خطوات إنهاء العلاقة الزوجية بين الطرفين بـ «الاتفاق الودي»
الخميس، 17 يناير 2019 06:00 م
«أنا سيدة 25 عام، متزوجة منذ حوالى 3 سنوات، ولدي طفل عمره 2 عامان، ونظراً للخلافات بيني وبين زوجي تم الاتفاق علي الإنفصال بشكل ودي نظراً لعلاقة القرابة التي تربي بيني وبين زوجي».. بهذه الكلمات بدأت «س.ع»، 30 سنة، محافظة البحيرة، سرد معاناتها مع زوجها، للإجابة على سؤالها عن الإتفاق الودى على إنهاء العلاقة الزوجية.
وتابعت: «وحرصاً على عدم سوء الموقف، وبناء على ذلك تم الاتفاق على احتفاظي بمسكن الزوجية كمسكن حضانة لطفلي الصغير، كما تم الاتفاق علي التزامه بسداد كافة المستحقات المالية الخاصة بنفقة وتربية طفلي منه بشكل ودى وبدون اللجوء للمحكمة وإجراءات التقاضي، وأنا أريد أن اعرف كيفية توثيق كافة تلك الاتفاقات التي ستتم بيني وبين زوجي بشكل رسمي يضمن حقوق طفلي وايضاً حقوقي لديه؟».
وفى هذا الإطار، يُجيب رجب السيد قاسم، الخبير القانونى والمحامى بالنقض، قائلا: أنه يجوز الاتفاق بشكل رضائي بين الزوجين، وبخاصة في حالة الرغبة في إيقاع الطلاق بناء علي استحكام الشقاق والنفور بينهما، وما يتبع ذللك من ترتيب كافة المستحقات المالية المترتبة علي الطلاق سواء للزوجة المطلقة مثل «نفقة العدة - نفقة المتعة - مؤخر الصداق - أجر الحضانة»، وكذا المستحقات الخاصة بالصغار مثل «نفقة الصغار بأنواعها - مصروفات الدراسة والتعليم - الكسوة - ومصروفات العلاج - مسكن الحضانة - الولاية التعليمية علي الصغار».
وهي كلها – وفقا لـ«قاسم» فى تصريح لـ«صوت الأمة» - أمور يجب حسمها طالما أن الطرفين قد اتفقا علي عدم اللجوء إلي إجراءات التقاضي والتي ستطلب جهد ووقت ونفقات وإجراءات معقدة مرهقة للطرفين، وذات آثر سلبي نفسياً ومادياً في كثير من الأحوال علي الزوجة والصغار، ومن ثم فإنه يجوز الاتفاق علي تنظيم تلك الأمور والمستحقات بما يعمل علي توفير كل هذا الجهد والنفقات، وبالنسبة لحالة السائلة الكريمة فإن الإقرار العرفي الذي يرغب الزوج في تحريره لن يكون ذو جدوي في حسم كل تلك الأمور، ومن ثم فإنه في حالة امتناع الزوج عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سيكون لزاماً علي الزوجة «المطلقة» اللجوء الي المحكمة من جديد وبعدد من الدعاوي للمطالبة بحقوها وحقوق صغيرها لدي الزوج .
وبحسب ما جاء بسؤال القارئة فإنها مراعاة لطبيعة ما تم ذكرة من حساسية الوضع الوظيفي للزوج من ناحية، ومحافظة على حقوق الزوجة وصغيرها فإنها يجوز هنا اللجوء إلي مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة المختصة، وذلك وفقاً لما تم استحدثه قانون انشاء محاكم الاسرة رقم «10» لسنة 2004 مرحلة للتسوية الودية في المنازعات الأسرية تسبق مرحلة التقاضي، وتتولاها مكاتب تتبع وزارة العدل و عهد إلى تلك المكاتب بدور بالغ الاهمية الغرض منه هو محاولة ازالة اسباب الشقاق و الخلاف بين افراد الاسرة و رأب الصدع الاسرى لذا فقد نص في مادته رقم «5» على الاتي :
«تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية ، يتبع وزارة العدل ويضم عدداً كافياً من الإحصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين».
ويرأس كل مكتب أحد ذوي الخبرة من القانونين أو من غيرهم من المختصين في شئون الأسرة، المقيدين في جدول خاص يعد لذلك في وزارة العدل، ويصدر بقواعد وإجراءات وشــروط القيد في هذا الجدول قرار من وزير العدل .
وعقب اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية يتم إثبات ما تم الاتفاق عليه بين الزوجين في عقد اتفاق رسمي محرر بمعرفة موظف مكتب التسوية، وعقب ذلك يتم توقيع الطرفين علي هذا العقد، ويعقب ذلك رفع عقد الاتفاق الي السيد المستشار رئيس المحكمة المختصة للتصديق عليه وتزيله بالصيغة التنفيذية، مما يجعل هذا العقد سند تنفيذي بيد الزوجة، ويحفظ حقوقها وحقوق صغيرها فيما تم الاتفاق عليه – الكلام لـ «قاسم».
كما لا يجوز لاحقاً للزوج «المطلق» التراجع عن ما تم الاتفاق عليه أو حتى إنكاره لأنه صدر بإرادة حره عنه غير مشوبة بثمة عيب من عيوب الإرادة، وهو ما يتم معه اختصار وقت إجراءات التقاضي والدعاوى المتعددة في جلسة التسوية الودية والتي يتم بموجبها حسم الاتفاق والتصديق عليه وجعله في قوة السند التنفيذي، وهو آمر ضامن لحقوق الزوجة وصغارها وكذا لحقوق الزوج فيما تضمنه من التزامات للطرفين.