«اللي يعيش ياما يشوف».. لأول مرة موظفة ترفع دعوى أجر خادمة وجليسة أطفال (مستند)
الأربعاء، 26 ديسمبر 2018 08:00 ص
لم يكن يتخيل يوماَ أن قانون الأحوال الشخصية سوف يلقى به فى هاوية زوجته «دينا م ع» التى قامت لأول مرة فى تاريخ برفع دعوى نفقة لطفليها لإلزامه بأجر خادمة ٢٠٠٠ جنية وأجر جليسة أطفال ١٥٠٠ جنية، وذلك بغرض الجلوس مع الأطفال عقب عودتهما من المدرسة لأن الأم «موظفة».
الدعوى الغريبة والفريدة من نوعها هى عبارة عن دعوى لأب يدفع لأطفاله ٥٠٠٠ جنيه فى الشهر نفقة أطفال «طفلين ٦و٩ سنوات» والزوجة بعد 10 سنوات زواج رفعت الدعوى أمام المحكمة على أبو طفليها مع الأخذ فى الاعتبار أن الأم لم يكن لديها ولا لأهلها فى يوم من الأيام خادمة أو جليسة أطفال وأنها لا تزال زوجة المشكو فى حقه «الزوج»، ما يؤكد أن قانون الأسرة يتضمن ثغرات تجعل من نفقة الصغير «بيزنس» للزوجات.
السيدة استندت فى دعواها على أن المادة الأولى من القانون 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 تنص على أنه: «تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع وتعتبر نفقة الزوجية دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء».
فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة المذكورة علي أن: «وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع»، لذلك ولما كان من المقرر أنه يجب على الزوج إطعام زوجته وكسوتها وإسكانها والقيام بواجباته تجاه أبناءه لذلك يجب عليه أن يحضر لها ولأولادها، وكل ما تحتاج إليه من حاجات المعيشة اللازمة بحسب العرف والعادة على قدر حالهما ولا تسقط عنه ذلك، ما يؤكد معه أن هذا النص لم يضع تعريفاً جامعاً لكافة أنواع النفقة مانعاً من دخول أنواع أخري في نطاقه، وإنما اقتصر علي ذكر بعض أنواعها.
المدعية قالت أنها موظفة ويجب توفير حياة كريمة للأولاد مما يستلزم معه وجود خادمة للأولاد تقوم برعايتهم والقيام بأمورهم ومجالستهم أثناء تواجدها بالعمل لحين رجوعها، حيث طالبت المدعية المعلن إليه بهذا مراراَ وتكراراَ دون جدوى مما حد=ا بالطالبة إلى التقدم إلى لجنة التسوية منازعات أسرة بالطلب ومن ثم فقد اضطرت إلى إقامة تلك الدعوى .