مدى أحقية المحامي في الاطلاع على أوراق الدعاوى والمستندات.. القانون بيقول إيه؟
السبت، 29 ديسمبر 2018 01:00 م
عادة ما يطلب المحامى من النيابة العامة أو أثناء انعقاد الجلسات الاطلاع على الأوراق والمستندات التى تُطرح أمامها، الأمر الذى يؤدي إلى تأجيل المحاكمة لجلسة «...» للإطلاع على المستندات، بينما يرى آخرين من غير المختصين أن هذا الطلب من شأنه تعطيل أو المماطلة فى نظر الدعوى أو المحاكمة أو حتى التحقيقات فى القضية.
فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصد مدى أحقية المحامي في الاطلاع على أوراق الدعاوى والمستندات من حيث ما نص عليه قانون المحاماة المصري من جهة أو من خلال قانون الإجراءات الجنائية من جهة أخرى – بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض أشرف فرحات.
نصت على ذلك المادة «52» من قانون المحاماة أنه: «للمحامى حق الاطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التى يباشرها، ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقارى وغيرها من الجهات التى يمارس المحامى مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التى يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقاً لأحكام القانون، ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانونى، ويجب اثبات جميع ما يدور فى الجلسة فى محضرها» - وفقا لـ «فرحات».
واستجابة لما نص عليه قانون المحاماة، وتوجيه العدالة وكفالة حقوق الدفاع، أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم 7/1996 أورد فيه ما يلي: «ولما كان من المقرر أن حق الاطلاع على أوراق التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع المتهمين تعد من أبرز حقوق الدفاع التي نظمها قانون الإجراءات الجنائية، والمادة / 52 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983- بوصفه من أهم ضمانات التحقيق الجنائي، وذلك تمكينًا للدفاع من القيام بواجبه المنوط به قانونًا» - الكلام لـ«الخبير القانونى».
وتطبيقًا لذلك - نظمت المواد 605، 612، 613 من التعليمات القضائية حالات وضوابط ممارسة الدفاع لذلك الحق، وجاء تنظيمها في هذا الشأن شاملاً كذلك لحالات ممارسة التحقيق في ظروف الاستعجال ومقتضيات الضرورة بسبب الخوف من ضياع الأدلة.
وبناء على ما تقدم- ونزولاً على تلك الاعتبارات فإننا ندعو أعضاء النيابة إلى ضرورة العمل على تيسير حق الدفاع في الاطلاع على أوراق التحقيقات أو نسخها ملتزمين في ذلك بما ورد في النصوص سالفة الإشارة من أحكام وضوابط قانونية تمكينًا للدفاع من أداء واجبه المقرر في هذا الشأن – هكذا يقول «فرحات».
كما نصت المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: «يجب السماح للمحامي بالإطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق».
ويُضيف «فرحات» - لما كان حق الدفاع من الحقوق الأصلية المكفولة لكل مواطن بحكم الدستور، الأمر الذي يجب وضعه دائمًا في موضع التنفيذ في كافة مناحيه والعمل على إزالة آية عقبات تعترض سبيله، ولعل من أهم مظاهره وجوب السماح للمحامي بالاطلاع على التحقيق حتى اليوم السابق على استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود حتى يحاط الدفاع بما جرى في التحقيقات عن بصر وبصيرة حرصًا على أداء واجبه وصولاً إلى الحقيقة التي ينشدها المجتمع.