«التعريفة الجمركية».. ماذا قال البرلمان عن قرار رئيس الجمهورية؟
الإثنين، 28 يناير 2019 12:00 ممصطفى النجار
تشهد مصر بمختلف أجهزتها وهيئاتها المختلفة في الوقت الراهن مرحلة تحول كبير نحو التطوير والتحديث من خلال تنمية السياسات والإجراءات المواكبة لركب التقدم واللحاق بالمجتمعات الحديثة في ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي والعولمة والتكتلات الدولية مما استوجب قيام القيادة السياسية في هذه المرحلة بتكثيف الجهود لتوفير بنية أساسية فعالة تخدم متطلباتالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وتعد التعريفة الجمركية هي احدي الدعامات التي تبني عليها اقتصاديات الدول وتساهم بشكل مباشر في صنع القرار الاقتصادي للدولة من خلال وضع فئات ضريبية ملائمة للسلع الواردة من الخارج بما لا يخل بإلتزامات مصر الدولية في اتفاقية الجات لتحقيق التوازن المطلوب بين عوامل تنشيط العملية الإنتاجية والتجارية سواء علي المستوي المحلي أو العالمي.
ومع اتجاه الاقتصاد المصري نحو الاندماج في الاقتصاد العالمي وما ترتب علي ذلك من تبني سياسات متدرجة لتحرير التجارة الخارجية، فقد شهد نظام التعريفة الجمركية عدد من الإصلاحات الجزئية، وفي اطار منظومة الإصلاح الاقتصادي الشامل التي تبنتها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 2007 بإصدار التعريفة الجمركية ثم القرار رقم 51 لسنة 2009 بتعديل التعريفة الجمركية، والقرار رقم 184 لسنة 2013 بإصدار التعريفة الجمركية وأخيراً القرار المعروض رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية.
وفي هذا السياق فإن أهمية القرار المعروض تتمثل فيما سيترتب عليه من آثار إيجابية واسعة النطاق، وعلي النحو الذي يوسع من دائرة النشاط الاقتصادي في المدي المتوسط والطويل، كما يخلق منظومة إنتاجية متكاملة تتسم بالكفاءة والفعالية ويرفع من مستوي الرفاهية للمجتمع.
بالإضافة إلي ما سيترتب علي هذا القرار من مزيد من اتاحة الفرصة للمنتج المحلي ليصبح علي قدم المساواة مع المنتجات العالمية المنافسة له في الداخل والخارج وهو الأمر الذي يمثل فرصة وتحدي بما يستوجب العمل علي التطوير المستمر.
أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم الاثنين الموافق 22 من أكتوبرسنة 2018إلى لجنة الخطة والموازنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه علي المجلس الموقر.
وبناء عليه عقدت اللجنة اجتماعاً لنظره يوم الأحد الموافق 11/11/2018 حضره الدكتور محمد معيط وزير المالية، ومجدى الانصارى رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك.
نظرت اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية* ومذكرته الايضاحية، كما استعادت نظر الدستور وقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك ، وقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالقانون الصادر رقم 95 لسنة 2018، وقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013 بإصدار التعريفة الجمركية، واللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وإعمالاً لحكم المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك والتي تنص علي" يكون تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها بقرار من رئيس الجمهورية "
كما تنص المادة (9) منهعلي أن: " قرارات رئيس الجمهورية المشار إليها في المواد 6، 7، 8 تكون في قوة القانون ويجب عرضها علي الهيئة التشريعية في دورتها القائمة فور نفاذها وإلا ففي أول دورة لانعقادها، فإذا لم تقرها هذه الهيئة زال ما كان لها من قوة القانون وبقيت نافذة بالنسبة للمدة الماضية ".
ويهدف قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية إلي مسايرة المستجدات علي الساحة الدولية وروعي في هذا القرار الأخذ بتعديلات النظام المنسق2017 لتوصيف وتكويد البضائع 2017/2018 وفقاً للإتفاقية الدولية التي صدرت في بروكسل في 14 يونيو 1983 والتي من بين بنودها تسهيل التجارة الدولية وتسهيل وجمع ومقارنة وتحليل الاحصائيات وخاصة تلك المتعلقة بالتجارة الدولية ومن أبرز هذه التعديلات:
- إضافة أصناف دولية جديدة تخص السلع الغذائية مثل الأسماك والمنتجات السمكية والخضار والفاكهة وغيرها من أصناف السلع الغذائية الهامة التي تعكس رأي منظمة الأغذية والزراعة العالمية لأغراض الرقابة العالمية علي الأمن الغذائي مما استوجب استحداث بنود رئيسية وبنود فرعية دولية لهذه الاصناف.
- إضافة بنود وتعديلات لبعض المنتجات الكيميائية الخطرة لمراقبتها دولياً تنفيذاً لاتفاقية استكهولم وروتردام واتفاقية حظر انتشار الأسلحة الكيميائية الواردة بالاتفاقية.
- استحداث بنود دولية بتعديلات النظام المنسق 2017 للأدوية ( أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم والمنتجات المناعية ـــ مضادات حيوية ) لسهولة التحكم والرقابة علي العقاقير المخدرة وفي اطار خطة الدولة لتوفير العلاج والرعاية الصحية وسبل العلاج ولتخفيف العبء عن المرضي حيث تم إفراد بنود محلية من البنود الدولية للأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية واعفائها من الضريبة الجمركية بعد اخذ رأي وزارة الصحة.
- إضافة أصناف دولية جديدة مرتبطة بالإنتاج الزراعي كالمبيدات والمطهرات لمكافحة الحشرات الزراعية واستحداث بنود محلية من البنود الدولية بفئة مخفضة بنسبة 5% وذلك تشجيعاً علي زيادة الصادرات الزراعية المصرية.
