النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الرعاية لأعضاء هيئة الشرطة

الأحد، 23 ديسمبر 2018 03:40 م
النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الرعاية لأعضاء هيئة الشرطة
البرلمان
مصطفى النجار

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب،  نهائيا على مشروع قانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم. 
 
ويتضمن التعديل رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافى على جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها بما فيها مصدرات الأحوال المدنية، بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها.
 
جدير بالذكر أنه سبق للجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إعداد تقرير عن مشروع القانون المعروض وتمت مناقشته في الجلسة العامة بتاريخ 10/11/ 2018 (مضبطة رقم 9) ووافق عليه المجلس الموقر من حيث المبدأ كما وافق على المواد المتضمنة في مشروع القانون مادة مادة في ذات الجلسة، وأرجئ أخذ الرأي النهائي عليه لإحالته لمجلس الدولة وفقاً لنص المادة (190) من الدستور.
 
نظرت اللجنة الملاحظات الواردة من مجلس الدولة  عن مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية، واطلعت على الدستور، واللائحة الداخلية للمجلس. وفي ضوء ما دار في اجتماع اللجنة من مناقشات وما أدلى به السادة مندوبو الحكومة من إيضاحات تورد اللجنة تقريرها عنه متضمناً الآتي:

أهم ملاحظات مجلس الدولة:
1. استبان لمجلس الدولة خلو مشروع القانون المعروض مما يفيد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، وذلك طبقاً لنص المادة (207) من الدستور.
2. فيما يتعلق بالديباجة: إرتآى مجلس الدولة إعادة صياغة الديباجة على النحو الوارد بخطابه:
3. فيما يتعلق بمواد مشروع القانون المعروض: إرتاى مجلس الدولة إعادة صياغة المادة الأولى لتصبح على النحو التالي:
 
يستبدل بنصي المادتين (4)، (5/ البند الأول) من القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم النصان الآتيان:
 
بالنسبة للمادة (4): يفرض رسم إضافي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية على ما يأتي:
 
1- جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات والطلبات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والقطاعات والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها.
 
2- خدمات المغادرين من كافة منافذ الجمهورية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها.
 
5- إصدار وتجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها.
 
ويفرض رسم على ما يأتي:
1- التذاكر المباعة في المباريات الرياضية والحفلات التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، قيمته جنيهان.
 
2- طلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز قيمته خمسة عشر جنيهاً.
 
وبالنسبة للمادة (5/ البند الأول): حصيلة الرسوم والرسوم الإضافية المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون.
 
وعن رأى اللجنة:
بعد الاطلاع على ملاحظات مجلس الدولة ترى اللجنة الآتي:
 
1. ورد إلى المجلس رأى المجلس الأعلى للشرطة والذي يفيد الموافقة على مشروع القانون المعروض (*).
 
2. وافقت اللجنة على ما جاء في الملاحظة الواردة على ديباجة مشروع القانون.
 
3. وافقت اللجنة على ما جاء في الملاحظة الواردة على المادة الأولي من مشروع القانون، والتي تم تعديلها.
 
WhatsApp Image 2018-12-23 at 2.29.51 PM
 
WhatsApp Image 2018-12-23 at 2.29.52 PM
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق