تعديل الضريبة على الدخل.. هل ينقذ مجلس النواب «جيوب المصريين»؟

الإثنين، 04 فبراير 2019 10:00 ص
تعديل الضريبة على الدخل.. هل ينقذ مجلس النواب «جيوب المصريين»؟
الجلسة العامة للبرلمان
مصطفى النجار

تسعى الحكومة جاهدة إلى توفير موارد مالية حقيقية تسهم فى السيطرة على عجز الموازنة العامة عند الحدود الآمنة مع تفادى ترتيب أعباء إضافية على المواطنين، وذلك فى إطار المراجعات التى تجريها للمنظومة الضريبية، من أجل رفع كفاءتها بحيث تصبح معبرة عن حجم الاقتصاد القومى، حيث تعتبر السياسة الضريبية لمنظومة الضرائب على الدخل عاملا أساسيا فى تحديد قدرة الدولة على إدارة النشاط الاقتصادى، وتحقيق النمو المنشود وتهيئة المناخ الاقتصادى المواتى للاستثمار، وإرساء دعائم العدالة الاجتماعية.
 
كما يبذل العاملون بمصلحة الضرائب المصرية جهداً كبيراً للقيام بواجباتهم فى تحقيق الأهداف المرجوة من تطبيق أحكام قوانين الضرائب التى تختص المصلحة بتطبيقها، مما يتطلب دعم نظام الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالمصلحة وأسرهم، تأمينا لمستقبلهم، الأمر الذى من شأنه رفع مستويات الأداء، وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد لإنجاز الأعمال الموكلة إليهم.
 
وفيما لى تفاصيل تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005.
 
إذ تلاحظ قيام البنوك التى تكتتب فى أذون وسندات الخزانة العامة بخصم الضريبة المحسوبة على عوائد هذه الأذون والسندات من الضريبة المستحقة عليها من كافة مصادر إيراداتها من جميع أنشطتها الأخرى، الأمر الذى يترتب عليه عملاً أن يستغرق وعاء الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة كل الضريبة المستحقة على هذه المؤسسة فى معظم الحالات، دون أداء أية ضريبة على الإيرادات الأخرى التى تحققها هذه البنوك، وهو ما يتعارض مع الممارسات الضريبة الدولية لفرض الضريبة على هذا النوع من الإيرادات.
 
ولما كانت هذه الممارسات تجد سندا فى نص الفقرة الأخيرة من المادة (58) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه وتداركاً لهذا الأمر فقد تم اقتراح تعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة (58) سالفة الذكر بما يتوافق مع الممارسات الضريبية الصحيحة وذلك بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة فى وعاء مستقل عن باقى الايرادات الأخرى، دون أن يترتب على هذا الفصل أعباء ضريبية جديدة على الأذون والسندات إذ لا يزال سعر الضريبة على هذه الايرادات كما تحدده المادة (58) من قانون الضريبة على الدخل. 
 
وإدراكاً من المشرع لأهمية دور صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية (دخل) أسند لوزير المالية بموجب القانون رقم 46 لسنة 1978 الاختصاص بتحديد نظام هذا الصندوق، وموارده الأخرى، وأغراضه، وكيفية إدارته، حيث صدر القرار رقم 19 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تعاونى بمصلحة الضرائب بمسمى "صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب"، ثم أفرد المشرع نص المادة (195) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمعدلة بالقانون رقم 87 لسنة 1983 لذلك الصندوق والتى بموجبها منح المشرع الصندوق الشخصية المعنوية المستقلة، بيد أن قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ورد خلوا من النص على منح الصندوق الشخصية الاعتبارية المستقلة.
 
لذا تم اقتراح إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (148) المشار إليها بتمتع صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
 
ثانيا: الملامح الأساسية لمواد مشروعى القانونين المعروضين:
 
المشروع الأول:
 
اشتمل مشروع القانون الأول على مادتين:
 
تقضى المادة الأولى منه بأن يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (58) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتى:
" وتعامل العوائد المنصوص عليها فى الفقرات السابقة كوعاء مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة للضريبة، ولا يجوز حساب تكاليف تحقيق هذه العوائد ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخرى لدى حساب الضريبة المستحقة على هذه الإيرادات طبقاً لما تنظمه اللائحة التنفيذية ".
ومن شأن هذا التعديل أن يضبط المعالجة الضريبية لهذه المؤسسات المالية بما يترتب عليه تحصيل مستحقات الخزانة العامة من الضرائب المستحقة على كافة إيراداتها من الأنشطة الأخرى التى تمارسها. 
 
وتختص المادة الثانية بنشر القانون فى الجريدة الرسمية وسريان احكامه على أذون وسندات الخزانة التى يتم الاكتتاب فيها بدءا من اليوم التالى لتاريخ نشره. 
 
المشروع الثانى:
 
اشتمل مشروع القانون الثانى على مادتين:
 
تقضى المادة المادة الأولى بإضافة فقرة أخيرة للمادة (148) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه نصها الآتى: " ويتمتع الصندوق المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة بالشخصية الاعتبارية المستقلة".
 
وبمنح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية الشخصية الاعتبارية المستقلة تتحقق عدة نتائج منها أن يكون للصندوق ذمة مالية مستقلة وأهلية قانونية بما يتيح له التصرف باسمه ولحسابه، وانصراف آثار هذه التصرفات إليه، وقيام مسئوليته عن تصرفات وأفعال موظفيه، كما يكون له الحق فى التقاضى.
 
وتختص المادة الثانية بنشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. 
 
ثالثا: مراجعة مجلس الدولة لمشروعى القانونين:
 
ورد إلى اللجنة كتاب قسم التشريع بمجلس الدولة رقم 296 المؤرخ 12/12/2018 عن مشروعى القانونين بتعديل المادتين (58)، (148) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، وقد تبين للجنة أن مشروعى القانونين عرضا على قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/12/2018 وقد تدارسهما القسم فى ضوء النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة وقام بمراجعتهما وإفراغهما فى الصيغة القانونية وقد كان للقسم ما ارتآه من بعض أوجه ضبط الصياغة التى تستقيم معها أحكام المشروعين على الأسس القانونية السليمة ومن استبدال عبارات أخرى أمعن فى الدلالة على المعنى المقصود ببعض العبارات التى انطوت عليها أحكام هذين المشروعين، بما يزيل أدنى لبس، وذلك كله بما يتسق ومتطلبات الصياغة القانونية.
 
وقد ارتأى القسم ضم مشروعى القانونين الماثلين فى مشروع واحد من ثلاث مواد، تتضمن المادة الأولى منه النص المستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (58) من قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وتتضمن المادة الثانية منه النص على إضافة فقرة أخيرة إلى نص المادة (148) من قانون الضريبة على الدخل، المشار إليه سلفا، أما المادة الثالثة فتتضمن النص على نشر القانون فى الجريدة الرسمية، مع إعادة صياغتها لتكون على النحو الآتى:
 
" ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويسرى حكم المادة الأولى على أذون وسندات الخزانة التى يتم الاكتتاب فيها بدءاً من تاريخ العمل به ". 
 
رابعا: التعديلات التي أجرتها اللجنة على مشروعى القانونين المعروضين:
 
رأت اللجنة دمج مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة في مشروع واحد وذلك نظرا لوحدة الموضوع حيث إنهما يتعلقان بقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
 
وبعد أن اطلعت اللجنة على مراجعة قسم التشريع بمجلس الدولة وما ارتآه من دمج لمشروعى القانونين في مشروع واحد أصبحت نصوص مشروع القانون كالآتى:
 
المادة الأولى
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (58) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النص الآتى: "وتعامل العوائد المنصوص عليها في الفقرات السابقة كوعاء مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة للضريبة، ولا يجوز حساب تكاليف تحقيق هذه العوائد ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخرى لدى حساب الضريبة المستحقة على هذه الإيرادات طبقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية".
 
المادة الثانية
"تضاف فقرة أخيرة للمادة (148) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه نصها الآتى:
ويتمتع الصندوق المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بالشخصية الاعتبارية المستقلة".
 
المادة الثالثة
"ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويسرى حكم المادة الأولى على أذون وسندات الخزانة التى يتم الاكتتاب فيها بدءا من تاريخ العمل بالقانون". 
 
رابعا: رأى اللجنة: 
ترى اللجنة أن مشروع القانون المعروض يهدف إلى توفير موارد مالية حقيقة للدولة تساهم في السيطرة على عجز الموازنة العامة عند الحدود الأمنه مع تفادى ترتيب أعباء إضافية على المواطنين والعمل على دعم نظام الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب واسرهم تاميناً لمستقبلهم الأمر الذى من شأنه رفع مستويات الأداء وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد لإنجاز الأعمال الموكلة إليهم.
لذا فإن اللجنة إذ توافق على مشروع القانون بعد التعديل، لترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.
 
 

جدول مقارن

النص فى القانون القائم

النص في مشروعى القانونين كما ورد من الحكومة

النص في مشروعى القانونين كما وافقت عليه اللجنة

قانون الضريبة على الدخل

الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

ــــــــــــــــــــــ

 

 

 

قرار رئيس مجلس الوزراء

بمشروعي القانونين

بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل

الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

ـــــــــــــــــــــ

رئيس مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

وبناء على ما ارتأة مجلس الدولة.

 

مشروع القانون

بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل

الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

ـــــــــــــــــــــ

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مادة (58):

مع عدم الإخلال بأى إعفاءات ضريبية مقررة فى قوانين أخرى تخضع للضريبة على عوائد السندات التى تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزى أو غيره من البنوك بسعر 32% وذلك دون خصم أى تكاليف، ويلتزم دافع هذه العوائد أو من يحصل عليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة عند دفع العائد وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة فى أول يوم عمل تالٍ على الأكثر.

تخضع عوائد أذون الخزانة للضريبة بسعر 20% وذلك دون خصم أى تكاليف، ويلتزم دافع هذه العوائد بتحصيل مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة فى اليوم التالى لليوم الذى تم فيه الخصم.

كما تخضع لذات الضريبة بسعر 20% عوائد سندات الخزانة، ويلتزم دافع هذه العوائد بحجز مقدار الضريبة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة فى أول يوم عمل تالٍ لليوم الذى تم فيه حجز الضريبة.

وتخصم من الضريبة المستحقة على الجهة، الضريبة المحسوبة وفقا لأحكام هذه المادة على عوائد أذون وسندات الخزانة الداخلة فى وعاء الضريبة والمدرجة بالقوائم المالية للجهة وبما لا يجاوز إجمالى الضريبة المستحقة على الأرباح الخاضعة للضريبة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرر

مشروع القانون الأتى نصه، يقدم إلى مجلس النواب

كما ورد بمشروع القانون الأول

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (58) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتى:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" وتعامل العوائد المنصوص عليها فى الفقرات السابقة كوعاء مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة للضريبة، ولا يجوز حساب تكاليف هذه العوائد ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخرى لدى حساب الضريبة المستحقة على هذه الإيرادات طبقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية".

 

 

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وتسرى أحكامه على أذون وسندات الخزانة التي يتم الاكتتاب فيها بدءا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

رئيس مجلس الوزراء

1/12/2018

                                                         د/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

 

قرر

مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد اصدرناه.

 

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (58) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتى:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ كما هي _

 

 

 

 

 

 

 

تم دمجها مع مادة النشر في مشروع القانون الثانى وأصبحت المادة الثالثة.

 

 

مادة (148)

 

للوزير، وبعد العرض على مجلس الوزراء، وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل، وذلك دون التقيد بأى نظام آخر، ويجوز أن تتضمن الموازنة العامة للدولة تخصيص مبالغ تساهم بها الدولة في صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالمصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد وأسرهم.

كما ورد بمشروع القانون الثانى

(المادة الأولى)

 

تضاف فقرة أخيرة للمادة (148) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه نصها التالى:

 

 

 

 

 

"ويتمتع الصندوق المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بالشخصية الاعتبارية المستقلة".

 

 

 

(المادة الثانية)

اصلها المادة الأولى من مشروع القانون الثانى.

تضاف فقرة أخيرة للمادة (148) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه نصها التالى:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ كما هي _

 

 

(المادة الثانية)

" ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ".

رئيس مجلس الوزراء

6/12/2018

د/ مصطفى كمال مدبولى

 

تم دمجها مع مادة النشر في مشروع القانون الأول وأصبحت المادة الثالثة

 

 

 

 

(المادة الثالثة)

" ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويسرى حكم المادة الأولى على أذون وسندات الخزانة التى يتم الاكتتاب فيها بدءا من تاريخ العمل بالقانون

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

 

 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق