البرلمان وافق عليه من حيث المبدأ.. كل ما تريد معرفته عن قانون التصالح في مخالفات البناء
الإثنين، 28 يناير 2019 11:00 صمصطفى النجار
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ بجلسته أمس الأحد، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان: الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، بتاريخ 17/1/2018 بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء.
لقد كان صدور قانون البناء رقم (119) لسنة 2008، ضرورة ملحة لتصحيح العديد من السلبيات والثغرات التي تضمنتها القوانين المنظمة لأعمال البناء، حيث أصبح العديد من هذه القوانين متداخلة ومعقدة، فضلاً عما تحتويه من ثغرات أفرغتها من مضمونها، فقد جمع هذا القانون في طياته ما كان يشمله القانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته المتعددة، والقانون رقم (3) لسنة 1982 في شأن التخطيط العمراني، وما تضمنه من جمود كبير في العديد من مواده. وبذلك يعد قانون البناء (119) لسنة 2008 منظومة قانونية متكاملة لتنظيم أعمال البناء والحفاظ على التراث المعماري والثروة العقارية المتميزة. إلا أنه أغفل مبدأ المصالحة في المخالفات البنائية، والتي استشرت في كافة أنحاء الجمهورية، خاصة وأنها تفاقمت بصورة غير متوقعة، وأصبحت ظاهرة تحتاج إلى مواجهة على الرغم من صدور العديد من قرارات الإزالة لتلك المباني المخالفة والتي لا يتم تنفيذ أغلبها على الإطلاق، فضلاً عن تكدس العديد من القضايا الناشئة عن تلك الظاهرة وتداعياتها.
وحقيقة الأمر، كان من المتوقع والمنتظر أن يحقق قانون البناء سالف الذكر أهدافه فيما يتعلق بالمخالفات البنائية، والحد منها، إلا أن المشكلة استفحلت، وتفاقمت بصورة غير متوقعة نتيجة الزحف السكاني المتسارع، والتأخر في إعداد وتنفيذ المخططات التفصيلية وترسيم الأحوزة العمرانية بصورة موازية لمعدلات الزحف السكاني والنمو المتسارعين.
ومما زاد الأمر تعقيدًا ما شهدته البلاد في فترة زمنية لا تخفى على أحد، استشرت فيها فوضى البناء، وهي الفترة التي أعقبت ثورة يناير 2011، وما شهدته من انفلات أمني، وضعف لأجهزة الدولة ومؤسساتها، وغياب الضمائر والوعي المجتمعي.
وما أدل على ذلك مما قام به العديد من المقاولين ببناء أبراج سكنية شاهقة في ارتفاعاتها لا تتناسب مطلقًا مع أدنى الاشتراطات البنائية والتي مثلت ضغطًا كبيرًا على المرافق كافة، وأحدثت تكدسًا غير متوقع في مساحات صغيرة
لــذا، ونظرًا لصعوبة إزالة كل الوحدات السكنية المخالفة لضخامة أعدادها والتي لم تعد بالآلاف، بل بلغت الملايين من الوحدات السكنية المخالفة، وإزاء هذا الوضع، كان لابد من التعامل معه بواقعية وذلك من خلال تقنين الأوضاع، مع مراعاة البعد الاقتصادي للدولة.
وهذا ما حرص عليه مشروع القانون محل هذا التقرير، مع التأكيد على عدم جواز التصالح مع الحالات التي ثبت إقامتها قبل العمل به والتي تشكل خطرًا على الأرواح والممتلكات، أو تتضمن خروجًا على خطوط التنظيم أو متجاوزة لقيود الارتفاع المقررة في قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (28) لسنة 1981، أو المتعلقة بالبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار رقم (117) لسنة 1983.
ويستهدف مشروع القانون المعروض تحقيق عددًا من الأهداف، يمكن إيجازها على النحو التالي:
1) الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقًا لقواعد قانونية وهندسية.
2) إنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية.
3) الحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري.
4) إيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التي أحدثتها هذه المخالفات البنائية.
5) الحفاظ على الرقعة الزراعية.
تلك هي أهداف وفلسفة هذا المشروع لإنهاء وضع بات يؤرق المجتمع المصري بأسره، فجاء هذا المشروع لينهي مشكلات متعددة سواء بنائية أو اقتصادية أو قانونية أحدثتها.
