تفاصيل مطالبة جامعة بني سويف إعفاءها من الرسوم القضائية في الدعاوى المرفوعة منها (مستندات)
الخميس، 07 فبراير 2019 09:00 م
حصلت "صوت الأمة" على تفاصيل طلب الرأي المقدم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في مدى أحقية جامعة بني سويف في الإعفاء من الرسوم القضائية المقررة بمقتضى القانون رقم 90 لسنة 1944 في الدعاوى التي ترفعها أمام القضاء العادي، ومدى جواز مطالبتها بفرق الرسم في الدعاوى التي يحكم فيها لغير مصلحة الجامعة.
الطلب مقدم إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع حيث أقامت جامعة بني سويف عددًا من الدعاوى أمام القضاء العادي بمختلف درجاته، وتم تحصيل رسوم قيد تلك الدعاوى على الرغم من إعفاء الجامعة منها وفقًا لأحكام قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1994، كذلك تم مطالبة الجامعة بفرق الرسوم في الدعاوى التي قد يحكم فيها لغير مصلحة الجامعة.
ذكرت أن المشرع بموجب المادة 50 من قانون الرسوم القضائية ورسم التوثيق في المواد المدنية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 قصر الإعفاء من الرسوم القضائية على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون تلك المرفوعة ضدها، وهذا النص إنما هو نص استثنائي باعتباره يقرر إعفاءًا خروجًا على الأصل العام، لذا فإن حالات الإعفاء التي ترد به إنما تكون محددا حصرًا، فلا يجوز القياس عليها أو التوسع في تفسيره أو مد نطاق تطبيقها إلى حالات لم يشملها النص.
ومعنى ذلك أن الدعاوى التي ترفعها الحكومة لا يستحق عليها رسوم عند رفع الدعوى، فإذا حكم بإلزام الخصم المصروفات استحقت الرسوم الواجبة، وتحصل من الخصم باعتبارها جزءا من المصروفات، أما الدعاوى التي تفرع ضد الحكمة فيؤدي المدعي الرسوم عند رفع الدعوى، فإذا حكم ضد الحكومة وألزمت المصروفات، فإنها تلتزم برد المصروفات التي أنفقها الخصم المحكوم لمصلحته ومنها الرسوم، وبذلك فلا إعفاء من الرسوم في هذه الحالة.
وقالت إن جامعة بني سويف بحسبانها من الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، تغدو من الجهات المعفاة من الرسوم القضائية بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة منها دون تلك التي ترفع ضدها، وتبعا لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إعفاء جامعة بني سويف من الرسوم القضائية المرفوعة منها دون تلك التي ترفع ضدها.