قانون تنظيم إعلانات الطرق أمام اتحاد الصناعات.. رئيس الغرفة: وداعا العشوائية
الخميس، 10 يناير 2019 08:00 م
قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، مقدم من الحكومة، يهدف لإنشاء جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة.
ووفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة لا يجوز وضع إعلان الا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة المختصة، ويصدر الترخيص بناء على طلب المعلن وعلى الجهة المختصة، كما لا يجوز الترخيص بوضع أى اعلانات أو لافتات تخالف الأسس والمعايير التى يضعها الجهاز.
ومنح مشروع القانون رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده، وذلك وفقا للضوابط التى تقترحها كل جهة ويوافق عليها الجهاز وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدا للجهة المختصة.
ويعفى من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة فى الحالات الآتية:
- إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.
- الإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادر من السلطة العامة أو التى يقضى بها القانون.
- اللافتات التى تضعها الجهات غير الهادفة للربح.
- اللافتات التى تقام فى المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.