ويتكون مشروع القانون المقدم من الحكومة من اثنتي عشرة مادة، على النحو التالي:
- المادة الأولى: أجازت التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، فيما عدا ثمان حالات لا يجوز التصالح فيها، أوضحتها المادة على سبيل الحصر.
- المادة الثانية: نصت على تشكيل لجنة أو أكثر بكل جهة إدارية من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين.
- المادة الثالثة: حددت المدى الزمني للتقدم لطلب التصالح، وهو خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم، كما ألزمت ذات المادة الجهة الإدارية المختصة بإنشاء سجلات خاصة تقيد بها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها، مع تقديم شهادة لمقدم طلب التصالح تفيد ذلك.
- المادة الرابعة: حددت اختصاص اللجنة المنصوص عليها بالمادة الثانية، كما حددت مدة لا تجاوز أربعة أشهر للانتهاء من أعمالها من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا الأوراق المطلوبة، ووجوب تقديم تقرير هندسي من طالبي التصالح معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة، ولا تقبل طلبات التصالح إلا إذا كانت واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين باللائحة التنفيذية.
- المادة الخامسة: أناطت باللائحة التنفيذية تحديد مقابل التصالح أو تغيير الاستخدام مع إعفاء الجهات الحكومية من أداء المقابل المشار إليه.
- المادة السادسة: أوضحت آثار صدور القرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بقبول التصالح، ومن بينها انقضاء أي دعوى تتعلق بموضوع المخالفة، وكذلك تضمنت المادة الآثار المترتبة على رفض طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ الموافقة.
- المادة السابعة: ألزمت الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على شئون المرافق (الكهرباء، الغـاز، المياه، الصرف الصحي) بالقرار الصادر بقبول التصالح أو رفضه خلال الخمس عشرة يومًا التالية لصدوره.
- المادة الثامنة: أوضحت أيلولة كافة المبالغ المحصلة إلى الخزانة العامة، على أن يتم تخصيص 15% للصرف على الأعمال التنموية، وإقامة مشروعات البنية التحتية الجديدة، والإسكان الاجتماعي، كما نصت على تخصيص نسبة لا تزيد عن 5% منها لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة.
- المادة التاسعة: أجازت لمقدم الطلب التظلم من قرار رفض طلب التصالح وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، على أن تُشكل لجنة بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة برئاسة عضو بمجلس الدولة للنظر في هذا التظلم.
- المادة العاشرة: أكدت على عدم تأثير التصالح على استمرار سريان الدعاوى الجنائية أو التأديبية المقامة ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات محل التصالح.
- المادة الحادية عشرة: فوضت رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون.
- المادة الثانية عشرة: وهي مادة نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لنشره.
ثالثًا : مقترحات التعديل على مشروع القانون.
أحيل إلى اللجنة مشروعين قانونين مقدمين من كل من النائبفوزي فتى، وأكثر من 60 عضوًا، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، و النائبرضا البلتاجي، وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن استفادة الدولة من الأراضي والمباني المقامة بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، وقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966، والاقتراح بقانون المقدم من النائبأيمن عبد الله، بشأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية.
وقد عقدت اللجنة نحو ستة عشر اجتماعًا ناقشت خلالها المشروعين والاقتراح سالفة الذكر نظرًا لوحدة المبدأ التي تأسست عليه وهو التصالح في مخالفات البناء.
هذا، وقد تباينت وجهات النظر بشكل كبير أثناء المناقشات خاصة في المخالفات التي تمت على الأراضي الزراعية، وهل من الممكن التصالح بشأنها؟ وأثـر ذلك على الرقعة الزراعية، ومدى دستوريته. كذلك اختلفت وجهات النظر بشكل كبير في كيفية حساب مقابل التصالح، وكيفية تقديره.
وحيث إن اللجنة حرصت على خروج هذا القانون بصورة تحقق الأهداف المرجوة منه، ويلقي تجاوبًا واستجابة من المواطنين، وينهي المشكلات القائمة، الأمر الذي حدا باللجنة إلى عقد عدة اجتماعات خلال دور الانعقاد الثاني بلغت نحو ستة عشر اجتماعًا على نحو ما سلف ذكره للوصول إلى أفضل الرؤى. ونظرًا لانتهاء دور الانعقاد الثاني، فلم يكن هناك بــُــد من أن تستكمل اللجنة تلك الدراسة خلال الدور التالي.
وبعد بدء دور الانعقاد العادي الثالث، وأثناء استعراض اللجنة للنقاط الرئيسية التي انتهت إليها بشأن مشروع القانون، أُحيـل إليها مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، ورأي ما انتهى إليه قسم التشريع بمجلس الدولة بشأنه، وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يهدف أيضًا ويتأسس على مبدأ التصالح وتقنين الأوضاع المخالفة، ومن ثم فهو يتفق والمشروعات والاقتراح المحالة إلى اللجنة من حيث المبدأ.
وإعمالاً لحكم اللائحة الداخلية للمجلس في المادة رقم (186)، فقد أصبح المشروع الوارد من الحكومة هو الأساس لدراسة اللجنة، ومن ثم هو المشروع الأساسي لتقريرها هذا المعروض على المجلس، واعتبرت المشروعات والاقتراحات المحالة كاقتراحات بالتعديل على مشروع القانون، وهو ما اتبعته اللجنة بالفعل في إجراءاتها، حيث عرضت المشروعات الأخرى، كل على حدى، مادة .. مادة، كاقتراح بالتعديل على المادة المماثلة بمشروع القانون المقدم من الحكومة.
وتجدر الإشارة إلى أن وجهات النظر كافة تلاقت في إحكام الصياغة الواردة بمشروع الحكومة، مع إجراء بعض التعديلات البسيطة عليها على نحو ما سنوضحه بالتقرير لاحقًا.
وبناء عليه، فلم تأخذ اللجنة بأي من المقترحات الواردة بمشروعي القانونين والاقتراح المحالة إليها، ووافقت على الصيغة الواردة من الحكومة، مع إجراء بعض التعديلات عليها على نحو ما سيرد.
وفيما يلي عرض موجز لمشروعي القانونين المحالين إلى اللجنة، والاقتراح، والموضحين تفصيلاً بمرفقات هذا التقرير.
1) مشروع قانون مقدم من النائبفوزي فتى، وأكثر من 60 عضوًا، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء:
يتضمن المشروع إحدى عشرة مادة، تكاد تنطبق في مضمونها وأهدافها تمامًا مع مشروع القانون المقدم من الحكومة، وتتمثل وجهة الخلاف فقط في الصياغة، إلا أن هدف القانون وفلسفته تتطابق مع مشروع القانون المقدم من الحكومة. ونظرًا لأن الصياغة الواردة من الحكومة جاءت أكثر إحكامًا وتحقيقًا للهدف، فقد أخذت بها اللجنة.
2) مشروع القانون الـمقدم من النائبرضا البلتاجي، وأكثر من 60 عضوًا، بشأن استفادة الدولة من الأراضي والـمباني المقامة بالـمخالفة لأحكام قانون البناء رقم (119) لسنة 2008، وقانون الزراعة وحماية الأراضي الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1996:
يتضمن المشروع ثلاثة مواد:
المادة الأولى: نصت على ما يلي:
"تؤول للدولة ملكية الأراضي والمباني المقامة بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم (119) لسنة 2008، وقانون الزراعة وحماية الأراضي الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1996 وذلك للاستفادة منها دون إزالتها".
المادة الثانية: نصت على ما يلي:
"تفرض غرامة تعادل قيمة الانتفاع عن كل يوم لكل وحدة من وقت التعدي إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما أثبت بالمخالفة لقانون المباني والتعدي على أراضي الدولة قبل العمل بهذا القانون".
المادة الثالثة: نصت على ما يلي:
"ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها".
وعلى الرغم من أن هذا المشروع يهدف إلى التصالح في المخالفات البنائية، إلا أنه لم يقتصر على مخالفات القانون (119) لسنة 2008 فقط، بل شمل أيضًا المخالفات التي تمت لأحكام قانون الزراعة رقم (53) لسنة 1996، وهو ما اختلفت فيه الآراء بصورة كبيرة، واستقر الرأي على عدم جواز المصالحة على المخالفات على الأراضي الزراعية نظرًا لما تمثله من تهديد في الوقت الحالي والمستقبل على الرقعة الزراعية والتي تمثل أمنًا قوميًا في حد ذاتها.
هذا، وقد رفضت اللجنة مشروع القانون المقدم من النائبرضا البلتاجي، لعدم إمكانية تحقيقه للأهداف المرجوة من التصالح في المخالفات البنائية شكلاً وموضوعًا.
3) اقتراح بقانون الـمقدم من النائبأيمن عبد الله، بشأن التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وداخل الأحوزة بالـمخالفة لقانون الزراعة وقانون البناء.
يتضمن هذا المقترح إحدى عشرة مادة، لم يختلف في هدفه عن مشروع القانون المقدم من النائبرضا البلتاجي، حيث يهدف إلى التصالح على المخالفات البنائية على الأراضي الزراعية والأراضي داخل الحيز العمراني على السواء، إلا أنه اختلف في عدد مواده.
والحقيقة أن اللجنة رفضت هذا الاقتراح لذات الأسباب التي أسست عليها رفضها لمشروع القانون المقدم من النائب رضا البلتاجي، حيث أجمعت الآراء ـــ كما أسلفنا الذكر ـــ على عدم التصالح على التعديات على الأراضي الزراعية، وأصبح هذا التوجه مستقرًا، وإنه ما من سبيل في تقنين المخالفات البنائية التي وقعت على الأراضي الزراعية المتاخمة للأحوزة العمرانية إلا عند صدور الحيز العمراني الجديد الذي يُدخل تلك الأبنية أو جزء منها ضمن الحيز العمراني المعتمد، ومن ثم فإنه سيطبق عليها أحكام قانون التصالح محل هذا التقرير أو قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
أيضًا صياغة مواد الاقتراح لم تكن لتحقـق أو يمكن من خلالها تعديل أي جزئية أو صياغة لمشروع القانون المقدم من الحكومة.
وعليه، فقد رفضت اللجنة الاقتراح بمشروع القانون المقدم من النائبأيمن عبد الله، للأسباب سالفة الذكر.
رابعًا ـ التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون:
بعد أن استعرضت اللجنة مواد المشروع، وما انتهى إليه رأي قسم التشريع بمجلس الدولة، فقد رأت اللجنة إجراء بعض التعديلات على بعض مواد المشروع والتي لم تخل بهدف المشروع بوجه عام، وأحكمت صياغة المادة التي أجري عليها التعديل.
وفيما يلي عرض مفصل للتعديلات التي أجرتها اللجنة على مشروع القانون، ومبررات التعديل:
الـمــادة الأولى:
تم تعديل الفقرة الأولى الواقعة في بداية المادة بتوسيع نطاق التصالح في المخالفات التي تحدث لتغيير الاستخدام ولم يصدر لها مخططات تفصيلية والتي لا قبل للمواطن في صدورها أو عدم تواجدها، وبناءً عليه تمت هذه الإضافة، كما قامت اللجنة بحذف البند رقم (3) في المشروع المقدم من الحكومة والخاص بالمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات لسببين:
1) أن هناك من المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات والتي أصبحت وضعاً قائمًا تجاريًا أو نشاطًا مستقرًا وأصبح من الصعب إنهائه لما يترتب عليه من مشكلات اقتصادية.
2) إن البند (ج) الوارد في المادة (8) من ذات المشروع والذي نص على تخصيص نسبة 7% من عوائد التصالح لإنشاء أماكن تخصص لإيواء السيارات يمثلان عوضًا للبند الذي حذفته اللجنة.
كما قامت اللجنة بتعديل البند رقم (6) من المشروع المقدم من الحكومة الخاص بحظر البناء على الأراضي الخاضعة بقانون حماية الآثار وأجرت عليه تعديلاً بمقتضاه يتسع الحظر ليشمل حرم نهر النيل بالإضافة للأراضي الخاضعة للآثار وكافة الأراضي التي تخضع بحظر البناء عليها، كالأراضي الواقعة على حرم الطرق العامة والرئيسية والأراضي التي تقع أسفل خطوط الضغط العالي، كما قامت اللجنة بتعديل البند (7) بإضافة بندًا جديدًا يحظر بمقتضاه التصالح على تغيير الاستخدام والتي صدر لها مخططات تفصيلية وهذا يعد منطقيًا ومقابلاً لجواز التصالح على تغيير الاستخدام في صدر ذات المادة حال عدم وجود مخططات تفصيلية.
كما قامت اللجنة بحذف البند (8) الوارد في مشروع القانون المقدم من الحكومة والخاص بحظر البناء على الأراضي الزراعية، حيث إن البند في صيغته الواردة كان من العمومية بحيث يشمل الأراضي التي تمثل متخللات مازالت معتبرة زراعية على الرغم من أنها أصبحت داخل الكتل السكانية، وهذا بالإضافة للكتل السكانية أو المخالفات البنائية الكثيفة التي أقيمت على الحدود المباشرة أو الملاصقة للأحوزة العمرانية الحالية والتي مازالت تعتبر أراضي زراعية وفقاً للسجلات الرسمية إلا أنها أصبحت كتل سكانية عالية الكثافة لا يمكن التغافل عنها واعتبارها أراضي زراعية على وضعها الحالي، لذلك تم حذف هذا البند وإضافة البند الخاص بالبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة مع وضع استثناءات تتمثل في الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء رقم (119) لسنة 2008 والمشروعات الحكومية أو الخدمية والمشروعات ذات النفع العام والكتل السكانية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن وهي المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.
الـمــادة الثانية:
عدلت اللجنة في تشكيل اللجنة الفنية لتضيف خبرة 15 عامًا لرئيس اللجنة استشاري الهندسة المدنية، وكذلك 10 سنوات خبرة لكل من المهندس المدني والمهندس المعماري أعضاء اللجنة، وعدد 2 ممثلين للجهة الإدارية أحدهما قانوني.
وجاء هذا التعديل حتى تكون اللجنة المختصة بالبت في طلبات التصالح ذات خبرة في مجال الإنشاءات والنواحي المعمارية، بالإضافة إلى وجود عضوين من الجهة الإدارية أحدهما يتمتع بخبرة بالنواحي القانونية، وبذلك يكون عمل اللجنة أكثر قوة ومحققًا للهدف منها.
الـمــادة الثالثة:
عدلت المادة المدة الواردة في صدر المادة لتكون ستة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر، حتى تكون هناك مدة زمنية تتيح لأكبر عدد من طالبي التصالح التقدم بطلباتهم، ولمراعاة الظروف التي قد تطرأ لطالبي التصالح وتحول دون إمكانية تقدمهم بطلبات التصالح في المدة القصيرة التي كان منصوصًا عليها في المشروع المقدم من الحكومة.
هذا وقد أضافت اللجنة اسم الإشارة (هــذه) في نهاية الفقرة الأولى من المادة قبل كلمة الرسم، وذلك لضبط الصياغة وإحكامها.
الـمــادة الرابعة:
تم حذف الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة والتي نصها (وفي جميع الأحوال تُقبل طلبات التصالح إلا إذا كانت واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون)، وذلك للتيسير على طالبي التصالح، والتخفيف من الشروط الواجب توافرها بداية من التقدم للتصالح، وبذلك سيكون التقدم بطلب التصالح متاحًا لأكبر عدد ممكن من المواطنين.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة عند حذفها لتلك الفقرة راعت تخفيف حدة الشروط الواجب توافرها في التقدم لطلب التصالح، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى وضعت نصب أعينها عدم الإغفال التام لتشطيب الواجهات وذلك للحفاظ على النسق المعماري الذي هو أحد أهداف المشروع وذلك من خلال وجود معاملة مالية منصوص عليها في المادة السادسة كقيمة يتم سدادها لتشطيب ودهان واجهات المبنى المخالف، بالإضافة إلى قيمة مقابل التصالح.
الـمــادة الخامسة:
تم استبدال نص المادة الخامسة بالكامل بنص آخر كما هو موضح بالجدول المقارن، وحيث أوجد النص الجديد لجنة أو أكثر من كل محافظة وحدد تشكيلها وحدد مهمتها الرئيسية والتي تتمثل في تقسيم المحافظات أو المحافظة إلى مناطق حسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، وهو الأمر الجوهري في عدالة تقييم قيمة التصالح والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتناوله اللائحة التنفيذية بالشكل التفصيلي الذي ستعده تلك اللجنة لكل محافظة على حدة وتقسيم مناطق المحافظة وفقًا للمعايير سالفة الذكر.
