مفاجأة للموظفين عن «التسوية بالمؤهل الأعلى»
الخميس، 31 يناير 2019 08:00 م
لازالت الأصداء مستمرة بالنسبة للحكم بعدم دستورية المادة 19 من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد فيما تضمنته من قصر التسوية بالمؤهل الأعلى على العاملين بالهيئة الذين يحصلون على مؤهل أعلى في أثناء الخدمة دون العاملين الحاصلين على المؤهل الأعلى قبل التحاقهم بالخدمة، وذلك لمخالفتها نصوص المواد 12 و13 و 14 و 19 من الدستور.
يأتى هذا بعد قراءة حيثيات الحكم التى تبين أن حيثياته تنطبق على المادتين 23 و 76 من قانون الخدمة المدنية، وأيضا على المواد التي تمنع من التسوية بالمؤهل الأعلى في لوائح العاملين بالهيئات وشركات القطاع العام الصادرة بقرار من الوزير المختص.
وفى هذا الشأن، يقول محمود عبدالقادر محامي ومؤسس مبادرة التوعية القانونية للصحفيين، نرى أن الموظف الحكومي أو الموظف بإحدى شركات قطاع الأعمال العام الحاصل على مؤهل أعلى قبل الالتحاق بالخدمة أو بعدها حين يرفع دعوى مطالبا بذلك ويدفع في أثناء سيرها أو في أثناء استئناف الحكم الصادر فيها بعدم دستورية المادتين 23 و 76 من قانون الخدمة المدنية أو المادة التي تمنعه من التسوية من لائحة العاملين الخاصة بشركته أو هيئته الصادرة بقرار من الوزير المختص مستشهدا بهذا الحكم سيحيل القاضي دعواه للمحكمة الدستورية العليا التي ستحكم بدورها بعدم دستورية المادة التي تمنع الموظف من التسوية بالمؤهل الأعلى وسيحكم للموظف بالتسوية.
التفاصيل
جاء بحيثيات هذا الحكم وفقا لـ«عبد القادر» فى تصريح لـ«صوت الأمة» : «وحيث إن الدستور وإن خول السلطة التشريعية بنص المادتين 12 و 13 منه تنظيم حق العمل وكفالة حقوق العمال إلا إنها لا يجوز لها أن تعطل جوهره ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطنا لإهدار حقوق يملكها وعلى الأخص تلك التي تتصل بالأوضاع التي ينبغي أن يمارس العمل فيها وإلا كان ذلك عدوانا منها على حقوق العامل وإخلالا بأحد التزاماتها الجوهرية التي لا يجوز التسامح فيها ونكولا عن الحدود المنطقية التي ينبغي – وفقا للدستور- أن تكون إطارا لحق العمل واستتارا بتنظيم هذا الحق للحد من مداه».
وجاء به أيضا – بحسب «عبد القادر»: «وحيث إن المسلك الذي انتهجه المشرع بالنص المحال ... وقد تضمن حرمان فئة من العاملين بالجهة ذاتها من معاملتهم بالمؤهل الأعلى الحاصلين عليه قبل الاتحاق بالوظيفة وتسوية أوضاعهم الوظيفية ارتكانا إليه أسوة بأقرانهم ممن حصلوا على المؤهل الأعلى أثناء الخدمة ويستفيدون من أحكام هذا النص رغم تكافؤ مراكزهم القانونية من حيث كونهم جميعا من العاملين بالجهة ذاتها يكون غير متصل اتصالا منطقيا بالأهداف والغايات التي يسعى المشرع إلى تحقيقها من وراء هذا التنظيم ومتضمنا تمييزا بين هاتين الفئتين من العاملين غير مستند إلى أسس موضوعية تبرره ومناهضا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة التي كفلتها المواد 4 و 9 و53 من الدستور».
بعد قراءة حيثيات الحكم تبين أن حيثياته تنطبق على المادتين 23 و 76 من قانون الخدمة المدنية اللتين قصرا التسوية بالمؤهل الأعلى على حالتين هما:
أ- الحالة المذكورة بالمادة 76 ولها 3 شروط:
1- الحصول على المؤهل الأعلى في أثناء الخدمة قبل 2 نوفمبر 2016م.
2- أن يكون الموظف قد معينا قبل 2 نوفمبر 2016م.
3- أن يعمل بهذه المادة فقط خلال 3 سنوات من 2 نوفمبر 2016م.
ب- الحالة الواردة بالمادة 23 وهي: يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون، أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبة لشغلها، ويشترط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
وغني عن البيان أن الحالة ب واقعيا ضررها أكثر من نفعها لذا فلا يرغب بها أحد؛ لأن التقدم لوظيفة جديدة معناه التنازل عن سنوات الخبرة والأقدمية التي قضاها الموظف بكل ما تحمله من آثار ومزايا إدارية ومالية.
وغني عن البيان أيضا أن تطبيق الحالة الأولى تكتنفه العقبات الآتية:
1- لا تنطبق على الموظف الذي حصل على المؤهل الأعلى قبل الخدمة، ولا الذي حصل عليه في أثناء الخدمة منذ 2 نوفمبر 2016م.
2- لا تنطبق على الموظف المعين منذ 2 نوفمبر 2016م.
3- أن العمل بهذه المادة يكون فقط خلال 3 سنوات من 2 نوفمبر 2016م.