خضوع أعضاء الإدارة بـ«مصر لإدارة الأصول العقارية» لقانون 47.. تعرف على الأسباب (مستندات)
الأربعاء، 26 ديسمبر 2018 06:00 ص
حصلت «صوت الأمة» على حيثيات الفتوى القضائية الصادرة بخضوع أعضاء الإدارة القانونية بشركة مصر لإدارة الأصول العقارية لأحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة ولهيئات العامة لوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973، وأن الوزير المختص بالنسبة إلى أعضاء الإدارة القانونية بالشركة عند إعمال حكم المادة 21 من هذا القانون، هو وزير الاستثمار.
كانت وزيرة الاستثمار أرسلت لمجلس الدولة طلب الإفادة بالرأي القانوني في مدى خضوع مديري وأعضاء الإدارات القانونية بشركات المساهمة والبنوك العامة لأحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973.
ذكرت الحيثيات أن المشرع رعاية منه لاستقلال أعضاء الإدارات القانونية بالجهات التي تطبق عليها أحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات والوحدات التابعة لها المشار إليه، وكفالة لحيادهم في أداء أعمالهم، أفرد تنظيمًا قانونيًا خاصًا نظم فيه المعاملة الوظيفية لهم، ومنحهم بموجبه عددًا من الضمانات، من بينها ما نص عليه في المادة 21 من ذلك القانون من عدم جواز إقامة الدعوى التأديبية بالنسبة إلى أعضاء الإدارات القانونية إلا بناء على طلب الوزير المختص، بحيث إذا أقيمت الدعوى التأديبية ضد أي منهم بغير طلب من الوزير المختص، أضحت غير مقبولة.
1
وقالت أن ذلك يكشف بجلاء عن أن أحكام هذا القانون لا تسري على أعضاء الإدارات القانونية أو المحامين بغير تلك المؤسسات والهيئات وما يتبعها من وحدات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، كما هي الحال في المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه، إذ أنه على الرقم من أن شركات قطاع الأعمال العام المخاطبة بأحكام هذا القانون تعد من أشخاص القانون الخاص، وتأخذ شكل الشركات المساهمة، ويسري عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
أضافت أنه لا تندرج في عداد الوحدات أو الشركات التابعة للمؤسسات والهيئات العامة التي تسري على أعضاء الإدارات القانونية بها أحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها آنف الذكر، فإن المشرع استبقى سيان أحكام هذا القانون على أعضاء الإدارات القانونية بالشركات القابضة والتابعة المخاطبة بأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 إلى حين وضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة للمحامين لائحة النظام الخاص بهم، وذلك بمراعاة درجات قيده بجداول المحامين، وبدلاتهم، وأحكام وإجراءات قياس أدائهم، وواجباتهم، وإجراءات تأديبهم.
2
ولاحظت الجمعية العمومية أن رئيس الجمهورية عملًا بحكم المادة 9 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون قطاع الأعمال العام، أصدر القرار رقم 246 لسنة 2006 بتأسيس شركة مصر القابضة للتأمين، وأسبغ عليها الشخصية الاعتبارية، وأخضعها لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، ولدى ممارسته للاختصاص الوارد بالمادة 8 من القانون ذاته بتحديد الوزير المختص في تطبيق أحكام هذا القانون، نصت المادة 4 من القرار سالف البيان على أن وزير الاستثمار هو الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون قطاع الأعمال العام بالنسبة إلى الشركة القابضة والشركات التابعة لها.
وترتيبًا على ما تقدم، وإذ تأسست شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، شركة تابعة لشركة مصر القابضة للتأمين بموجب قرار وزير الاستثمار رقم 53 لسنة 2007، وعملًا بحكم المادة 42 من قانون قطاع الأعمال العام سالفة البيان، ونظرًت لعدم صدور لائحة النظان الخاص بأعضاء الإدارة القانونية بالشركة، فمن ثم تسري أحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 على أعضاء الإدارة القانونية بها، ويغدو وزير الاستثمار هو الوزير المختص في تطبيق حكم المادة 21 من قانون الإدارات القانونية سالف البيان، عملًا بحكم المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 346 لسنة 2006.
3