الحالي أُقر أثناء وحدة مصر وسوريا وعقوبته 25 جنيه.. هل يخرج قانون جديد لمكافحة الدعارة؟

الأحد، 24 فبراير 2019 05:00 م
الحالي أُقر أثناء وحدة مصر وسوريا وعقوبته 25 جنيه.. هل يخرج قانون جديد لمكافحة الدعارة؟
كتب محمد أسعد

يبدو أن مجلس النواب أخيرًا التفت نحو القانون رقم 10 لسنة 1961، الخاص بمكافحة الدعارة وأعمال الفجور، والذي مر عليه ما يقرب من 58 عامًا، حيث أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من هشام والى مؤمن عضو مجلس النواب، و60 نائبا آخرين، بشأن مكافحة أعمال الفسق والفجور وممارسة الرذيلة، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.

 

قانون مكافحة الدعارة، الحالي تم إقراره إبان الوحدة بين مصر وسوريا، ومازالت فيه عقوبة الغرامات لتكون أحياناً  25 جنيه لحد أدنى،  إلى جانب وجود صيغ وعبارات تتحدث عن "الجمهورية العربية المتحدة" و"الليرة السورية".

 

وصدر قانون مكافحة الدعارة، رقم 10 لسنة 1961، أثناء الوحدة بين مصر وسوريا، التي بدأت بالإعلان عنها رسميا في 22 فبراير 1958، وتوحيد برلمانى البلدين فى مجلس الأمة بالقاهرة، وصدرت العديد من القوانين والمراسم والتشريعات لتطبيقها داخل الجمهورية العربية، كان من بينها قانون مكافحة الدعارة، ومازال قانون مكافحة الدعارة ساريا رغم إنهاء الوحدة بين مصر وسوريا، يحمل نفس الألفاظ والمصطلحات القانونية والعقوبات والغرامات التى تفرض على تسهيل أو ممارسة الدعارة، وهى المصطلحات التى تم استخدامها وقتها لتتماشى مع البلدين، فتجد العقوبة تكون أحيانا بالليرة، وهى العملة الرسمية لسوريا.

 

وسبق وتقدمت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد لمكافحة الدعارة والأعمال المنافية للآداب، وذلك بهدف تشديد العقوبات، وقالت إن قانون مكافحة الدعارة الحالى عقوباته ضئيلة ولا تتناسب مع حجم الجرم الذى يقوم به العاملين ممارسى ومروجى الدعارة والفسق والفجور، خصوصا وأن الغرامات الموقعة كانت قوية وقت إقراره حينما كانت قيمة الجنيه المصرى أقوى أعلى بكثير مما هو عليه حاليا.

 

القانون الحالي، والمعمول به حاليا، فجاءت كل مواد القانون لتتحدث عن "الجمهورية العربية المتحدة"، وتحمل مواده عبارات "الليرة السورية" و"الإقليم السورى"، بل وسمحت المادة 18 لوزير الشئون الاجتماعية والعمل فى الإقليم السورى إيداع البغايا المرخص لهن من تاريخ العمل بهذا القانون بمؤسسة خاصة، وللمدة التى يراها مناسبة لتأهيلهن لحياة كريمة وتدريبهن على الكسب الشريف، وتعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل ممن تخالف ذلك، وذلك بعدما كانت الدعارة مقننة فى الأراضى السورية.

 

وجاء فى المادة الخامسة من القانون، على سبيل المثال، "كل من أدخل إلى الجمهورية العربية المتحدة شخصا أو سهل له دخولها لارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه فى الإقليم المصرى ومن ألف ليرة إلى خمسة آلاف ليرة فى الإقليم السورى.

 

وجاءت غرامة لا تقل عن 25 جنيها فى الجرائم التى نصت عليها المادة 9 من القانون والتى تتضمن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 25 جنيها ولا تزيد على 300 جنيه فى الإقليم المصرى ولا تقل عن 250 ليرة ولا تزيد على 3000 ليرة فى الإقليم السورى أو بإحدى هاتين العقوبتين"، ثم ذكرت الجرائم وهى "كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت منزلا أو مكانا يدار للفجور أو الدعارة أو لسكنى شخص أو أكثر إذا كان يمارس فيه الفجور أو الدعارة مع علمه بذلك، وكل من يملك أو يدير منزلا مفروشا أو غرفا مفروشة أو محلا مفتوحا للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصا يرتكبون ذلك أو بسماحة فى محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة، وكل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة.

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة