اخذ فيه الشارع بفكرة الاكراه البدنى كوسيلة من وسائل التنفيذ الجبرى لاجبار المدين المماطل على الوفاء بالحكم الصادر بالنفقة وقد خص الشارع بها مواد النفقات لتعلقها بضرورات الحياة ومقوماتها إلا أن المشرع اوجب أن يصدر بهذا الإجراء حكم من المحكمة التى يعرض عليها النزاع إذا ما تحقق لديها امتناع المحكوم عليه عن أداء النفقة رغم يساره وامره بالوفاء بها – الكلام للخبير القانونى.
-هل يشترط عمل تسوية قبل رفع دعوى حبس على متجمد نفقه؟
يشترط تقديم طلب تسوية قبل رفع دعوي الحبس عن متجمد نفقة، وذلك لأن المطالبة بمتجمد نفقة من الطلبات التي يجوز فيها التصالح ولا يمكن الاكتفاء بطلب التسوية المقدم في دعوي النفقة لاختلاف موضوع الطلبين، لأن الأول يكون لتقرير نفقة والثاني للمطالبة بالمتجمد المستحق عن النفقة المقررة ويتهمل محضر صلح في مكتب التسوية في أيا منهما أو كليهما وأثبات التصالح إذا حصل تصالح بين الطرفين أمام مكتب التسوية.
هناك خمسة أسباب رئيسية إذا توافرت أمام القاضي الابتدائي تلزمه بإصدار حكم فوري بحبس الزوج أو الأب الممتنع عن سداد النفقة لزوجته أو طليقته أو أولاده القُصّر.
أن القاضي الذي ينظر دعوى الحبس في قضايا النفقة عليه أن يتأكد من توافر شروط رفع الدعوى قبل الحكم فيها ومنها أن يكون هناك حكما نهائيا صادرا من محكمة أول درجة وتم تأييده من الاستئناف دون الطعن عليه، بالإضافة إلى تحقق المحكمة التي تنظر دعوى الحبس من امتناع الزوج أو الأب عن تنفيذ حكم النفقة ووجود ما يثبت ذلك من خلال امتناعه عن التنفيذ.
وعلى القاضي الذي ينظر دعوى الحبس أن يكون تحت يديه تحريات جدية تؤكد يسار وقدرة المحكوم عليه من سداد مبلغ النفقة وأن امتناعه جاء برغبته، بالإضافة إلى أن تأمر المحكمة الزوج أو الأب الذي يرفض سداد النفقة المستحقة عليه، بأداء ما عليه من دين بل وتمهله فترة سداد، بخلاف قيام المحكمة بإعلان الزوج أو الأب الممتنع عن السداد سواء من طرف المحكمة أو وكيل الزوجة أو الأبناء بوجود دعوى حبس ضده ويتم تخييره ما بين السداد أو الحبس فإذا امتنع عن الحضور أو إرسال وكيلا عنه يستوجب حبسه.
المستندات المطلوبة فى دعوى الحبس
1- الصيغة التنفيذية لحكم النفقة أو صورة رسمية منها بتصريح من المحكمة.
2- ما يفيد نهائية الحكم .
3- ما يفيد يسار المدعى عليه «مفردات مرتب، تحرى عن الدخل».
شروط قبول دعوى الحبس
: يشترط لقبول دعوى الحبس خمسة شروط وهى :
1- أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور وما فى حكمها.
2- أن يكون الحكم نهائيا «استئنافيا أو انتهت مواعيد استئنافه».
3- أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى.
4- أن تثبت المدعية أن المدعى عليه- المحكوم ضده- قادر على سداد ماحكم به وذلك بكافة طرق الإثبات.
5- أن تأمر المحكمة الملزم بالنفقة ويمتنع إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
إجراءات دعوى حبس متجمد نفقة
تستحق الزوجة النفقة مع يسار أو إعسار الزوج طالما كان قادرا على الكسب .
إذن:
أولاَ/ أن يكون معاكي حكم نفقة نهائي بمعني يكون معاك الحكم المستأنف أو شهادة بعدم حصول استئناف.
ثانيا/ تقديم طلب التسويه وبعد 15 يوم من تقديم الطلب نرفع الدعوي بعد ما اخد معلومات من مكتب التسويه برقم الطلب.
ثالثا/ أول جلسة بنقدم الصحيفة معلنة بالطريق القانوني للمدعي عليه وبتتأجل لإعادة الإعلان والتحري وعرض الصلح.
رابعا/ تستلم جواب التحري من أمين السر وتروح به القسم التابع له المدعي عليه للتحري عن قدرته علي الدفع ويساره وتنفذ اعاده الاعلان، والاعلان بعرض الصلح وتسلمهم للمحضرين.
خامسا/ في الجلسة المحددة تقدم اعادة الاعلان واعلان عرض الصلح وجواب التحري بقدرة المدعي عليه علي الدفع وتطلب من المحكمة أجل للإعلان بأمر الدفع والمحكمة هاتحدد لك عدد الأقساط لدفع المبلغ، وكذلك هاتحدد جلسه للاعلان بأمر الدفع لسداد القسط الأول.
سادسا/ اعمل الإعلان بأمر الدفع وسلمه في الجلسه المحدده واطلب حجز الدعوي للحكم ده كله طبعا لو الزوج ما بيحضرش الجلسات.
سابعا/ تستلم الصيغة التنفيذية من الحكم القاضي بالحبس ثلاثين يوما إذا لم يتم السداد وتعلن الصيغة التنفيذية وبعد كده تروح القسم التابع له محل اقامة المحكوم عليه وتسلمهم الحكم للمامور مش للمباحث وتطلب منهم تنفيذه.
ملاحظات حول اجراءات دعوي الحبس
1- التحرى يطلب من جهة الإدارة «الـشــرطــة» ويكون هذا بطلب صريح من المحكمة .
2- يتم الحكم بدفع النفقة مرة واحدة او على اقساط بناءآ على التحريات.
3- يجب أن تنتبهى الى المواعيد الزمنية لدفع النفقة اذا حكمت المحكمة بدفعها على أقساط «لان فى بعض الاحيان تقر المحكمة بدفع النفقة على اقساط وتغفل تحديد مواعيدها .. هل هى شهرية ام اسبوعية ام نصف سنويه وهكذا».
4- تطلب من المحكمة اعلان المطلق«المدعى عليه» بحكم الدفع.
5- أن لم يقم المدعى عليه «المطلق» بالدفع بعد اعلانه حينها يحق لكى طلب حجز الدعوى للحكم بالطلبات ويتم حبس المدعى عليه 30 يوم لإمتناعه عن السداد.
خصوصية وجب إيضاحها
الأصل فى الأحكام الانتهائية تكون اما بنص القانون كما هو حال دعاوى الخلع ودعاوى الحبس أو أن يكون الحكم انتهائيا لصدورة فى حدود النصاب القانونى للمحكمة الجزئية ومن ثم لا يجوز الطعن على الحكم بالاستئناف إلا أن القانون لم يترك المر مطلقا فقد يسكون لحكم الصادر انتهائيا صدر شابه بطلان .
-على سبيل المثال ماذا لو صدر حكم بالحبس على شخص بزعم امتناعة عن دفع دين النفقة فى الوقت الذى تقدم فيه بما بفيد سداده لدين النفقة فهل يقبل سداده لدين النفقة مرتين بذات الحكم عن ذات المدة الواحدة؟ .
-وكذلك ماذا لو صدر حكم انتهائيا فى غيبة من المدعى عليه وتم اعلانه على موطن ليس له فيه اقامة أو كانت اقامته بالخارج أو كان قيد الحرية فهل اعلانه يكون صحيحا، وهل يمنعه ذلك من الطعن فى الحكم بالاستئناف لبطلان الحكم؟
-وماذا لو كان الحكم صادر من محكمة غير مختصه مخالف لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام؟
ومن هنا نصت المادة 221 مرافعات: « يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة أنتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ....»، ومن ثم يجوز استئناف الحكم الانتهائى متى توافرت فيه احدى الحالات المنصوص عليها المنصوص عليها بالمادة 221، فأي حكم يجوز استئنافه سواء كان حكم خلع أو مؤخر صداق أو حبس لمتجمد نفقة أو حكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن خاصة.
(إذا صدر الحكم مخالفا للقانون أو وجد به عيب من عيوب البطلان)
ولكن الاستئناف لا يوقف تنفيذ حكم الحبس، وما يقوف التنفيذ هو قيام المحكوم عليه بعمل إشكال في التنفيذ أمام دائرة إشكلات تنفيذ الأسرة المختصة، وقد يصدر الحكم بوقف التنفيذ أو الأستمرار في التنفيذ .
أما بخصوص تقسيط المبلغ المحكوم به فيجوز عرض المبلغ المحكوم به بموجب إنذارات عرض قانويية لحين الانتهاء من الفصل في الإشكال على حكم الحبس أو التقدم إلى قاضي تنفيذ محكمة الأسرة بطلب تقسيط المبلغ المحكوم به .
الاستشكال في تنفيذ حكم حبس في متجمد نفقة:
هناك عدة خطوات وشروط يتم من خلالها رفع ذلك الإستشكال تتمثل فى التالى:
- يتم رفعه بصحيفة إستشكال لقاضي تنفيذ محكمة الأسرة ويختصم فيها الآتي ذكرهم:
- المستشكل ضدها وهي صاحبة دين النفقة الخ «الناشز أو المطلقة أو الحاضنة الخ»، وتعلن بمحل إقامتها.
- مأمور قسم الشرطة التابع له محل أقامة المستشكل «المحكوم عليه بالحبس 30 يوم في دين نفقه الخ»، ويتم أعلانه علي ديوان القسم لوقف تنفيذ حكم الحبس حتي تقضي المحكمه في الاستشكال بشكل نهائي وبات.
- معاون تنفيذ «محضر تنفيذ» محكمة الأسرة المختص ويعلن بمقر عمله بالمحكمة.
- أن تكون المستشكل ضدها الأولي «الناشز أو المطلقة أو الحاضنه صاحبة دين النفقة الخ» قد أستصدرت حكم حبس أسره 30 يوم قيمة متجمد دين نفقه الخ بموجب حكم نهائي.
ويذكر المستشكل أن أسباب أستشكاله في تنفيذ حكم الحبس مما يحق للمستشكل طلب وقف تنفيذ هذا الحكم للسداد ولبراءة ذمته بموجب المستندات الرسميه المقدمة والمرفقة بصحيفة الاستشكال.
- وترفع الصحيفة لقاضي التنفيذ التابع لمحكمة الأسرة المختصة بقبول الاستشكال شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ حكم الحبس رقم لسنة... الصادر بجلسة... مع إلزام المستشكل ضدها الأولي بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه.
- الاستشكال في التنفيذ الأول فقط وفي حالة السداد هو الذي يوقف التنفيذ أما عند رفضه ورفع أستشكال ثاني عن نفس الحكم فلا يوقف التنفيذ.