نشوز الزوجة.. من رفع الدعوى إلى حقوق الأطفال
الأربعاء، 02 يناير 2019 02:00 ص
«أنتي طالق..أنتي ناشزا»..كلاهما مفردات تخص الحياة الزوجية وقعهما مرير علي الزوجة، حيث أن الأول يخص إنهاء الرباط المقدس، فيما بين طرفي العلاقة الزوجية، أما التعبير الثاني فيخص وقف نفقة الزوجة على زوجها.
في التقرير التالي «صوت الأمة» رصد مسألة «نشوز الزوجة» شرعاَ وقانوناَ من حيث الماهية والشروط والآثار المترتبة عليها في الوقت الذي أصبحت فيه الأمور المالية من أهم الأمور الزوجية وهي أحدي اعمدة العلاقة الزوجية - وفقا للخبير القانونى المتخصص في شئون الآسرة والمحامي أحمد عبد القادر.
فما هو النشوز؟ النشوز شرعا هو خروج الزوجة عن كنف زوجها وهجر منزلها أو منع نفسها عن زوجها فيتحقق النشوز إذا امتنعت الزوجة عن زوجها ولم تمكنه من نفسها ليأتي حرثه، ويمكنا تعريف النشوز علي أنه :- «خروج الزوجة من منزل زوجها ومنعها نفسها منه» - بحسب «عبد القادر».
- كيف يتحقق النشوز؟ يتحقق النشوز بخروج الزوجة عن طاعة زوجها بهجرها لمنزل الزوجيه الأمر الذي معه ينتفي شرط الاحتباس الذي هو أساس النفقة وتعتبر الزوجة ناشزا في أحدي الحالتين:
- الفرض الأول.. أن يوجه الزوج إنذار بالدخول في الطاعة لزوجته فلا تعترض عليه في المواعيد القانونية «ثلاثون يوما من تاريخ الانذار»، فإن انقضت تلك المدة دون الإعتراض تصبح الزوجة ناشزا ويحق للزوج أقامة دعوي لإثبات هذا النشوز .
الفرض الثاني.. وهي أن تعترض الزوجة علي إنذار الدخول في الطاعة ويقضي فيه برفض أعتراضها بحكم نهائي في هذة الحالة أيضا يحق للزوج أقامة دعوي لاثبات نشوز الزوجة .
-كيف يتم أثبات النشوز؟ يتم أثبات النشوز بتوجيه إنذار رسمي علي يد محضر للزوجة يخطر فيه الزوج زوجته بضرورة أن تكف الزوجة عن معصية النشوز وأن تدخل في عصمة زوجها عليىأن يشترط في هذا الانذار أن يتم توجيه للزوجة في المكان التي تقيم فيه ليتصل علمها به وأن يبين الزوج في صدر الإنذار مسكن الطاعة الذي يرغب في أن تدخل الزوجه فيه لعصمته، على أن ينتظر الزوج الميعاد القانوني للاعتراض على هذا الإنذار قبل تحريك دعوى أثبات النشوز- هكذا يقول «عبد القادر».
-الآثر المترتب علي النشوز: يرتب علي نشوز الزوجة وقف نفقتها من اليوم التالي لتاريخ إنذار الدخول في الطاعه ويرتب على ذلك سقوط نفقتها وعدم قدرتها علي المطالبة باية نفقة لها كونها قد خرجت عن طاعة زوجها.
- السند القانوني لإثبات حالة النشوز: نظم المشرع المصري مسألة النشوز في المادة 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929، التي تنص على أن: «إذا أمتنعت الزوجه عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجيه من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعه دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج أياها للعودة باعلان علي يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن... إلخ» - الكلام للخبير القانونى.
-هل تمتد أثار حكم النشوز إلي ما بعد الطلاق؟ حكم النشوز يرتبط أرتباط وثيق بالحياة الزوجيه فهو يدور وجودا وعدما مع العلاقة الزوجية، فإن انقضت العلاقة الزوجية بالطلاق أو بالوفاة أنقطع آثر حكم النشوز وعليه فالزوجة الناشزا إذا ما طلقت أن تطالب بنفقة لمتعتها إذا توافرت شروطها علي أن تخصم مدة نشوزها من نفقة المتعة، ويحق لها كذلك المطالبة بنفقة عدة وكافة حقوق المترتبه علي الطلاق.
-وهل كل الطلاقات تقطع أثار حكم النشوز؟ تختلف حالات الطلاق بمدي تأثيرها على حكم النشوز فالطلاق الرجعي لا يقطع أثار النشوز فتظل الزوجه ناشزا في عدتها وأن أرجعها الزوج قبل أنقضاء العدة ظلت ناشزا أما الطلاق البائن فهو الذي يقطع أثار النشوز وفي هذا يمكنا الاستناد لحكم محكمة النقض الذي يقضي.
