قواعد تشكيل أول مجلس إدارة لصندوق ضمان حملة وثائق التأمين
الأربعاء، 30 يناير 2019 02:00 ص
شدد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، على حرص مجلس إدارة الهيئة على سرعة وضع القواعد والإجراءات والضوابط التى على أساسها يتم تشكيل أول مجلس إدارة "صندوق ضمان حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها لدى شركات التأمين "من العملاء وذوى الخبرة وممثليين عن شركات تأمينات الحياة وشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وذلك فى إطار السعى نحو تحقيق سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين فى تلك الأسواق.
وقال رئيس الهيئة أن مجلس الإدارة وافق بجلستة المنعقدة فى العشرين من الشهر الجارى على الترخيص لرئيس الهيئة باختيار عضوين بمجلس إدارة صندوق حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين من عملاء تلك الشركات، على أن يكون أحدهما من عملاء الشركات العاملة فى نشاط تأمينات الحياة والآخر أحد عملاء الشركات العاملة فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات ، ويتوفر فيهما سبعة شروط فى مقدمتها ألا يكون عاملا او عضوا بمجلس إدارة أيا من الشركات الأعضاء بالصندوق أو احد الشركات المساهمة فيها او المرتبطة بها ، وألا تقل مبالغ التغطيات التأمينية الخاصة بمن يترشح عن عملاء الشركات العاملة فى نشاط تأمينات الحياة عن مليونى جنيه وقت الإختيار ، وعشرة ملايين جنيه بالنسبة لمن يمثل عملاء الشركات العاملة فى نشاط الممتلكات.
وتابع عمران، أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (4) لسنة 2019 قد رخص له - أيضا - باختيار 3 أعضاء آخرين من ذوى الخبرة بمجلس إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين وتتوفر فيهم عددا من الشروط فى مقدمتها الجنسية المصرية ومن أبوين مصريين ، وألا تقل مدة خبرته فى مجال التأمين أو إعادة التأمين أو العلوم المتصلة به أو فى أحد المجالات القانونية عن خمس عشر سنة، وبالنسبة للخبير الأكتوارى ألا تقل مدة قيده بالسجل المعد بالهيئة عن عشر سنوات.
وكشف عمران، عن صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة يحدد القواعد والإجراءات الخاصة باختيار ممثلى شركات التأمين فى مجلس إدارة صندوق حملة الوثائق والمستفيدين منها بالإنتخاب ، بعد إستيفاء عدد من الشروط فى الشركة العضو بالصندوق والتى يحق لها الأشتراك فى ترشيح ممثل لها فى عضوية مجلس ادارة الصندوق إلى جانب توافر عددا من الشروط فى الشخص الطبيعى الذى يٌمثل الشركة العضو بالصندوق ويتقدم بطلب ترشحه فى مقدمتها ان يكون المرشح رئيسا لمجلس ادارة الشركة او عضوا منتدبا لها.
وقال رئيس الهيئة أن القرار رقم (2) لسنة 2019 والخاص بالقواعد والإجراءات الخاصة حدد اختيار ممثلى شركات التأمين فى مجلس إدارة الصندوق وفقا لإجراءات محددة تبدأ بالنشر فى جريدة يومية واسعة الأنتشار وعلى الموقع الألكترونى للهيئة والصندوق تاريخ بدء قبول طلبات الترشح قبل موعد بدء الترشح المحدد بأسبوع على الأقل ، ويستمر تلقى طلبات الترشح لمدة اسبوع من تاريخ بدء قبول طلبات الترشح مرفق به عددا من المستندات تشمل تعهد موقع من المرشح بعدم الجمع بين عضوية مجلس إدارة الصندوق وعضوية مجلس إدارة الإتحاد المصرى للتأمين.
وفى ذات السياق أوضح المستشار رضا عبد المعطى – نائب رئيس الهيئة أن المادة السابعة من قرار المجلس قد حددت أن تتولى لجنة مشكلة بقرار من رئيس الهيئة فحص طلبات الترشح فى اليوم التالى لآنتهاء الموعد المحدد لقبول طلبات الترشح خلال مدة لا تجاوز خمسة ايام عمل من تاريخ إنتهاء مدة تلقى طلبات الترشح ، واعداد قائمتين مبدئيتين بالمرشحين إحداهما ثمثل شركات الحياة ، والأخرى تمثل شركات الممتلكات للنشر على الموقع الألكترونى للهيئة والصندوق ويتم أجراء الآنتخابات خلال اسبوع من تاريخ النشر.
وأكد عبد المعطى أنه يشترط لصحة إجراء الأنتخابات حضور ربع عدد الشركات الأعضاء فى الصندوق على الأقل ، وفى حال عدم اكتمال نصاب الحضور يتم تأجيل الأنتخابات إلى الأسبوع التالى ، وعلى أن يتم نشر الموعد الثانى لآجراء الأنتخابات على الموقع الألكترونى لكل من الهيئة والصندوق، ويتم اجراء الأنتخابات فى هذه الحالة ايا" كان عدد الحاضرين من الشركات الأعضاء بالصندوق.
كما تشرف على الأنتخابات لجنة أخرى بعضوية ممثلان عن الهيئة ، وعضو عن الاتحاد المصرى للتأمين ، وعضوان من ذوى الخبرة احدهما فى شئون التأمين، ولآخر فى مجال القانون يختارهم رئيس الهيئة ، وتتولى اللجنة مهام الإعداد للانتخابات وتسجيل الحضور والتحقق ممن يحق لهم التصويت ، وتشرف على سلامة التصويت ، وتقوم بفرز الأصوات بعد استبعاد الأصوات غير الصحيحة ، واعلان النتيجة.
وأشار المستشار عبدالمعطى أن قرار مجلس إدارة الهيئة قد نظم الحق لكل شركة عضو فى الصندوق فى التظلم لرئيس الهيئة من ادراج اى مرشح فى قوائم المرشحين لعضوية مجلس إدارة الصندوق خلال اسبوع من تاريخ اعلان القائمتين المبدئيتين بالمرشحين. ونفس الحق لمن استبعد أسمه من الترشح التظلم أمام لجنة التظلمات بالهيئة والتى تتولى البت فى التظلم خلال مدة لا تجاوز اسبوعين من تاريخ انقضاء ميعاد التظلم ، ويكون قرار لجنة التظلمات نهائيا ونافذا إداريا"، كما تختص لجنة التظلمات بالبت فى تظلمات المرشحين من نتيجة او اجراءات الأنتخابات.
كما نظم القرار حالة إفتقاد عضو مجلس الأدارة لأحد شروط العضوية أو الغاء ترخيص الشركة التى يمثلها عضو مجلس الإدارة او انقضاء العلاقة بين الشركة وممثلها فى مجلس ادارة الصندوق ، حيث حددت المادة السادسة عشر أن يحل العضو التالى فى عدد الأصوات فى آخر انتخابات للمجلس وتكون مدة العضوية مكملة لمدة سلفه.