- نظراً لزيادة حجم التجارة العالمية علي صنف الأخشاب ومصنوعاته فقد تم الأخذ بتعديلات النظام المنسق 2018 حيث تم التوسع في نطاق البنود واستحداث بنود جديدة لمنتجات الغابات والخاصة بأنواع الأخشاب بفئة ضريبة 40% علي غرار الأصناف الأخرى من الصناعات الخشبية للوصول إلي صورة واضحة لأنماط تجارة الاخشاب عالمياً وخاصة الأنواع الاستوائية، علي سبيل المثال: أدوات مائدة مطبخ ، أنواع الخبز ، عيدان تناول الطعام.
- استحداث بند دولي للمبات الليد وتشجيعاً لصناعة لمبات الليد في مصر فقد تم إفراد فقرات محلية جديدة للأجزاء الداخلة في صناعة لمبات الليد بفئة معفي للصمامات الثنائية الباعثة للضوء ونسبة 5% للأجزاء البلاستيكية والزجاجية بهدف التشجيع علي توفير الطاقة.
- استحداث بند دولي للسيارات التي تعمل بمحرك كهربائي وتشجيعاً لإستخدام هذه النوعية من السيارات فقد تم اعفائها من الضريبة الجمركية بهدف تشجيع استخدام الطاقة.
- تخفيض الضريبة الجمركية بنسبة 35% من ضريبة الوارد المقررة بجدول التعريفة الجمركية علي السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي بهدف تشجيع استخدام بدائل للوقود بالسيارات.
- تخفيض الضريبة الجمركية بجدول التعريفة الجمركية علي السيارات المستحدثة دولياً والتي تعمل بالمحركات المزدوجة HYBRID( كهرباء/ بنزين ) تشجيعاً للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.
- مراعاة تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة علي السلع تامة الصنع وبين السلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل كلياً أو جزئياً في انتاجها.
- إضافة قرارات رئيس الجمهورية أرقام 69 لسنة 2015 ، 25، 538 لسنة 2016 بشأن تعديل فئات الضريبة الجمركية علي بعض السلع الاستهلاكية دون المساس بالسلع الأساسية لمحدودي الدخل.
- تم الأخذ برأي وزارة التجارة والصناعة بتخفيض الضريبة الجمركية وفقاً لالتزامات مصر الدولية اعمالاً لمبدأ المشاركة.
كما اشتمل قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 باصدار التعريفة الجمركية علي عشرة مواد أهم احكامها ما يلي:
- المادة الأول يتقضي بأن تحصل الضريبة الجمركية طبقاً للقواعد والفئات الواردة بجدول التعريفة الجمركية والذي يعني فرض رسوم جمركية علي البضائع المستوردة.
- المادة الثانية تقضي بأن يتم تبنيد الأصناف وفقاً لنصوص البنود وملاحظات الأقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة المرفق والذي يتضمن البنود الفرعية ورموزها الرقمية والأقسام والفصول وملاحظات البنود الفرعية والقواعد التفسيرية العامة لتفسير النظام المنسق.
- المادة الثالثة تقضي بأن تحصل الضريبة الجمركية علي البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها عند إعادة استيرادها بواقع 10% من جميع تكاليف الإصلاح مضافاً إليها كافة مصاريف النقل والتأمين.
كما تحصل الضريبة الجمركية علي البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لتكملة صنعها، عند إعادة استيرادها بالفئة المقررة علي المنتج الكامل، وذلك من جميع تكاليف تكملة الصنع مضافاً إليها كافة مصاريف النقل والتأمين.
- المادة الرابعة تقضي بأن تحصل ضريبة جمركية بواقع 20% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل علي ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1973 وتعديلاته من الآلات والمعدات والأجهزة
( فيما عدا سيارات الركوب الخاصة الداخلة في البند 87,03 ) اللازمة لها لأغراض الاحلال والتجديد وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
- المادة الخامسة تقضي بأن تحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل علي ما تستورده المصانع المرخص لها انتاج محضرات ألبان للرضع، شبيهة بلبن الأم ومحضرات من ألبان للأطفال، نصف دسم أو حمضية أو علاجية من خامات ومستلزمات لازمة للإنتاج، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
كما تضمنت المادة بأن تحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل علي ما تستورده الشركة العربية لأنابيب البترول لتنفيذ وتشغيل مشروعاتها من معدات وآلات ومهمات وأدوات وأجهزة فنية وقطع الغيار، ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
واشتملت المادة أيضاً علي تحصيل ضريبة جمركية بواقع 5% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل علي ما تستورده الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع من مستلزمات ومكونات وقطع الغيار اللازمة لعمرة المحركات التوربينية لقطارات السكك الحديدية، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
وتحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل علي ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبة للعمل بالغاز الطبيعي، ومعدات الرصد البيئي، وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة وقطع الغيار الخاصة بها وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
وتخفض ضريبة الوارد المقررة بجدول التعريفة الجمركية بنسبة 35% علي السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي والتي كانت في القرار رقم 184 لسنة 2013 بنسبة 25%.
- المادة السادسة تقضي بأن تخفض نسبة ضريبة الوارد علي المنتج النهائي بنسبة 110% من نسبة التصنيع المحلي إذا بلغت تلك النسبة من 30%حتي 40% وخفض نسبة الضريبة بواقع 115% إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 40% وحتي 60% كما تخفض نسبة 120% من نسبة التصنيع المحلي وبحد أقصي 90% من فئة الضريبة علي المنتج النهائي إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 60%.