بالقانون.. تهديد أنثى بنشر صورها على «فيس بوك» يعرضك للسجن 3 سنوات
الإثنين، 10 ديسمبر 2018 08:00 ص
من الجوانب السلبية التي تسبب فيها انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، استخدام البعض السوشيال ميديا في الإضرار بسمعة الآخرين، وابتزاز الرجال والنساء على حد سواء للحصول على منافع مالية، فتعددت وقائع الابتزاز بنشر الصور العارية والخادشة للحياء والمقاطع المسلجة، ما هدد عائلات بأكملها من كافة الطبقات الاجتماعية.
النيابة العامة اتخذت خطوات عملية للحيلولة دون وقوع جرائم ابتزاز المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتكييف القانوني لتلك الوقائع الذي يقود مرتكبيها لصدور أحكاما ضدهم بأقصى عقوبة يسمح بها قانون العقوبات المصري.
في الوقائع المرتبطة بالاستيلاء بإحدى الطرق على صور ومقاطع خاصة بالنساء، وابتزازهن وعائلاتهن بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي إذا رفضوا دفع المبالغ المالية المطلوبة، والتهديد بفضحهن وإرسال المقاطع الخادشة للحياء لأصدقاء المجني عليها في هذه الحالة، تضع النيابة العامة المتهمين بهذه الجريمة أمام عقوبة السجن المشدد 3 سنوات.
تشويه السمعة
في الحالات التي يهدد فيها أحد الأشخاص أنثى بنشر صورها عارية وابتزازها بدفع مبالغ مالية، يكون التكييف القانوني للواقعة من قبل النيابة العامة كالتالي:
قذف المجني عليها عن طريق النشر على شبكة التوصل الاجتماعي، بأن نشر مواد كتابية تتهم المجني عليها بأفعال لو كانت صادقة لأوجبت احتقارهم، وارتكاب جريمة سب وقذف تتضمن خدشا للشرف والاعتبار وطعنا في عرضها وأفراد أسرتها بما يمس سمعة العائلات.
حرمة الحياة الخاصة
وتكون التهمة الثانية هي: التعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن التقط ونقل لها صور شخصية ومقاطع مسموعة ومرئية في مكان خاص وهدد بإفشائها لحملها على دفع مبالغ مالية دون وجه حقش.
الابتزاز على السوشيال ميديا
أما الجريمة الثالثة تتمثل في تهديد المجني عليها بإفشاء أمور خادشة للحياء، والابتزاز بغرض الحصول على مبالغ مالية بدون وجه حق للحيلولة دون إتمام جريمته، واستخدم وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات وتعمد إزعاج المجني عليها وذلك في حالة استخدامه حسابات وهمية.
وتحيل النيابة العامة المتهمين بارتكاب تلك الجرائم بموجب عدة مواد من قانون العقوبات حددتها في مذكرات الإحالة السابقة في الوقائع المشابهة، بموجب المواد (166 مكرر – 303 – 306 – 308 – 308 مكرر – 309 مكرر – 326 – 327).
وتنص المادة 166 مكررا: كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بينما تنص المادة 303 على أن يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
أما المادة 306 تنص على أن كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة 308: إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة (171) طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.
بينما تنص المادة 308 مكرر: كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303، وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306، وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308.
وتنص المادة 309 مكرر: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه، وهذا في حالة التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.
وحول الابتزاز المادي تنص المادة 326 على أن كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.