قانون المرور الجديد VS سائقي النقل الثقيل: عقوبات مغلظة في مواجهة التجاوزات

الإثنين، 25 فبراير 2019 11:00 ص
قانون المرور الجديد VS سائقي النقل الثقيل: عقوبات مغلظة في مواجهة التجاوزات
سيارات نقل الثقيل

هل يحد قانون  المرور الجديد بعقوباته المغلظة من تجاوزات سائقى النقل الثقيل حيث كشف مصدر أمنى، إن قانون المرور الجديد وضع مجموعة من التدابير والإجراءات لتطبق على سائقى النقل الثقيل لمنع سقوط حمولاتها على الطرق، ومنها مراعاة الحد الأقصى والأدنى للحمولة المقررة على الطرق، طبقا لقرار وزير النقل ومراعاة أبعاد سيارات نقل البضائع، وعدد المركبات وأماكن المواقف المصرح بها، مع تحديد خطوط السير ومسارات وتوقيتات السير وساعات تشغيل تلك المركبات.

وتابع المصدر، أن قانون المرور الجديد ألزم بتركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع فى مركبات الدفع والجر الرباعى، وجميع المركبات التى تصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسى والمساعد إلى جميع المحاور، وكذلك مركبات النقل الثقيل التى تزيد حمولتها على 7 أطنان، ومركبات الأجرة والأتوبيسات ذات سعة 14 راكبًا فأكثر، ضمن اشتراطات الترخيص، وذلك لحماية السيارة من السرقات وتتبعها، أو لمتابعة بعض أنواع السيارات التى ثبت استخدامها فى الأعمال الإرهابية فى بعض المناطق الصحراوية.

أوضح المصدر، أن هناك مادة فى قانون المرور الجديد الذى يتم عرضه على البرلمان تقر بأنه سيتم تراخيص كافة السيارات لسرعة التوصل المتواجدة داخل الدولة لسائقها فى حالة ارتكاب حادث، واستثنت المادة 37 من القانون عدة أنواع مسموح بترخيصها وهى "المقطورات الزراعية وأنصاف المقطورات، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.

وأضاف المصدر، أن القانون فرض على سائقى النقل الثقيل بتسليب وتغطية وربط وحزم المقطورات على السيارة لمنع سقوطها على الطرق ويحظر تفريغ الحمولات لجميع سيارات النقل على الطرق لمنع المسألة القانونية و تصل عقوبتها الى غرامة 8 آلاف جنيها.       

يذكر أن اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، كانت قد وافقت علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام  قانون المرور الصادر بالقانون رقم (66 لسنة 1973)، ذلك بشأن مواجهة ومحاربة السيارات الدفع الرباعي التي تستخدم في العمليات الإرهابية، وأيضا الدراجات الآلية والبخارية  التي يستخدمها الإرهابيين.

 
وتضمنت التعديلات إلزام أصحاب السيارات الدفع الرباعي  بتركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع في مركبات الدفع والجر الرباعي، وجميع المركبات التي يصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسي والمساعد إلي جميع المحاور، ومركبات النقل الثقيل التي تزيد حمولتها عن سبعة أطنان، ومركبات الأجرة والأتوبيس ذات أربعة عشر راكبا فأكثر، ويكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة  آلاف جنيه عقوبة من يخالف ذلك.
 
كما تضمنت أيضا بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة ولا تجاوز خمسة آلاف جنية كل من أجر سيارة أو دراجة آلية دون إخطار قسم الشرطة الذي وقع في دائرته الاتفاق علي الإيجار، خلال «12» ساعة من هذا الاتفاق، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أجر سيارة أو دراجة آلية دون تحرير عقد إيجار.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق