«حتى مع القانون الجديد».. لا يحق للمؤسسات الأهلية تأسيس الشركات أو المساهمة فيها

الجمعة، 28 ديسمبر 2018 09:00 ص
«حتى مع القانون الجديد».. لا يحق للمؤسسات الأهلية تأسيس الشركات أو المساهمة فيها
كتب محمد أسعد

«لا يحق للجمعيات والمؤسسات الأهلية تأسيس الشركات أو المساهمة فيها».. هذا ما أكدت عليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، للمرة الثانية، حتى مع صدور القانون رقم 70 لسنة 2017.

وأرسلت وزيرة التضامن الاجتماعي لمجلس الدولة لإعادة عرض الموضوع المتعلق بجواز اشتراك الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تأسيس شركات مساهمة، أو المساهمة فيها، وذلك في ضوء قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017.

وسبق وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 10 مايو 2017، إلى عدم جواز مساهمة مؤسسة مصر الخير الأهلية في تأسيس شركة "أيادي" للاستثمار والتنمية "شركة مساهمة مصرية" أو المساهمة فيها، وذلك تأسيسًا على أن نشاط تأسيس الشركات والمساهمة فيها يستهدف تحقيق الربح، ويدخل في نطاق المضاربات المالية، وهو ما يتعارض تعارضًا صريحًا مع الحظر المفروض على الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بالقانون رقم 84 لسنة 2002، إلا أنه وبمناسبة بدء العمل بأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017، فتم إعادة عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

حيثيات الفتوى استندت على أن قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العملي الأهلي المشار إليه لم يأت بجديد يختلف عن القانون السابق بشأن حظر قيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية من تأسيسي شركات مساهمة أو المساهمة فيها، باعتبارها من أعمال المضاربات المالية، وإنما جاءت أحكامه مؤكده لأحكام القانون السابق في هذا الشأن، وأنه لا صحة لما تضمنه كتاب طلب إعادة العرض المشار إليه من أنه تم إلغاء الحظر المفروض على الجمعيات والمؤسسات الأهلية بموجب المادة 22 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية السابق، إذ أن هذا الحظر ما انفكت تردده المادة 30 من قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الحالي، بنصها في عجز الفقرة الأولى منها على أنه "وفي جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية"، وإذ لم يطرأ من الموجبات الواقعية أو التشريعية التي من شأنها تغيير الأساس الذي قام عليه إفتاء الجمعية السابق في هذا الشأن فمن ثم يتعين التأكيد على هذا الإفتاء.

وذكرت كذلك أن المادة الأولى من القانون عرفت العمل الأهلي بأنه "كل عمل لا يهدف إلى الربح.."، ومن ثم فإن هذه الجمعيات والمؤسسات ليس مسموحًا لها بممارسة أي أنشطة تستهدف تحقيق أي ربح لها، سوا ككيان مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية عن أعضائها، وهو ما يسري على تأسيسي الشركات أو المساهمة فيها، لأن الشركات في أساس وجودها، وشرعة تنظيمها، تقوم على مقصد أساسي، وهو المضاربة سعيًا إلى تحقيق الربح الذي يعود في الأصل إلى مؤسسيها، أو المساهمين فيها، كما أن ناتج تصفيتها يعود إليهم كذلك على خلاف الحال في الجمعيات والمؤسسات الأهلية، إذ لا تئول أموالها عند انقضائها إلى الأشخاص الذين تتكون منهم الجمعية أو المؤسسة، وإنما إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إلى إحدى الجمعيات أو المؤسسات التي تعمل في ذات ميدان عمل الجمعية طبقًا للبند (ك) من المادة 7 من القانون المشار إليه، ومن ثم يمتنع عليها، انصياعًا لصحيح حكم القانون، استثمار أموالها، أو فوائضها، في تأسيس الشركات المساهمة، أو المساهمة فيها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق