«الإدارية العيا»: طارق نور قدم 400 ألف ثمنا لأراضي الدولة البالغ سعرها 20 مليونا

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 04:00 م
«الإدارية العيا»: طارق نور قدم 400 ألف ثمنا لأراضي الدولة البالغ سعرها 20 مليونا
رجل الأعمال طارق نور
كتب – أحمد متولي

أظهرت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها الصا،در اليوم الأربعاء، من الدائرة الثالثة برئاسة المستشار حسني درويش، الخاص باستعادة 805 أفدنة من أراضي الدولة استولى عليها رجل الأعمال طارق نور، حكم المخالفات الكبرى التي ارتكبها في حق أموال الشعب المصري.

وكشفت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها، أن رجل الأعمال طارق نور قدم شيكا بنكيا بقيمة 405 ألف جنيه للدولة، ثمنا لـ405 أفدنة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، اغتصبها باسم شركة ديزرت ليكس، رغم أن سعرها الحقيقي 20 مليون جنيه امتنع عن دفعها.

وإلى نص الحيثيات:

الثابت بالأوراق كما ما هو بيِن من كتاب رئيس اللجنة العليا لتثمين الأراضى الموجه إلى الشركة الطاعنة  – على نحو ما ورد بحافظة مستنداتها المقدمة منها أمام هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا  بجلسة 25/10/2017 – أن اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة قدرت للفدان الواحد بمبلغ 50.000 خمسون ألف جنيه وفقاً  للتصريح الذى طلبته الشركة الطاعنة من محكمة أول درجة بناء على المعاينة التى تمت فى 28/3/2007 للأراضى الواقعة عند الكيلو 74 طريق مصر إسكندرية الصحرواى الداخل فيه زمام الأرض محل التداعى , وكان عليها الامتثال وسداد مديونية الدولة إن أرادت لنفسها سبيلا , لكنها اَثرت أن تضع يدها على مساحة ال 405 فدانا بعد قدمت الشركة بتاريخ 18/4/2012 شيكاً بمبلغ  أربعمائة وخمسة ألف جنيه فقط , وتمت تسويته بتاريخ 25/6/2012 , لأرض يتخطى ثمنها عشرين مليون جنيه عام 2007 بحسبان أن اللجنة العليا لتثمين الأراضى قدرت سعر الفدان بخمسين ألف جنيه , حسبما  أفاد كتاب الإدارة المركزية والتصرف بالهيئة , المؤرخ 25/7/2013 المقدم رفق حافظة مستندات الشركة الطاعنة ذاتها, مخالفا بذلك الحد الأقصى لتملك الأراضى الصحراوية والمستصلحة بمائة فدان الذى حدده القانون رقم 148 لسنة 2006 ودون أن تنصاع إلى تقدير اللجنة العليا على نحو ما سلف , غير عابئة بحرمة أراضى الدولة , ومن ثم يكون طلب الشركة الطاعنة تمليكها كامل مساحة 405 فدانا وبسعر مائى جنيه للفدان على نقيض ما قدرته اللجنة العليا لتثمين الأراضى , وعلى خلاف الحظر الوارد بالقانون رقم 148 لسنة 2006 بتحديد مائة فدان كحد أقصى لتملك الأراضى الصحراوية المستصلحة مخالفاً لحكم القانون .

وأضافت المحكمة أن رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف قد أحال بتاريخ 12/12/2010 طلب الشركة الطاعنة لتقنين وضع يدها على مساحة ال 405 فدانا للمستشار القانونى للهيئة اَنذاك , والذى أبدى  رأيه القانونى فى ذات يوم  12/12/2010 أورد به أنه بصدور قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 أصبح لا يجوز التصرف فى أراضى الدولة سوى بالمزاد العلنى , وأنه بصدور القانون رقم 148 لسنة 2006 يجوز التصرف بطريق الاتفاق المباشر لمن قام باستصلاح وزراعة مساحات وضع اليد قبل صدور القانون المذكور بحد أقصى مائة فدان , وأنه من ثم يتعين الالتزام بأحكام القانون المذكور , لكنه أورد مباشرة عقب كلمة الالتزام بأحكام القانون المذكور عبارة " الذى لا يسرى على الطلب المقدم من الشركة " , مما يشوبه بالتناقض الشديد , الأمر جعل الجهة الهيئة فى حيرة من أمرها بشأن ما أورده من ضرورة الإلتزام بأحكام القانون وفى الوقت ذاته عدم سريانه على مُقدم الطلب , فكيف يستقيم الالتزام مع الاعفاء منه ! وأضحت الهيئة عاجزة عن اتخاذ قرار صريح فى اجتماع مجلس إدارتها لبحث هذا الموضوع , مما اقتضى من السيد رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف إلى كتابة تأشيرة بتاريخ 15/12/2010 قوامها " تصدق طبقاً للقواعد" .

وأشارت المحكمة أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى الأصل العام تستقيم حارسة على المصلحة العامة بحكم كونها أمينة على الأراضي التي تقع تحت سيطرتها بنصوص القانون , ويجب أن شغوفة على إعمال وجه السياسة الاقتصادية والتنموية للدولة , فالمصلحة العامة التي ترمي إليها الهيئة حال أبرام عقود تملك الأرض للأفراد يكون مُوقدها أهداف اجتماعية تعززها خطط سياسية تنموية رسمت الدولة ملامحها وحددت سماتها وأناطت للهيئة تشكيل تفاصيلها، ومن ثم فإن  القبول الصادر من الهيئة يتعين ولا مراء أن يتلازم مع هذه الاعتبارات ويقترن بخطط الدولة في هذا النطاق فلا يحيد عنها ولا يرتضي عنها بديلاً , وهذا الأمر في مجمله يستقيم وجهاً من أوجه المصلحة العامة جدير باحترامه وبالتالي فإن القبول الذي يصدر من الهيئة قد يتغير وتتبدل أحواله بتبدل أحوال وظروف مناحي التيارات الاقتصادية والتنموية التي تهب على البلاد، إذ قد يصدر قبول لطائفة من الأفراد بتملكهم مساحات من أراضي الهيئة في ظل سياسات وموجبات تبرره , ثم ينقلب الأمر على خلاف ذلك لطائفة أخرى في حقبة زمنية مختلفة ويصير أمر التملك لا يتلاءم مع سياسات تنموية مستحدثة حلت محل سابقتها , بمراعاة القواعد والضوابط الحاكمة فى شأن التملك , فى نطاقها الموضوعى والزمنى .

 

وذكرت المحكمة  أن اعتبارات المصلحة العامة لصيقة  بمسألة تنفيذ سياسات الدولة الاقتصادية والتنموية وهذه السياسات بطبيعتها خاضعة لمنطق التغيير والتبديل الدائم الذي لطالما لا يثبت على حال لكونه يوائم احتياجات الدولة ومتطلباتها التي هي أيضاً بطبيعتها متغيرة , ومن ثم فلا تثريب عليها إن هي عدلت مسار سياساتها في تملك الأراضي التي في جعبتها كانعكاس لتغير سياسة الدولة في هذا المضمار، ولا يتحدى في هذا الشأن بسابقة موافقتها لطائفة من الأفراد بالتملك في ذات النطاق الجغرافي المرفوض لطائفة أخرى , إعمالاً لصحيح القانون دونما تعسف أو انحراف , لكون هذا الأمر يجد مردوده في تغير سياسات الدولة التنموية والتي تعتبر قرارات الهيئة كيان لا ينفرط عنها، طالما تباينت الظروف و الأحوال المصاحبة لكل حالة على حدة , على نحو لا يجعل كل منها متطابقا ومماثلاً للأخر . ومادامت الهيئة قد التزمت جادة الصواب في رفضها للطلب المقدم إليها لتملك الأرض , وسارت على الدرب القويم المقرر لها , فاتخذت من سياسات الدولة سبيلاً ومن موجباتها التنموية منهجاً , وكان باعثها في ذلك الأخذ بأسباب المحافظة على دعائم المصلحة العامة وتعزيز أركانها , والأمر برمته ينصب في نهاية المطاف في تقدير القاضي الإداري – العاصم من القواصم - الذي عليه أن يوازن بين هذه الأمور مجتمعة في ضوء الأوراق والمستندات التي تحت نظره وحصيلة ملابسات وظروف الموضوع الذي هو بصدده في كل حالة على حده.

واستطردت المحكمة أن المشرع أجاز التصرف في العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين، بحد أقصى مائة فدان في الأراضي الصحراوية والمستصلحة، وعشرة أفدنة في الأراضي الزراعية القديمة، وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم، وفي غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير  المالية، يتضمن الشروط التي يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص، وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل به وأسلوب سداده. وبالفعل صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 بتاريخ 4/11/2006 تطبيقاً لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2006 المشار إليه , متضمنا قواعد وأسس التصرف فى أراضى وعقارات الدولة حرص فى مادته الأولى على التأكيد أنه مع عدم الإخلال بحق الدولة في إزالة التعدي علي أملاكها الخاصة بالطريق الإداري يعمل في شأن تطبيق أحكام القانون 148 لسنة 2006 المشار إليه بالشروط والقواعد والإجراءات التى تضمنتها مواده وأهمها ما تضمنته المادة السادسة منه بأن يكون التعامل علي الأراضي التي تمت زراعتها قبل العمل بأحكام القانون 148 لسنة 2006  سواء الأراضي الصحراوية المستصلحة أو الأراضي الزراعية القديمة وفقاً للشروط الآتية :أولاً : ألا تزيد مساحة الأراضي الصحراوية المستصلحة و المستزرعة علي مائة فدان. ثانياً : ألا تزيد مساحة الأراضي الزراعية القديمة علي عشرة أفدنة. ثالثاً : أن يتوفر للأرض مصدر ري دائم .

 

ثانياً : ماذا قالت المحكمة في الطعن الثانى الخاص برفض تملك  كل من علوى محمد تيمور وشريف محمد على ونيهال إسماعيل نبيل ل 400 فدانا  بمائتى جنيه للفدان حال كون اللجنة العليا لتثمين الأرضى قدرتها بخمسين ألف جنيه عام 2007 وابطالها لتنازل طارق نور عن 271 فدانا لهم :

 

قالت المحكمة أنه بتاريخ 25/12/2008 تقدم الطاعنون لتقنين وضع يدهم على مساحة 400 فدانا بناحية الكيلو 74.5 غرب طريق مصر إسكندرية الصحرواى مرفقا بالطلب أصل إقرار بالتنازل عن ال 400 فدانا من شركة ديزرت ليكس التى يمثلها / طارق نور لصالح كل من الطاعنين  الثلاثة ومعهم نجل المتنازل كريم طارق نور بواقع 100 فدان لكل منهم بواقع 100 فدانا لكل منهم , وبتاريخ 18/2/2011 تقدم الطاعنون بالطلب رقم 30363 لإعادة البحث المساحى وقد أرجته الهيئة المطعون ضدها فعلا وثبت لديها أن المساحتين ( أ و ب) تم معاينتها على النحو التالى (أ) كمال صبره بمساحة 75 فدانا (ب) حاتم صبره بمساحة 72 فدانا و 4 ط و8 س داخل مساحة التنازل من الشركة الوطنية للتنمية والتشييد والمقدم عنها طلب انتفاع رقم 800 فى 13/7/1986 لمساحة 1200 فدانا وطلب شراء برقم 9740 فى 13/10/1991 بمساحة 2000 فدانا باسم الشركة المذكورة لصالح شركة ديزرت ليكس طارق نور وشركاه عن مساحة 1034 فدانا , ثم تقدم الطاعنون بطلب أخر مرفقاً به شيك بمبغ 400.000 أربعمائة ألف جنيه , وقد أفادت الشئون القانونية بالهيئة بكتابها رقم 7485 فى 4/9/2011 أن المساحات الثلاث لكل من كمال صبره  وحاتم صبره والطاعنين تم التعامل عليها بإسم طارق نور شركة ديزرت ليكس وهم واضعى اليد عليها , وأفادت الهيئة أن المعاينات تمت فى 2008 أى بعد صدور القانون رقم 148 لسنة 2006 ,  كما أفادت أنه لا توجد ثمة عقود مبرمة من الهيئة لطارق نور سواء عقود ايجار أو بيع .

 

وأضافت المحكمة  أنه على الرغم من اعتراض هيئة القضاء العسكرى بوزارة الدفاع على تقنين وضع اليد محل النزاع منذ 30/10/2012 وخلو الأوراق من موفقة القوات المسلحة فإن الثابت أيضا بالأوراق أن رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف قد أحال بتاريخ 21/11/2012 طلب الشركة الطاعنة لتقنين وضع يدها على مساحة ال 271 فدانا للمستشار القانونى للهيئة فى ذلك الوقت والذى أفاد أنه لا مانع من السير فى الإجراءات , بل إن الثابت من الأوراق كذلك أن رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف قد أحال بتاريخ 15/11/2009 طلب الشركة الطاعنة لتقنين وضع يدها على مساحة ال 271 فدانا للمستشار القانونى للهيئة اَنذاك , والذى أفاد أنه لا مانع من السير فى الإجراءات , مما يمثل مخالفة صارخة لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية التى ألزمت الهيئة العامة لمشروعات التعمير بأن إدارتها لهذه الأراضى والتصرف فيها واستغلالها بمعرفتها بعد أخذ رأى وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره فى هذا الشأن من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة , وهو ما لم يتحقق في الأرض محل النزاع , وهو ما كان يجب أن يغيب عن ذهن المسئولين عن تلك الهيئة ولا عن فكر المستشارين القانونيين الذين أدلوا برأيهم بالموافقة على السير في الإجراءات رغم اعتراض هيئة القضاء العسكرى  .

 

وأكدت المحكمة أن الأوراق نطقت عن فساد ملف أراضى الدولة دون رقيب أو حسيب , وتجد المحكمة الإدارية العليا التى تتربع على قمة محاكم مجلس الدولة بحكم ما وسده إليها الدستور والقانون من إرساء قيم الحق والعدل أن تكشف النقاب عنه , فالبحث المساحى الذى تم بمعرفة المختصين بالهيئة المطعون ضدها أثبت أن المساحة محل الطلب طبقاً للإحداثيات المرفقة داخل مساحة سبق التعامل عليها بإسم طارق نور شركة (ديزرت ليكس) وأن الطاعنين تقدموا لتقنين وضع يدهم على ال 400 فدانا مرفقا بالطلب أصل إقرار بالتنازل عن ال 400 فدانا من شركة ديزرت ليكس التى يمثلها / طارق نور لصالح كل من الطاعنين  الثلاثة ومعهم نجل المتنازل كريم طارق نور بواقع 100 فدانا لكلٍ منهم , بل وثبت لديها أن المساحتين ( أ و ب) تم معاينتها على النحو التالى : (أ) كمال صبره بمساحة 57 فدانا (ب) حاتم صبره بمساحة 72 فدانا و 4 ط و8 س داخل مساحة التنازل من الشركة الوطنية للتنمية والتشييد والمقدم عنها طلب انتفاع رقم 800 فى 13/7/1986 لمساحة 1200 فدانا وطلب شراء برقم 9740 فى 13/10/1991 بمساحة 2000 فدانا باسم الشركة المذكورة لصالح شركة ديزرت ليكس طارق نور وشركاه عن مساحة 1034 فدانا , وقد أفادت الشئون القانونية بالهيئة بكتابها رقم 7485 فى 4/9/2011 أن المساحات الثلاث لكل من كمال صبره  وحاتم صبره والطاعنين تم التعامل عليها بإسم طارق نور شركة ديزرت ليكس وهم واضعى اليد عليها , وأفادت الهيئة أن المعاينات تمت فى 2008 أى بعد صدور القانون رقم 148 لسنة 2006 ,  كما أفادت أنه لا توجد ثمة عقود مبرمة من الهيئة لطارق نور سواء عقود ايجار أو بيع .

 

وأوضحت المحكمة  كشفت الأوراق أن الطاعنين تقدموا بطلب أخر برقم 36748 مرفقاً به عقد فرز وقسمة رضائية فيما بينهم فقط كأفراد فى غيبة الدولة على مساحة 400 فدانا موضحاً به مساحة 271 فدانا على النحو التالى : علوى محمد تيمور 71 فدانا ونيهال اسماعيل نبيل 100 فدانا وشريف محمد على 100 فدانا , أما مساحة 129 فدانا فاتفقوا فيما بينهم على ما يلى : علوى محمد تيمور 29 فدانا وكريم طارق نور 100 فدانا وأنهم يلتمسون من الهيئة المطعون ضدها استكمال الإجراءات على مساحة 271 فدانا , وتأجيل مساحة 129 فدانا لحين انتهاء النزاع القائم بينهم وبين كل من / كمال صبره وحاتم صبره , رغم أنها جميعا أراضى الدولة لم تبرم الهيئة عقودا عليها لكل من ذكروا , ومؤدى ما تقدم يكون التنازل الحاصل من / طارق نور للطاعنين تنازلاً لا يتعد به ويتجرد من قيمة قانونية له , لأنه وقع ممن لا يملك , وفيما لا يملك من أراضى الدولة , حيث أفصحت الهيئة أنها لم تحرر عقد بيع نهائى له  , ومن ثم فإن المذكور تصرف فى أراضى الدولة وكأنه هو المالك وليس الدولة , ومما يكشف زيف هذا التنازل أنه حرر بلا مقابل , وهو أمر يخرج عن المجرى العادى للأمور الذى يأخذ فيه الشخص مقابلاً لما يعطيه , ويناقض المنطق العاقل , إذ كيف يتنازل شخص عن أراضيه بلا مقابل , فهو لا يخرج عن كونه هبة أو تبرع , وهو أمر غير مالوف فى علاقات الأشخاص خاصة لا تربطهم صلة , وهم يقسمون أراضى الدولة فيما بينهم ويفرزون مساحات منها , وعلى مرأى ومسمع من الهيئة التى ناط بها القانون الحفاظ على أراضى الدولة الداخلة فى نطاق اختصاصها , ليكون لكل منهم نصيب لا يتجاوز حظر المائة فدان وهم مغتصبون لها غير مالكين أصلاً , وفى ذلك اَية على التحايل على القانون فى أنكى صوره وأكحل حالاته . وقد تركت الهيئة المطعون ضدها الحال كما هو , فلا هى أبرمت العقود معهم وفقاً لما قررته اللجنة العليا لتثمين الأراضى , ولا هى أصدرت قرارات لإزالة تعدى المعتدين , بل مكنتهم من أراضى الدولة سنين عددا وبثمن بخس , ألا ساء جميعاً ما يزرون .

 

وذكرت المحكمة  وكان القانون رقم 148 لسنــة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998  والمعمول به اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نشره الحاصل في  15 / 7 / 2006-  أى المعمول به اعتبارا من أول أغسطس 2006 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 بتاريخ 4/11/2006  تطبيقاً لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2006, كما أن الثابت بالأوراق كما ما هو بيِن من كتاب رئيس اللجنة العليا لتثمين الأراضى الموجه إلى الطاعنين  – على نحو ما ورد بحافظة مستنداتها المقدمة منها أمام هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا  بجلسة 25/10/2017 – أن اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة قدرت للفدان الواحد بمبلغ 50.000 خمسون ألف جنيه وفقاً  للتصريح الذى طلبه الطاعنون من محكمة أول درجة بناء على المعاينة التى تمت فى 28/3/2007 للأراضى الواقعة عند الكيلو 74 طريق مصر إسكندرية الصحرواى الداخل فيه زمام الأرض محل التداعى , وكان يتعين عليهم الامتثال وسداد مديونية الدولة إن أرادوا لأنفسهم سبيلا , لكنهم اَثروا أن يضعوا أيديهم على مساحة ال 271 فدانا بعد قدموا بتاريخ 12/4/2012 شيكاً بمبلغ  أربعمائة ألف جنيه فقط , وتمت تسويته , لأرض يتخطى ثمنها ثلاثة عشر مليون جنيه , بحسبان أن اللجنة العليا لتثمين الأراضى قدرت سعر الفدان بخمسين ألف جنيه , حسبما  أفاد كتاب الإدارة المركزية والتصرف بالهيئة المؤرخ 11/11/2013 المقدم رفق حافظة مستندات الطاعنين أنفسهم, دون أن ينصاعوا إلى تقدير اللجنة العليا على نحو ما سلف , غير عابئين بحرمة أراضى الدولة , ومن ثم يكون طلب الطاعنين تمليكهم مساحة 271 فدانا , وبسعر مائى جنيه للفدان على نقيض ما قدرته اللجنة العليا لتثمين الأراضى بسعر خمسين ألف جنيه للفدان الواحد مخالفاً لحكم القانون .

 

واختتمت المحكمة حكميها التاريخيين أنه لا يوهن من سلامة هذا النظر , الموافقات التى حصل عليها الشركة الطاعنة التى يمثلها طارق نور  ورجال الأعمال الآخرين من جهات أخرى ذات صلة فهى محض إجراءات تمهيدية لا تلزم الهيئة التى ناط بها القانون إجراء التعاقد بشئ , لأنه في مجال بيع أراضي الدولة وفقاً للأدوات والضوابط التي في زمام ولاية الهيئة لا يعول على الطلب الصادر من الأفراد أو الجهات الخاصة للتلويح بمركز قانوني أو حق مكتسب لهم على الأرض - موضوع طلبهم - بحسبان إن هذا المركز لم يولد أصلاً مادام لم يصادفه قبول صريح وليس ضمنياً يتلاقى معه تحت مظلة موجبات قانونية تظلله، وبالتالي فإن الاعتصام بوجود حق أو مركز قانوني لأصحاب الطلب هو ادعاء باهت بهتاناً مبيناً , لا يقام له وزناً ولا يستوى على سوقه , حتى وإن صاحب ذلك إجراءات ومعاينات قامت بها الهيئة بعد تقديم الطلب باعتبار أن جملة ما قد يحيط الطلب من إجراءات اتخذت بسببه وما  حظى به من معاينات أُجريت من جراء تقديمه لا تستوي بديلاً عن قبول معتبر صادر بإرادة صريحة من السلطة المختصة بالهيئة ، والقول بخلاف ذلك يفتح الباب على مصراعيه للعبث بأراضي الدولة فيعرضها لأهواء تجافي الغايات المرصودة لها تذكيها مآرب غير سوية تأباها المصلحة العامة.

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق