تشريعة البرلمان: حكم التفالس بالتدليس نحو سحر الهواري ينهي عضويتها بالمجلس (مستندات)
الأربعاء، 20 فبراير 2019 08:00 ممصطفى النجار
تناقش الجلسة العام لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، السبت المقبل تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، السبت بشأن أثر الحكـم النهائي الصادر حضوريًـا من محكمة جنايـات الإسكندرية الاقتصادية – الدائرة الرابعة – ضد النائبة سحر عزت الهوارى بالسجن لمدة خمس سنوات، فى القضية رقم 39 لسنة 2012 جنايات اقتصادية العامرية أول والمقيدة برقم 17 لسنة 2012 كلي غرب الإسكندرية، والذي أوصي بإسقاط العضوية.
وتضمن التقرير أن الحكم النهائي الصادر حضوريًا بجلسة 23 فبراير2017 من محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية الدائرة الرابعة، بالسجن لمدة خمس سنوات ضد النائبة سحر الهواري، جاء لارتكابها جريمة التفالس بالتدليس علي النحو المبين بأوراق ومستندات القضية رقم 39 لسنة 2012 جنايات اقتصادي عامرية أول .
وتتمثل الواقعة المنسوبة للنائبة والتى صدر بشأنها الحكم بأنه إبان كونها عضو مجلس إدارة شركة الإسكندرية للصلب شركة مساهمة مصري حسب ما هو ثابت بالحكم وبمشاركة آخرين فى تاريخ سابق علي إكتوبر 1998 بالأسكندرية، وحال كونهم أعضاء مجلس الإدارة قاموا بإخفاء دفاتر الشركة التجارية واتفقوا فيما بينهم، وتواطئو بسوء نية بأن قاموا برهن أصول الشركة ومقوماتها، وإمعانا فى التدليس قامت باستخراج سجلين تجاريين تقدموا بهما لبنك القاهرة وبنك الاعتماد والتجارة والحصول علي عدة قروض تجاوزت قيمتها 218 مليون جنيه، بما يفوق مقومات الشركة بدون ضمانات كافية بالتوطئ مع مسؤلي البنك مستغلين فى ذلك اسم الشركة المفلسة واختلسوها لأنفسهم وقاموا بإخفائها والإستيلاء عليها والتصرف فى أموال الشركة علي نحو أضر بالدائينين.
كما تضمن بأنهم أيضا تلاعبوا فى أصول الشركة وتحميلها ضرائب وقاموا بأعمال تجارية لحسابهم الخاص، والتصرف فى أموالها كما لو كانت أموالهم الخاصة، وتراكمت ديون الشركة فتوقفت عن دفع ديونها الحالية الخالية من المنازعات وعن الوفاء بإلتزاماتها مما قضي معه بشهر إفلاسها فى القضية رقم 47 لسنة 2001، مما يعد تفالسا بالتدليس علي النحو المبين بالأوراق.
ورأت اللجنة فى التقرير أن هذا الحكم القضائي نهائي وصدر حضوريًا، وهو عنوان الحقيقة، ومن ثم النائبة فقدت أحد الشروط اللازمة للعضوية ألا وهي الثقة والاعتبار، بحسب أن كل حكم بعقوبة يفقد الثقة والاعتبار، موصية بأن يتخذ المجلس إجراءات إسقاط العضوية بحسب القانون والدستور.