الطلاق الرجعي، أثره هو أنتقاص عدد الطلقات التي يملكها الزوج عدم زوال حقوق الزوج علي الزوجه إلا بإنتقضاء العدة، أما الرجعة فماهيتها أمتداد للزوجية القائمة مع عدم أشتراط الاشهاد عليها ولا رضاء الزوجة أو علمها، وإعلان الزوج زوجته للدخول في طاعته وتطليقه لها ثم مراجعتها قبل العدة . عدم أمتثالها للإنذار. أثره. اعتبارها ناشزا دون حاجة لتوجيه إنذار أخر.
الطعن رقم 326 لسنة 63 ق جلسة 30/3/1998
- وكيف للزوجه أن تنهي حالة النشوز؟ يحق للزوجة إنهاء حالة النشوز بدخولها لطاعة زوجها وتمكين زوجها منها علي أن يشترط لاثبات كف الزوجه عن معصية النشوز أن يصاحب هذا الكف أية مظاهر مادية وذلك للاثبات كأن تقوم الزوجة بتسليم نفسها على يد محضر للزوج لتثبت أنها ترغب في الكف عن النشوز ورغبتها في الدخول الي طاعته أو أن تقيم دعوى لاثبات أقلاعها عن معصية النشوز
«ويتعين علي الزوجة التي اقعلت عن معصية النشوز أن تقيم ضد الزوج الدعوي بطلب الحكم باثبات أقلاعها عن النشوز وعودتها إلى طاعة الزوج، التي لها أثباتها بالبينه الشرعية وكافة طرق الإثبات، أن الحكم بالنشوز إنما يكون بطبيعته حكما مؤقتا مرهون بإقلاع الزوجة عن معصية النشوز والعودة إلى طاعة الزوج وهذة العودة يمكن أن تتم بطريقة أو أخرى كثر منها في العمل قيام الزوجة بتوجيه إنذار إلى الزوج على يد محضر ومصاحبة المحضر إلى منزل الزوجيه عارضه نفسها عليه، بحيث أنه إذا أمتنع عن قبولها في مسكن الزوجيه أثبت المحضر ذلك في إجابته على الإنذار الموجه إلى الزوج»- طبقا لـ «عبد القادر».
راجع قوانين الاحوال الشخصية معلقا علي نصوصها مستشار/ أشرف مصطفى كمال
- هل حكم النشوز تمتد أثاره لحقوق الصغار؟ حكم النشوز لا يمس الصغار ولا حقوقهم مطلقا كون أن الحكم الصادر بنشوز الزوجه هو حكما شخصيا لا تمتد أثاره إلا على الزوجه فقط وهو حكما مؤقتا ينتهي بكف الزوجه عن معصية النشوز.
- الأسباب التي يمكن للزوجة الاحتجاج بها على طلب الدخول في الطاعة في هذا الصدد يجب أولا أن نتحدث عن شروط صحة المسكن الذي يطالب الزوج زوجته للدخول فيه لطاعته فيشترط أن يكون بين جيران صالحين تأمن فيه الزوجه على نفسها ومالها، وأن يكون متناسب مع حالة الزوجه الاجتماعيه وأن لا يقل عن منزل الزوجيه إذا كان منزل الطاعة غير منزل الزوجيه، فإن انتفت تلك الشروط عن المسكن الذي يطالب الزوج زوجته للدخول في طاعته فيه فيحق لها أن تعترض علي هذا المسكن وعلى المحكمه متى تاكدت من صحة أسباب الاعتراض على الدخول في الطاعة أن تقضي بعدم الاعتداد بإنذار الدخول في الطاعة.
-هل يحق أن يذكر في إنذار الدخول في الطاعة مسكن غير مسكن الزوجية ليكون مسكن للطاعة؟ يحق للزوج أن يوجة أنذار الطاعة متضمنا منزل للطاعة غير مسكن الزوجية إذا ما كانت هناك أسباب تبرر ذلك كأن ينتقل الزوج للعمل في مدينة أو محافظة غير التي كان يقيما فيها وعلى الزوجه أن تتبع زوجها أينما سار وأينما حل.
(الأصل أن للزوج شرعا أن يقوم بتغير مسكن الزوجية كلما رأي ذلك وطبقا لمقتضيات حياته المعيشيه والاصل أيضا أن تتبعه الزوجة في ذلك)
راجع قوانين الأحوال الشخصية معلقا على نصوصها مستشار/ أشرف مصطفي كمال
- الآثر المترتب علي القضاء بعد الاعتداد بانذار الدخول في الطاعة: إذا ما قضي في الاعتراض الذي أقامته الزوجه للاعتراض على إنذار الدخول في الطاعة الموجه من قبل الزوج بعدم الاعتداد جاز للزوجه المطالبة بنفقته السابقه ولا حجة للزوج في الامتناع عن سداد النفقة.