وأيضًا جاء هذا التعديل بإلغاء الإعفاء الذي كان منصوصًا عليه بالنص الوارد بالمشروع المقدم من الحكومة من أن تعفى الوزارات والمصالح الحكومية من أداء المخالفة قيمة التصالح عن الأعمال والمخالفات وأساليب الاستخدام.
الـمــادة السادسة:
أجرت اللجنة بعض الإضافات والتعديلات على نص المادة السادسة بمشروع القانون المقدم من الحكومة، وذلك على النحو التالي:
• إضافة فقرة "وتشطيب ودهان واجهات المبنى المخالف" بعد كلمة "مقابل التصالح" الواردة في السطر الثالث من صدر المادة، وذلك حتى لا يتم إغفال تشطيب واجهات المباني كجزء أصيل من عملية التصالح بشكل عام، وللحفاظ على النسق والشكل الحضاري.
• إضافة عبارة "وتعتبر محررًا رسميًا في تطبيق أحكام قانون العقوبات".. وذلك إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة. وهذا يُعد شقًا ضروريًا من الناحية القانونية لتفعيل الأثر القانوني للقرار الصادر بقبول التصالح خاصة وأنه يترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، ومن ثم، فإنه من المنطقي أن يُعد هذا القرار-والأمر هكذا- محررًا رسميًا في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
• تم استبدال المدة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة لتكون "تسعون يومًا" بدلاً من "ستون يومًا" كمدة يتم بعد انقضائها استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة حال عدم سداد قيمة التصالح أو صدور قرار برفض التصالح. وهذه المدة تتيح للمواطنين فترة كافية لتوفير المبالغ المالية المطالبين بسدادها.
• إلغاء كلمة "بالرفض" الواردة بعد كلمة "قرار" في السطر الثالث من الفقرة الثالثة بالمادة، نظرًا لأن صدور قرار بالرفض أصبح بيـد اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية وليس المحافظ.
• تم حذف حرف "الباء" من كلمة "بتصحيح" لتصبح "تصحيح" الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة، وذلك لإحكام الصياغة.
• إضافة العبارتين التاليتين إلى نهاية الفقرة الأخيرة من المادة، وهما عبارة: "وكذلك المخالفات التي لم يتقدم ذوى الشأن بطلب التصالح عليها، كما يحق للجهة الادارية استيفاء قيمة المخالفة عن طريق الحجز الإداري على الوحدة والمنقولات الموجودة بها" وعبارة: "وذلك كله وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون". وبمقتضى تلك الإضافة فقد حدث أمرين، الأول: سد الثغرة القانونية التي كان من الممكن أن تنشأ حال عدم التقدم بطلب التصالح، والتأكيد على استئناف الإجراءات المعمول بها وفقًا للقانون رقم (119) لسنة 2008 في هذه الحالة (حالة عدم التقدم بطلب التصالح). الأمر الثاني: وهو الخاص بالعبارة الثانية التي تم إضافتها والخاصة بالحجز الإداري على الوحدة والمنقولات الموجودة بها، والذي بمقتضاه يتم إيضاح أو تحديد الإجراء مع المتقاعس عن طلب التصالح للوحدة المخالفة الواقعة بين عدد من الوحدات تم التقدم بالتصالح بشأنها، حيث يستحيل في هذه الحالة تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (119) لسنة 2008 الخاصة بالإزالة.
الـمــادة الثامنة:
تم تعديل نص المادة الثامنة وتغيير النسب الواردة في فقرتيها (1) و(2)، بحيث تم زيادة النسبة التي كان منصوصًا عليها للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية، لتكون 15% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي، و30% لمشروعات البنية التحتية، و7% لإنشاء أماكن تخصص لإيواء السيارات، و10% للجهات الإدارية تخصص للإزالات والإشغالات والمباني المخالفة. وهذا التعديل يتم بمقتضاه تحقيق أكبر تفعيل واستفادة من حصيلة المبالغ والغرامات المتحصلة من خلال تطبيق هذا القانون لتحقق أقصى درجات العدالة، حيث سيتم توجيهها لمشروعات البنية التحتية بنسبة كبيرة والتي تأثرت "أي البنية التحتية" بتلك المخالفات وما أحدثته من ضغوط وأحمال عليها وعلى الشبكات، وما إلى ذلك..
أيضًا تم استعاضة أماكن إيواء السيارات وتخصيص نسبة لإنشائها بعد أن تم حذف هذا البند من المادة الأولى كأحد الحالات المحظور التصالح عليها. هذا بالإضافة إلى إيجاد مورد يمكن الوحدات والجهات المحلية من تنفيذ القرارات الصادرة بشأن الإزالات والإشغالات والمباني المخالفة.
التعديل الثاني وهو الخاص بالنسبة المقررة لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون لتكون 3% بدلاً من 5%، مع إدخال العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة كمستفيدين من تلك النسبة مع أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون. والحقيقة هي أن المتفحص لما تم تعديله بمشروع القانون يستطيع أن يرى مدى ما حدث من تعديلات فيه أدت إلى توسيع قاعدة المتقدمين وإتاحة فرص أكبر للتقدم بالتصالح، ومن ثم زيادة عدد المتقدمين بصورة تحقق عائد كبير يمكن الاستفادة منه وتحقيق مبالغ مالية عادلة وفقًا للنسب التي تم تعديلها.
وللإيضاح، فلم يعد شرطًا في التقدم للتصالح أن تكون واجهات المباني كاملة التشطيب، كذلك تم زيادة المدة المتاحة للمواطنين لسداد مبالغ مقابل التصالح من 60 يومًا إلى 90 يومًا، كما تم زيادة المدة المتاحة للمواطنين للتقدم بطلب التصالح من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر.
تلك التعديلات تتيح لأكبر عدد ممكن من المواطنين التقدم للتصالح، ومن ثم إيجاد موارد أكبر عما لو كانت تلك التعديلات لم تحدث.
الـمــادة التاسعـة:
تم إجراء تعديلات على المادة التاسعة وذلك فيما يتعلق بمدة الخبرة الخاصة بأعضاء اللجنة المختصة بنظر التظلم وتخصصاتهم، على النحو التالي:
تم تعديل مدة الخبرة الخاصة بعضوية المهندس الاستشاري من 20 عامًا لتكون 15 عامًا، مع إضافة ثلاثة أعضاء آخرين إلى اللجنة من المهندسين المتخصصين في الهندسة المدنية والمعمارية، على ألا تقل مدة خبرتهم عن 10 أعوام ومقيدين بالنقابة.
أيضًا تم حذف عبارة "بينهما اثنين من المهندسين" وذلك لاتساق الصياغة القانونية.
تم استبدال المدة المنصوص عليها في البت في التظلم لتكون ستة أشهر، بدلاً من ثلاثين يومًا، حتى تكون هناك مدة كافية أمام اللجنة للبت، خاصة وأن الحجم المتوقع للعمل والتظلمات وطلبات التصالح سيكون كبيرًا، الأمر الذي لابد أن يتاح للجان والجهات القائمة على تنفيذ هذا القانون مدد كافية تمكنهم من العمل بمرونة ودون ضغوط.
التعديل الأخير بالمادة هو اعتبار عدم البت في التظلم بمثابة قبول له وليس رفضًا كما كان واردًا في مشروع القانون المقدم من الحكومة، وهذا الأمر يتفق مع مصلحة المواطن حال تقاعس أو تراخي اللجنة في البت في التظلم.
الـمــادة العاشرة:
تم حذف المادة العاشرة واستبدال نصها بنص آخر، حُدد بمقتضاه العقوبات بصورة واضحة على النحو الموضح في الجدول المقارن.
الـمــادة الحادية عشرة:
تم تعديل المدة المنصوص عليها في المادة لإصدار اللائحة التنفيذية لتكون ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون بدلاً من شهر من تاريخ العمل به، حتى تكون هناك مدة كافية لصدور اللائحة التنفيذية بصورة محققة لأهداف هذا القانون، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى حتى يتاح للمواطنين توفيق وتجهيز أوضاعهم للتقدم بطلبات التصالح والتي تم تحديد مدة قصوى للتقدم بها بواقع 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية وفقًا لما نصت عليه المادة الثالثة من هذا القانون.