من الألف للياء.. تعرف على طريقة تقديم تظلم في حالة رفض طلب التصالح بمخالفات البناء

الثلاثاء، 29 يناير 2019 06:53 م
من الألف للياء.. تعرف على طريقة تقديم تظلم في حالة رفض طلب التصالح بمخالفات البناء
مجلس النواب - أرشيفية
مصطفى النجار

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة (الثلاثاء)، على نص المادة التاسعة، بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تتعلق باجراءات التظلم حال رفض طلب التصالح. 
 
وأجرى الأعضاء، تعديلا على نص المادة، يفيد بتقصير مدة البت في طلب التظلم، من 6 أشهر إلى 90 يوما، على أن يعد الطلب مقبولا حال انقضاء تلك المدة دون البت فيه. وجاء نص المادة التاسعة كالتالي:
 
ويجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به. وتتولى نظر التظلم لجنة تـُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن 15 عاما، و3 على الأقل من المهندسين أحدهم مدني والأخر معماري لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.
 
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها. وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.
 
وعلى اللجنة أن تبت فـي التظلم خلال تسعون يوما، من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت في الطلب، ان التظلم مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق