أزمة نادي المحامين بالإسكندرية تصل للنيابة العامة.. واتهامات بإهدار المال العام (مستند)

الجمعة، 14 ديسمبر 2018 04:00 ص
أزمة نادي المحامين بالإسكندرية تصل للنيابة العامة.. واتهامات بإهدار المال العام (مستند)
سامح عاشور
علاء رضوان

تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغاَ من من المحامى عبد الرحمن حاتم، ضد سامح عاشور، نقيب المحامين، ومحمود الأمير، نقيب محامين شرق الأسكندرية، لاتهامهما بإهدار المال العام الخاصة بنادى محامين جليم بالأسكندرية.

البلاغ المُقيد برقم 16381 لسنة 2018 عرائض النائب العام، ذكر أنه فى غضون 7 مايو 2018 قام  محمود الأمير، نقيب محامين شرق الأسكندرية، بإبرام عقد استغلال مع كل من أسامة لطفى عبد الشافى، ووكيله بالتوكيل رقم 5060 لسنة 2014 توثيق الإتحاد لإستغلال نادى المحامين الكائن بمنطقة جليم ناحية البحر بالأسكندرية بدعوى ترميمه إلا أن النادى ما زال خرباَ فضلاَ عن إعطاء مساحة منه لنادى التجاريين، وذلك بعلم نقيب المحامين المشكو فى حقه الأول.  

وبحسب «البلاغ» - أن تلك الواقعة سالفة البيان تسببت فى إهدار 5 إلى 7 ملايين جنية على النقابة ودون عرضه على الجمعية العمومية بالمخالفة للمادة 126 من قانون المحاماة والتى تنص على وجوب عرض كل ما يتعلق بأموال النقابة على الجمعية العمومية للمحامين كما يشكل اهدار واضرار بالمال العام طبقا للمادة 119 من قانون العقوبات، وكذلك المادة 116 مكرر من ذات القانون.

المشكو فى حقهما – وفقا لـ«البلاغ» - رغم كونهما ليسوا موظفين عموميين فى الأحوال العادية إلا أنهما يكتسبوها فى حالة الإضرار بأموال التى نص االقانون على اعتبارها اموالها أموال عامة، وقد نصت المادة 116 مكرر من قانون العقوبات على أنه: «كل موظف عام اضر عمداَ بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد، فإذا كان الضرر الذى ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن.

كما نصت المادة 119 من قانون العقوبات على أنه: «يقصد بالأموال العامة فى تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاَ لاحدى الجهات الآتية أو خاضعاَ لإدارتها أو خاضعاَ لإشرافها أو لإدارتها، كما نصت المادة 156 من قانون العقوبات على أنه: «كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاَ للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عنه سنة».

ونصت كذلك المادة 157 من قانون العقوبات على أنه: «يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنية من تقلد علانية نيشاناَ لم يمنحه أو لقب من القاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابة عامة من غير حق»، كما أنه من المستقر عليه فقهاَ وقضاءاَ وقانوناَ أنه: «للنيابة العامة أن تطلب وتلزم الجهة الإدارية أو الرقابية أو الإثنين معا بتقديم ما لديهم من مستندات».

البلاغ طالب فى نهايته النيابة العامة، بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللأزمة حيال المشكو فى حقهما وفتح تحقيق عاجل وموسع حيث أن المشكو فى حقهما يكتسبون صفة الموظف العام، واهدروا أموال النقابة بإعتبار أن النادى الخاص بالنقابة جزء لا يتجزأ من أموال النقابة والتى نصت المادة 119/4 من قانون العقوبات على اعتبارها اموال عامة، وكذا جريمة انتحال الصفة فى حق المشكو فى حقه الثانى.  

9e518a10-2477-49e0-bd2a-ea4d3139bc96
 
 
1748189b-0b0a-47ab-832b-8a87a0d618b7
 
 
b2951c77-a215-4ee3-8b31-1c1f756a13e6
 
 
b53574d9-0cc5-46ec-9e77-3b46f6a4559c
 
 
cc8d5113-f783-42d0-83bc-d5cd0ea034ab
 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة