«على حياة عيني».. تعرف على حكم الشرع فى توزيع الميراث قبل الوفاة
الأربعاء، 09 يناير 2019 04:00 م
يحرص الناس على معرفة أمور دينهم وشريعتهم خاصة في الحالات التي يعتريها الغموض والخلاف، والتي لا يوجد هناك فرصة أخرى لتصحيحها وأبرزها مايتعلق بالموتى والصلاة عليهم ودفنهم، والأعمال المستحبة في تلك الأثناء، والواجبات المقرر اتباعها لتهيئة جثمان الميت ونقله إلى مثواه الأخير.
وتعمل لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية على توضيح الإجابات الشرعية الصحيحة عما يرد إليها من تساؤلات العامة حول أمور دينهم ومعاشهم لحمايتهم من مخاطر الجهل وبراثن الفتن، وفي الأونة الأخيرة ورد إليها سؤالا عن جواز توزيع الميراث على الأولاد قبل الوفاة، وجاء نص السؤال: «هل يجوز توزيع الميراث حال الحياة على الأولاد؟».
وردت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بقولها: «إن تقسيم التركة إنما هو تقسيم شرعي بين الشارع كيفية تقسيمه ولم يجعلها للوارث، أما إذا قسم الإنسان ما بيده من أموال بين أولاده، فينظر، فإن كانت هذه القسمة مجرد كلام، والمال باق بيده حتى توفي، فهي قسمة باطلة، فإن الحي لا يورث، ويقسم المال على الورثة حسب التقسيم الشرعي».
وتابعت اللجنة في ردها: «أما إن كانت بأن ملك كل واحد منهم شيئا على جهة الهبة الشرعية المستوفية لشرائطها من الإيجاب والقبول والإقباض أو الإذن في القبض، ودون قصد الإضرار بأحد من أقاربه الورثة، وقبض كل من الأولاد الموهوب لهم ذلك، وكان ذلك في صحة الواهب وعدم مرضه مرض موت؛ جاز ذلك، وملك كل منهم ما بيده».
يذكر أن سبق وأوضحت دار الإفتاء المصرية حكم دفن الموتى ليلا خلال ردها على سؤال أحد المواطنين ، حيث سأل المواطن قائلا: «يقوم أهل قريتي بدفن موتاهم في أي وقت من الليل، وهم يقولون: إكرام الميت دفنه ، حتى لو كان ذلك في الساعة العاشرة أو الحادية عشرة أو الثانية عشرة ليلًا، أو الواحدة أو الثانية أو الثالثة بعد منتصف الليل، فهل يبيح الشرع ذلك؟».
وأجابت دار الإفتاء مؤكدة أنه يجوز الدفن ليلًا بإجماع أهل العلم، مشيرة إلى قول النووي: في دفن السيدة فاطمة ليلًا ، مؤكدة أن هذا هو مجمعٌ عليه، لكن النهار أفضل إذا لم يكن عذر.
وأضافت الدار أن الدفن ليلا كرهه بعض العلماء مع الإباحة؛ لما أخرجه مسلم في "صحيحه" عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمًا، فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ، وَقُبِرَ لَيْلًا، فَزَجَرَ النَّبِيُّ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ، وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَليحسن كَفَنَهُ»
وتابعت دار الإفتاء أن الإمام النووي قال في شرحه إن جمهور العلماء قالوا لا يكره؛ واستدلوا بأن أبا بكر الصديق من السلف دُفِنوا ليلًا من غير إنكار، وبحديث المرأة السوداء، والرجل الذي كان يقم المسجد فتوفي بالليل فدفنوه ليلًا، وسألهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه، فقالوا: توفي ليلًا فدفنَّاه في الليل، فقال: «أَلَا آذَنْتُمُونِي؟» قالوا: كانت ظلمةً، ولم ينكِر عليهم. وأجابوا عن هذا الحديث: أن النهي كان لترك الصلاة، ولم ينه عن مجرد الدفن بالليل؛ وإنما نهى لترك الصلاة، أو لقلة المصلين، أو عن إساءة الكفن، أو عن المجموع كما سبق.
ولخصت دار الإفتاء إجابتها فى أنه يجوز الدفن ليلًا بلا حرج، وإن رأى أهل الميت الانتظار حتى النهار لتكثير عدد المصلين على الميت والمشيِّعين له فذلك أفضل.