قضية فيديو رانيا يوسف الإباحي تصل مكتب النائب العام

الأحد، 27 يناير 2019 01:00 م
قضية فيديو رانيا يوسف الإباحي تصل مكتب النائب العام
الفنانة رانيا يوسف
كتب- أحمد متولي

 

وصلت أزمة مقاطع الفيديو الإباحية المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، التي حاول البعض نسبها للفنانة رانيا يوسف إلى مكتب النائب العام، المستشار نبيل صادق، بعد تقدم شعبان سعيد المحامي بالنقض، ببلاغ رسمي طالب فيه بالتحقيق العاجل فيما وصفه بـ «حملة ممنهجة» تستهدف موكلته.

رانيا يوسف

وحصل «صوت الأمة» على النص الكامل للبلاغ المقدم من محام الفنانة رانيا يوسف، الذي قيد تحت رقم 1226 سنة 2019 عرائض النائب العام، واختصمت فيه «شخص مجهول»، حمله وكيلها المحامي شعبان سعيد، المسئولية عن ترويج الشائعات بشأن المقاطع الإباحية.

وبحسب ما ذكره المحامي شعبان سعيد، وكيل الفنانة – في بلاغه – فوجئت رانيا يوسف بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وعلى موقع اليوتيوب، يحتوي على مشاهد إباحية لفتاة أشار البعض إليها على أنها موكلته مع مخرج سينمائي شهير، وذلك خلافا للحقيقة.

فيديو رانيا يوسف المفبرك


وأوضح في بلاغه، أن الفنانة رانيا يوسف فوجئت أيضا بشخص مجهول لا تعرفه يظهر في مقطع فيديو يحلل المقطع المنسوب إليها، إذ أكد أن الفتاة التي تظهر في المشاهد الإباحية هي «الشاكية»، موجها إليها عبارات سب وقذف تطعن في عرضها وسمعتها.

محام رانيا يوسف كشف أنها تلقت مئات المحادثات الهاتفية من زملائها الفنانين والإعلاميين، حذروها من انتشار مقطع الفيديو الإباحي المنسوب لها زورا، مشيرا إلى أن الفنانة تتعرض لـ «حملة ممنهجة» تستهدف تشويه سمعتها، وأنها لا تعلم حتى الآن من يقف خلفها الأمر الذي دفعها لتقديم هذا البلاغ.

1

والتمس البلاغ من النائب العام اتخاذ قرار عاجل بفتح تحقيقات موسعة في الواقعة، والقبض على مروج مقطع الفيديو الإباحي الذي ظهر يطعن في عرض وسمعة الفنانة رانيا يوسف، لكشف ظروف وملابسات من يقف خلف انتشار هذه المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع اليوتيوب، مع اتخاذ قرارا بملاحقة كل من يتورط في نشر هذه الفيديوهات المفبركة لإحالتهم للمحاكمة الجنائية.

عقوبة تشويه السمعة

وحدد قانون العقوبات المصري في عدد من مواده مصير المتورطين في ارتكاب جرائم تشويه السمعة، والطعن في الأعراض، ونشر الأخبار الكاذبة، بين عقوبة مقيدة للحرية مثل الحبس، والغرامات المالية بشأن ترويج الشائعات التي تمس الأشخاص والعائلات.

المادة 171 عقوبات

نصت المادة 171 من قانون العقوبات على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً، أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً، أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية، أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً، في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.

 

وأكدت على أن القول أو الصياح يعتبر علنياً إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل في (محفل عام - طريق عام – أي مكان آخر مطروق)، أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى.

المادة 308 عقوبات


ونصت المادة 308 من قانون العقوبات على التالي: إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة (171) طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن 6 أشهر.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق