بعد موافقة البرلمان.. كل ماتريد معرفته عن قانون المحال التجارية واللجنة العليا للتراخيص
الخميس، 17 يناير 2019 09:00 ص
بعد نحو شهرا من توقف مناقشة قانون المحال التجارية المقدم من الحكومة، وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع القانون، وقرر المجلس، إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، على أن يتم إعادته للمجلس مرة أخرى، للتصويت النهائي عليه.
ويرصد «صوت الأمة» في السطور التالية أبرز المعلومات حول مشروع قانون المحال التجارية بعد موافقة البرلمان عليه، واللجنة العليا للتراخيص، وذلك على النحو التالي:
- القانون يختص بكل منشأة لا تعد سياحية أو فندقية أو صناعية، تستخدم لمباشرة أي عمل من الأعمال التجارية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكافة الوسائل، وذلك سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام.
- اللجنة العليا للتراخيص يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيلها وبيان اختصاصاتها.
- تتبع اللجنة العليا رئيس مجلس الوزراء ويصدر قرار بتشكيلها والمعاملة المالية لها.
- يترأس اللجنة الوزير المختص بالإدارة المحلية.
- تضم اللجنة عضوية ممثلين عن وزارات «الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والقوى العاملة، والصحة والسكان، والبيئة، والموارد المائية والري، والداخلية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، والسياحة».
- كما تضم اللجنة ممثلا عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية، وممثل عن جهاز تنمية التجارة الداخلية.
- للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لتقديم ما يطلب من آراء استشارية وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
- من مهام اللجنة وضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقًا لأحكام هذا القانون.
- تتضمن مهام اللجنة وضع وتحديد اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية.
- كما تضع اللجنة الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على التراخيص بكل نوع من أنواع المحال وفقًا للطبيعة ونوع النشاط وغيرها من العوامل التي تترائى لها.
- وتختص اللجنة بتصنيف المحال التجارية وفقا للنشاط المزاول بها، وإدراجها بجداول تعتمد من رئيس مجلس الوزراء.
- تقوم اللجنة بتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وفقًا للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية، ومنها نوع النشاط وموقع المحل التجارى ومساحته.
- تبدأ مرحلة الترخيص من خلال إخطار مركز إصدار التراخيص بفتح المحال التجارية التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.
- ويقوم مكتب الاعتماد، وهو الجهة المرخص لها من اللجنة بالعمل في مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بتراخيص المحال التجارية، التي يجوز أن يلجأ إليها طالب الترخيص، للتأكد من استيفاء المحال للشروط والإجراءات وأعطائه شهادة اعتماد مقبولة بذلك لتقديمها للمركز المختص.
- وفيما يتعلق بالمحال غير المرخصة يتم منحها مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبقًا لأحكام القانون المرافق.
- تبدأ مهلة تصحيح الأوضاع من اليوم التالي لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون.
- لاتسري تلك الشروط على المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص إلا إذا ثبت سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشاري معتمد، ويكون الترخيص مؤقتا لحين تقنين وضع العقار، كما لا تخل أحكام القانون بما قد تتطلبه مزاولة أنشطة بعينها من وجوب استصدار تراخيص بموجب قوانين أخرى.
- لايجوز فتح أي محل تجاري أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه إلا بترخيص من مركز إصدار التراخيص وققا لأحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية له، والشروط والإجراءات والضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة.
- وبالنسبة للمحال المتواجدة فى مبانى مخالفة ترخيص لمدة 5 أعوام حتى تتصالح هذه المبانى وفق قانون التصالح مع المخالفات ليحصل المحل بعدها على ترخيص نهائى.
- ويجوز حظر إقامة بعض المحال التجارية أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية بقرار من اللجنة، وفي جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بفتح محال تجارية مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة العامة أو ذات أنشطة خطرة بالمناطق السكنية.