متى يحق الطلب بعدم نفاذ عقد البيع المبرم من خلال الوكيل دون علم صاحبه؟
الأربعاء، 06 مارس 2019 10:00 ص
أحيانا نجد البعض يحرر توكيل رسمي عام يسمح للوكيل بموجبه البيع للغير نيابة عنه، ولكن يفاجئ الموكل بأن قد يسئ الوكيل استخدام هذا التوكيل، ويقوم بالبيع دون علم أو إرادة الموكل أو يقوم الوكيل بتحرير عقد بيع صوري للغير.
وقد يقوم الموكل بإلغاء الوكالة إلا أنه قد يفاجئ -الموكل- بقيام الوكيل بإساءة استخدام التوكيل بالبيع للغير بعد إلغائه ويعطى للعقد تاريخ سابق على إلغاء الوكالة، فمتى يحق للموكل «المالك» الطعن على هذا التصرف، وذلك البيع الذى أبرمه موكله دون إرادته؟
فى هذا الشأن، يُجيب الخبير القانونى والمحامى مجدي أحمد عزام، أن الأصل وفقاً لنص المادتين 713 ، 105 من القانون المدني، أن ما يبرمه الوكيل في حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل هذا ما لم يثبت وجود غش وتواطؤ عند ابرام هذا التصرف، حيث قضت محكمة النقض في العديد من أحكامها أن هناك حالة يحق فيها للموكل طلب عدم نفاذ التصرف الذي يقوم به وكيله دون إرادته أو علمه وهى حالة إذا ما أثبت الموكل أن وكيله أبرم التصرف بطريق الغش والتواطؤ فإن التصرف هنا لا يسرى أثره في حق الموكل.
وللموكل – وفقا لـ«عزام» فى تصريح لـ«صوت الأمة» - أن يتقدم بأدلته لإثبات عدم نفاذ ذلك البيع أو التصرف بكافة طرق الإثبات بما فيها القرائن وشهادة الشهود حيث أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش، فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للأضرار بحقوق موكله، فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل .
تطبيقات قضائية لمحكمة النقض
«المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان الأصل وفقاً لنص المادتين 713 ، 105 من القانون المدني، أن ما يبرمه الوكيل في حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل، إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش، فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله، فإن هذا التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل»، الطعن رقم 2165 لسنة 72 جلسة 21/1/2013.
«المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ وفقاً للمادة 105 من القانون المدنى أن الأصل أن ما يبرمه الوكيل فى حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل»، الطعن رقم 2504 لسنة 79 جلسة 10/4/2017.
«لئن كان الأصل وفقاً للمادة 105 من القانون المدني أن ما يبرمه الوكيل في حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش، فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للأضرار بحقوق موكله ، فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل، و إذ كان البين من الحكم الإبتدائى الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه لأسبابه أنه استخلص في حدود سلطته التقديرية من أقوال شهود المطعون عليه الأول أن عقدي الإيجار سنة الطاعن الأول صدرا في ظروف مريبة و في غير مواعيد تحديد عقود إيجار الأراضي الزراعية.
وأن الطاعن الثاني لم يبرزهما إلا بعد أن دب الخلاف بينه و بين المطعون عليه الأول، وأتخذ من عدم إشارة الطاعن الثاني في الإنذار الموجه منه إلى هذين العقدين قرينة على اصطناعهما و كانت هذه الأسباب سائغة و مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم من عقدي الإيجار قد حررا بطريق الغش و التواطؤ، و كان الحكم إذ تحدث عن صورية عقدي الإيجار الصادرين إلى الطاعن الأول من شقيقه - الطاعن الثاني - بوصفه وكيلاً عن المطعون عليه الأول مستنداً إلى القرائن التي استظهرها إنما قصد التدليسية المبنية على الغش و التواطؤ بين طرفي العقد إضراراً بالموكل، فإنه لا يكون قد خالف القانون»، الطعن رقم 273 لسنة 42 جلسة 7/4/1976 س 27 ع 1 ص 886 ق 169.
المقرر ـــــــ في قضاء محكمة النقض ــــــ وفقاً للمادة 105 من القانون المدني أن الأصل أن ما يبرمه الوكيل في حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل، الطعن رقم 2504 لسنة 79 جلسة 10/4/2017
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ14/1/1998 لصوريته وصورية التاريخ المدون به، وأنه صدر في وقت كانت الوكالة قد انتهت فعلاً وقانوناً وساق قرائن عدة على توافر هذه الصورية وقيام الغش من جانب المطعون ضدهما الأول والثانية، إذ إن تاريخ العقد قدم غشاً حتى لا ينكشف أن العقد صدر بين طرفيه في وقت كانت الوكالة قد انتهت بعد أن دب الخلاف بين الطرفين وقدم المستندات التي استدل بها على صورية تاريخ العقد، رغم أنها ثابتة على وجه رسمي، فضلاً عن عدم ظهور العقد إلا برفع دعوى صحة التوقيع عنه في الدعوى رقم 12009 لسنة 2000 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعد أن دب الخلاف بين المتخاصمين في الدعوى رقم 1943 لسنة 2000 تجارى جنوب القاهرة.
وما يقتضيه قيام هذه الخلافات من التعارض بين المصالح بين الوكيل وموكله، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدعوى والتفت عن بحث صورية العقد وصورية تاريخه، دون أن يتناول في أسبابه هذه القرائن التي تساند إليها الطاعن الأول بالبحث والتحقيق، وواجه دفاعه بما لا يصلح رداً عليه من أن الطاعن لم يحضر شهوده، وأنه لا يشترط ثبوت التاريخ لانصراف أثر العقد الصادر من الوكيل للأصيل، ولم يستظهر الحكم دلالة المستندات المقدمة في الدعوى رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثره فيها مما يعيبه، فساد في الاستدلال وقصور، الطعن رقم 2504 لسنة 79 جلسة 10/4/2017.