نص دعوى براءة الذمة الشهير بمبلغ 84 ألف جنيه من الرسوم القضائية والخدمات (مستند)

الأحد، 03 فبراير 2019 02:00 م
نص دعوى براءة الذمة الشهير بمبلغ 84 ألف جنيه من الرسوم القضائية والخدمات (مستند)
براءة ذمة - صورة أرشيفية
علاء رضوان

ينشر «صوت الأمة» حكم فريد من نوعه الصادر من الدائرة «4» مدنى كلى حكومة الجيزة، بمحكمة الجيزة الإبتدائية، ببراءة ذمة يُقدر بـ84 ألف جنية من الرسوم والخدمات القضائية فى الدعوى المقيدة برقم 411 لسنة 2018 مدنى كلى حكومة الجيزة، لصالح المحامية يارا سعد.  

تتحصل وقائع الدعوى وفقاَ للبين من المستندات على النحو الكافى لحمل هذا القضاء فى أن المدعين قد أقاموها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة إختصموا بها المدعى عليهم بصفتهم: «وزير العدل، وأمين عام محكمة الجيزة الإبتدائية، ورئيس وحدة المطالبة بالمحكمة»، وأعلنوها لهم قانوناَ طلبوا فى ختامهما الحكم بإلغاء أمرى تقدير الرسوم الصادرين بالمطالبة رقم 814 لسنة 1015/2016 نسبى وخدمات بمبلغ واحد وثمانين الفا ومائتين وخمسة جنيهات وخمسة وخمسين قرشاَ عن الحكم الصادر فى الدعوى 1882 لسنة 2010 مدنى كلى الجيزة.

الدعوى فى مقدمتها قالت أن الطالبون أقاموا الدعوى رقم 1882 لسنة 2010 مدنى كلى شمال الجيزة ضد كل من: «رئيس الهيئة العامة لمشروعات التنمية اتلزراعية بصفته بطلب الحكم بإلزامه بإبرام عقد بيع للطالبون بذات السعر الذى تم التعاقد عليه فى الأاراضى المجاورة، وبجلسة 31 يناير 2016 أصدرت المحكمة حكماَ برفض الدعوى والزمت المدعيين بالمصاريف وخمسة وسبعين جنيه أتعاب محاماه، وقد تأيد هذا الحكم استئنافياَ بالإستئناف رقم 3456 لسنة 133 ق بجلسة 24/11/2016 دائرة «33» س عالى القاهرة.  

وإذ قام المعلن إليه الثالث بصفته بإصدار مطالبة للطالبة بالرسوم المستحقة عليهم باعتبارهم مدعيين فى الدعوى 1882 لسنة 2010 مدنى كلى شمال الجيزة والمقضى فيها بالرفض وقُيدت برقم 814 لسنة 2015/2016 مقدر الرسم النسبى 54137 جنية ورسم الصندوق 27068,50 جنية لتكون قيمة إجمالى المطالبة 81205,50 جنية «واحد وثمانون الفا ومائتان وخمسة جنيهاَ وخمسة وخمسون قرشا»، وذلك بالمخالفة للقانون الصادر رقم 90 لسنة 1944 والمعدل بالقانون 126/2009.

وفى تلك الأثناء – بحسب «الدعوى» - المشرع قرر تسوية الرسم المقرر على الدعوى عند رفعها على أساس ما يقضى به من طلبات متخذاَ قيمة ما قضى به فيها معياراَ لحساب استكمال الرسم المسدد عند رفعها فإذا قضى برفض طلبات المدعى فإنه بذلك لم يحقق أى من طلباته ولا يوجد ما يسوى عليه الرسم ويكتفى بالرسم المحصل عند رفع الدعوى ورسوم محل الدعوى قد احتبستها على أساس طلبات المدعى التى قضى برفضها فإنهما تكون صادرتين بالمخالفة لصريح نص المادة 9 من قانون الرسوم، وعليه فإنه يتعين إلغاء قامتى الرسوم وإبراء ذمة المدعى من أداءها.

ولما كان مؤدى نص المادة «9» من القانون 90 لسنة 1944 أن تسوى الرسوم على أساس ما حكم به، بما لازمه أن الرسوم التى تقدر على الدعوى تكون وفقاَ لما قضى به الحكم، ومن ثم فإن ما لم يقض به من طلبات الخصوم لا تستحق عنه رسوم، وفى هذا المعنى الرسوم القضائية بين النظرية والتطبيق للمستشار إبراهيم عبد المنعم الشواربى طبعة 2010 ص 46،47، ولعل مما يؤيد هذا التفسير ما أشار إليه للكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010 الصادر من إدارة شئون التنمية الإدارية والمالية والمطالبات القضائية بوزارة العدل من أنه يكتفى بالرسم المسدد عن قيد الصحيفة فى الأحكام الصادرة برفض الدعوى.

 
1
 

2
 

3
 
 
87080-36883940_1746479355437337_1055013881098797056_n

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق