من مفاجأة الغياب لصدمة الرجوع.. عودة المفقود ومتى ترجع زوجته له في حالة زواجها بآخر
السبت، 24 نوفمبر 2018 02:00 م
المفقود في القانون هو شخص غاب عن أهله ثم انقطعت أخباره نهائياَ بحيث لم يعد محققاً أهو «حي» أم «ميت»، كما أنه لا يُعد مفقوداً من تحققت حياته حتى ولو غاب عن أهله، وطالت غيبته كذلك لا يعتبر مفقودا من تحققت وفاته حتى ولو لم يعثر علي جثته، وطالما لم يحكم بوفاة المفقود بعد فإن شخصيته القانونية تبقي قائمة حتى يطالب أحد من ذويه أو قرار بوفاته.
محاكم الأسرة المصرية يتضمن أرشيفاَ مكتظ بالقضايا الخاصة بـ«المفقودين»، حيث لا تتخيل عشرات الزوجات أن تقع فى إشكاليات قلما تقع في المجتمعات الإسلامية والعربية، تتمثل في ظهور الزوج الأول حياَ بعد صدور حكم بفقده وزواجها من آخر، ما يطرح معه سؤالاَ ملحاَ هل المشرع أو القانون المصري تصدى لمثل هذه الوقائع بالنسبة للمفقود ومصير زوجته وأمواله وأولاده؟
«صوت الأمة» في التقرير التالي رصدت شروط اعتبار الشخص مفقوداَ، وإجراءات اعتبار المفقود ميت، والجهة المختصة بإصدار الحكم، وآثار الحكم باعتبار المفقود ميت، وأحكام المفقود زوجها، وأحوال زوجة المفقود، وأثر الحكم الصادر بثبوت فقد المفقود، ووقت اعتبار المفقود ميتاً.
يقول ياسر سيد أحمد، الخبير القانوني والمحامى بالنقض، أن أحكام ظهور المفقود حياً بعد الحكم بفقده و زواج زوجته من آخر : تنص المادة رقم 8 من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن : «إذا جاء المفقود أو لم يجئ وتبين أنه حي فزوجته له، ما لم يتمتع الثاني بها غير عالم بحياة الأول فان تمتع بها الثاني غير عالم بحياته كانت للثاني ما لم يكن عقده في عدة وفاة الأول».
أحوال زوجته
يعتبر هذا النص-وفقا لـ«أحمد» فى تصريح لـ«صوت الأمة»- مرتبط بالمادتين 21 ، 22 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 رغم صدورها قبل صدور القانون الأخير حيث يتناول تنظيم موقف زوجة المفقود في حالة ظهوره حياً بعد فقده والحكم بموته وقيام زوجته بعد الحكم وانقضاء العدة بالزواج من آخر .
أحوال زوجة المفقود
وقد تضمنت المادة فرضين لا يخرج عنهما أي حال .
الأول : إذا كانت زوجة المفقود لم تتزوج بغيره بعد الحكم بموته فهي له في حالة ظهوره من غير حاجة إلى عقد جديد .
الثاني : إذا كانت قد تزوجت بغير المفقود وبعد الحكم بموته وانقضاء عدتها ففي هذه الحالة فروض أربعة :
1- إذا كان الثاني قد تزوجها ولم يدخل بها، فهي للمفقود ويفرق بينهما وبين الزوج الثاني .
2- إذا كان الثاني قد تزوجها ودخل بها فهي له بشرط إلا يكون عالماً أن المفقود حي فإذا ثبت علمه كانت للمفقود وفرق بينها وبين الثاني .
3- إذا كان الثاني عالماً بحياة المفقود ودخل بها أو لم يدخل فهي للزوج الأول دون الثاني .
4- إذا كان عقد الزواج الثاني في عدة وفاة الأول فهي للمفقود .
«وجدير بالذكر أن الشهادة على فقد المفقود يكفي فيها أن تكون بالسماع أي بالشهرة العامة أو السماع المستفيض» .
المادة 21
وبحسب «أحمد»-يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده، ويعتبر المفقود ميتاً بعد مضى مدة خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ فقده، في حالة إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت، وبعد مضى سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة أثناء العمليات الحربية .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع بحسب الأحوال وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك قراراً بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتاً في حكم الفقرة السابقة، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود وفى الأحوال الأخرى يفوض تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضي، على ألا تقل عن أربع سنوات وذلك بعد التحرى عنه بجميع الطرق الممكنة والموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حياً أو ميتاً، مستبدلة بالقانون رقم 33 لسنة 1992، ثم استبدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 2 لسنة 2006.
المفقود
المذكرة الإيضاحية
الحكم بموت المفقود إذا مات أقرانه أو بلغ من العمر تسعين سنة حسب أحكام مذهب أبى حنيفة التى كان جارياَ العمل بها فى المحاكم الشرعية قديماَ أصبح لا يتفق الآن مع حالة الرقى التى وصلت إليها طرق المواصلات فى العصر الحاضر فإن التخاطب بالبريد والتلغراف والتليفون وانتشار مفوضيات والقنصليات المصرية فى أنحاء العالم جعل من السهل البحث عن الغائبين غيبة منقطعة «المفقودين» ومعرفة إن كانوا لا يزالون على قيد الحياة أو لا فى وقت قصير .
لذلك عينت الوزارة قبل الآن بأمر زوجة المفقود فوضعت لها أحكاما فى القانون رقم 25 لسنة 1920 من مذهب الأمام أبى حنيفة «مادتي 7 و 8» .
أما أمر ماله فقد ترك على الحالة الجارى عليها العمل من قبل المحاكم ولكن تبين من البحث وجود قضايا كثيرة تختص بأحوال المفقودين تستدعى الاهتمام والعناية بتصرف هذه الأمور على وجه أصلح فقد بلغت هذه القضايا لغاية فبراير سنة 1927/1166 قضية منها 767 قضية تقل قيمتها عن مائة جنيه أو مجهولة القيمة ومنها 36 قضية تزيد قيمتها عن ألف جنيه والباقى قيمته بين المقدارين، لهذا رأت الوزارة أن تضع أحكاما لأموال المفقودين تصلح من الحالة الموجودة الآن وتتناسب مع حالة العصر الحاضر بقدر المستطاع.
ولما كان بعض المفقودين يفقد فى حالة يظن معها موته كمن يخرج لقضاء حاجة قريبة ثم لا يعود أو يفقد فى ميدان القتال والبعض بفقد فى حالة يظن معها بقاؤه سالما كمن يغيب للتجارة أو طلب العلم أو السياحة ثم لا يعود رأت الوزارة الآخذ بمذهب الأمام أحمد بن حنبل فى الحالة الثانية – ففى الحالة الأولى ينتظر إلى تمام أربع سنتين من حين فقده فإذا لم يعد وبحث عنه فلم يوجد اعتدت زوجته عدة الوفاة وحلت للأزواج بعدها وقسم ماله بين ورثته وفى الحالة الثانية يفوض أمر تقدير المدة التى يعيش بعدها المفقود إلى القاضي فإذا بحث فى مظان وجوده بكل الطرق الممكنة وتحرى عنه بما يوصل إلى معرفة حالة فلم يجده وتبين أن مثله لا يعيش إلى هذا الوقت حكم بموته-الكلام لـ«أحمد» .
ولما كان الراجح من مذهب الأمام أبى حنيفة أنه لا بد من حكم القاضى بموت المفقود وأنه من تاريخ الحكم بموته تعتد زوجته عدة الوفاة ويستحق تركته ورثته الموجودين فقد رئى الآخذ بمذهبه فى الحالتين لأنه أضبط وأصلح لنظام العمل فى القضاء، لهذا وضعت المادتان الحادية والعشرون والثانية والعشرون من هذا المشروع .
التعليق
«المفقود هو الغائب الذى لا يعرف له موضع ولا يدرى حياته ولا موته فإذا غاب إنسان فلم يعرف له مكان ولا يعلم أحي هو أم ميت، اعتبر مفقوداً منذ التاريخ الذى يثبت فقده أى بأثر رجعى يرتد إلى تاريخ غيابه والذي يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية وأهمها البينة الشرعية، وكما يجوز إقامة وكيل عنه لحفظ أمواله واستيفاء حقوقه والأنفاق من ماله على من تجب عليه نفقته من أصوله وفروعه، وذلك بالإعمال لحكم المادة 74 من القانون رقم 119 لسنة 1952 فأنه يجوز الحكم بثبوت غيبته أو ثبوت فقده ، وهذا الحكم ذو طبيعة كاشفة يرتد أثره القانوني إلى التاريخ الذى يثبت فيه فقده».
تعريف المفقود وأثر الحكم الصادر بثبوت فقده
بينما يوضح الدكتور محمد الصادق، الخبير القانونى والمحامى، تعريف المفقود وأثر الحكم الصادر بثبوت فقده، بأن والمفقود – أى الغائب –«الصادر حكم نهائي بثبوت فقده أى ثبوت غيبته» يعتبر حيا فى حق نفسه وميتا فى حق غيره حتى تثبت وفاته بحكم منشئ ويحكم بها القاضى، ويترتب على ذلك نتيجتان :
أولهما : عدم جواز قسمة أمواله بين ورثته من حين فقده، وذلك لأنه طالما لم يصدر حكم نهائي باعتباره ميتا فهو حي ولو حكماً .
وثانيهما :إلا يرث أحدا ممن مات من أقاربه حيث يوقف نصيبه طالما لم يصدر حكم نهائى باعتباره ميتاُ وذلك إعمالاً لحكم المادة 45 من قانون المواريث رقم 43 لسنة 1977 .
«تضمنت المادة 21 المعدلة محل التعليق أربعة فقرات عالجت ثلاثة حالات للمفقودين أولها حالة المفقود الذى يغلب عليه الهلاك والثانية حالة المفقودين نتيجة غرق السفن أو سقوط الطائرات، أو نتيجة العمليات العسكرية والثالثة حالة المفقودين فى غير الحالات السابقة» .
ويُضيف «الصادق» فى تصريح خاص أنه قد استحدث التعديل الذى أدخل على المادة محل التعليق الحكم المتعلق بحالة فقد المدنين نتيجة غرق السفن أو سقوط الطائرات وذلك بالقانون رقم 33 لسنة 1992 حيث كان النص قبل تعديله يخلو من تناول حالة الفقد نتيجة تلك الحوادث، ويتعين تناول كل حالة من الحالات الثلاث بالتعليق:
الحالة الأولى : المفقودين الذين يغلب عليهم الهلاك.
تضمنت الفقرة الأولى من النص حالة المفقود الذى تغيب فى حالة يغلب عليه فيها الهلاك فنصت على جواز الحكم بموته إذا كانت قد انقضت مدة أربع سنوات على تاريخ فقده، ويتحدد تاريخ الفقد بتاريخ الغياب
وقد أوردت المذكرة الإيضاحية للنص بعض الأمثلة على ما يعد من الحالات التى يغلب عليها الهلاك كمن يخرج لقضاء حاجة قريبة ثم لا يعود أو كمن يفقد فى ميدان القتال .
الحالة الثانية : المفقودين نتيجة غرق السفن أو سقوط الطائرات
«استحدث المشرع النص على حالة المفقودين نتيجة غرق السفن أو سقوط الطائرات بعد وقوع بعض تلك الحوادث خلال السنين القريبة، وقد أجاز النص باعتبار المفقودين نتيجة تلك الحوادث موتى إذا ما انقضت خمسة عشر يوماً على تاريخ وقوع الحادثة» .
والحكمة من قصر الميعاد الذى يحكم بعده بموت المفقودين تلك الحوادث هو أن هلاكه أقرب إلى التوكيد، فضلاً عن أن مفاجأة فقده تشكل بالنسبة لأسرته حالة استعجال تستلزم سرعة تعريفهم وتحديد مراكزهم القانونية فضلا عن تقديم وسائل الاتصال، ويسرى النص سواء كان المفقود من تلك الحوادث من المدنيين أو العسكريين-وفقا لـ«الصادق» .
ويقتصر الحكم هنا على حالة المفقودين نتيجة غرق سفينة أو سقوط طائرة ولا يمتد إلى المفقودين فى غير تلك الحوادث كالفقد المترتب على الزلازل أو على حوادث القطارات فالنص أورد حوادث السفن والطائرات على سبيل الحصر فلا يجوز القياس عليها فيخرج منها الفقد نتيجة غرق قوارب الصيد الصغير أو المراكب الشراعية، وتحديد ما يعد سفينة من عدمه مسألة فنية يرجع فى شأنها إلى ذوى الخبرة الخاصة بهذا الأمر .
وقد أناطت الفقرة الثالثة من المادة برئيس مجلس الوزراء أن يصدر قراراً بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا بسبب غرق السفن أو سقوط الطائرات وذلك بعد إجراء التحريات اللازمة والوقوف على القرائن والشواهد التى يغلب معها الهلاك كغرق السفينة حال كونها تمخر عباب المحيطات والبحار أو انفجار الطائرات فى الجو وهكذا، ويقوم القرار الصادر من رئيس الوزراء فى تلك الحالة مقام الحكم الذى يصدر من المحاكم بموت المفقود من حيث الآثار القانونية المترتبة عليه .
المفقودين نتيجة العمليات العسكرية
وعن المفقودين نتيجة العمليات العسكرية، يقول «الصادق» يأخذ حكم الفقد نتيجة غرق السفن أو سقوط الطائرات المفقودين من أفراد القوات المسلحة أثناء العمليات الحربية، إلا أنه يشترط انقضاء سنة هجرية من تاريخ الفقد إعمالاً لحكم المادة 23 من القانون، وعلى ذلك فإن المفقود من أفراد القوات المسلحة في غير العمليات الحربية يخضع من حيث إجراءات الحكم باعتباره ميتاً إلى ما يسرى على المفقودين المدنين .
” والنص يتطلب حتى يسرى على المفقود حكم الفقرة الثانية منه توافر شرطين هما :
1- أن يكون المفقود من أفراد القوات المسلحة .
2- أن يكون فقده قد وقع أثناء العمليات الحربية .
ويتعين اجتماع الشرطين بحيث يؤدي تخلف أحدهما إلى خروج المفقود عن نطاق تطبيق الفقرة الثانية من المادة .
والحكمة من إختصاص المفقودين من أفراد القوات المسلحة أثناء العمليات الحربية بقواعد أيسر في تقرير اعتبارهم موتى هو طبيعة صفاتهم والحالة التي يغيبون فيها، بإعتبار أنها مما يغلب عليها الهلاك دائما لكونها تنحصر في العمليات الحربية، وإعتبار المفقودين أثناء العمليات الحربية من رجال القوات المسلحة يكون بقرار من وزير الدفاع يتضمن أسماء المفقودين الذين إعتبروا أمواتا .
وقد أوجب النص إلا يصدر هذا القرار إلا بعد إجراء التحريات اللازمة حول ظروف الفقد والوقوف على القرائن والشواهد التي تؤكد أن الفقد تم أثناء العمليات الحربية، ويقوم القرار الذي يصدر من رئيس مجلس الوزراء أو من وزير الدفاع في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من المادة «الفقد نتيجة غرق السفن أو سقوط الطائرة وحالة الفقد أثناء العمليات الحربية لرجال القوات المسلحة» مقام الحكم الذي يصدر من القضاء بموت المفقود من حيث الآثار القانونية المترتبة عليه .
الحالة الثالثة – المفقودين في حالات لا يغلب عليها الهلاك
تضمنت الفقرة الأخيرة من المادة محل التعليق حالة المفقودين في غير الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وقد ضربت المذكرة الإيضاحية للنص أمثلة للغياب في الحالة التي لا يغلب عليها الهلاك بمن يغيب للتجارة أو طلب العلم أو السياحة ثم لا يعود وهي نماذج وردت على سبيل المثال لا الحصر .
وقد ترك النص أمر تقدير المدة التي يحكم بعده بموت المفقود في الحالات التي لا يغلب عليها الهلاك إلى القاضي بحيث لا تقل عن أربع سنوات تحتسب من تاريخ فقده ولكن يجوز أن تزيد عليها وذلك إسترشاداً بالغياب في الحالة التي يغلب عليها الهلاك بإعتبار أن عدم الهلاك أدعى إلى التمهل وإنتظار عودة المفقود قبل الحكم بموته ويدخل في تقدير المدة ما يعرف عن حالة المفقود الصحية وعمره وظروف غيابه وأسبابه، والسنة المقصودة بالفقرة الأولى والثانية من المادة هي السنة الهجرية وليست السن الميلادية عملاً بالمادة 23 من القانون .
وقت إعتبار المفقود ميتاً
وعن وقت إعتبار المفقود ميتاً، يؤكد «الصادق» أنه إذا كان النص قد إشترط مضي أربع سنوات على الأقل قبل الحكم بموت المفقودين عموما أي سواء في الحالة التي يغلب عليها أو لا يغلب عليها الهلاك إلا أنه لم يشترط سوى إنقضاء مدة سنة هجرية واحدة على غياب المفقود في حالة غرق السفينة أو سقوط الطائرات أو من فقد من رجال القوات المسلحة أثناء العمليات الحربية قبل صدور قرار رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع بفقده ، مما يجوز معه أن يصدر القرار في تلك الحالات قبل إنقضاء مدة الأربع سنوات سالفة الذكر .
وجوب التحري عن الغائب
أما عن وجوب التحرى عن الغائب، يقول رجب السيد قاسم، المحكم الدولى والمحامى بالنقض، أنه قد أوجب النص في جميع الأحوال سبق التحري عن المفقود قبل الحكم بموته ، والتكليف كما هو موجه للمدعي يخاطب أيضاً المحكمة ورئيس الوزراء ووزير الدفاع الذين عليهم أيضاً إتخاذ كافة الإجراءات التي يثبت منها بوفاة المفقود، وقد جرى العمل في هذا المجال على قيام المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع الشهود وتكليف جهة الإدارة بعمل التحريات الإدارية اللازمة بهذا الخصوص كما أن من المحاكم من يقوم بإستجواب أهلية المفقود من غير المدعي ولا يشترط في التحري أن يكون معاصرا لواقعة الغياب وإنما يمكن أن يتم بتاريخ لاحق لها .
الوكيل عن الغائب
وبالنسبة للوكيل عن الغائب، يُضيف «قاسم» فى تصريحات خاصة، أنه جدير بالذكر أن قرار تنصيب وكيل عن المفقود «وكيل الغائب» الذي يصدر عن محكمة الولاية على المال إعمالاً للمادة 74 من القانون رقم 119 لسنة 1952 لا يغني عن إجراء التحريات والإجراءات المشار إليها والتي يؤدي التخلف عنها إلى تعيب الحكم بعيب عدم تحصيل القانون .
«ولا يعتبر المفقود ميتاً إلا بعد الحكم بموته وصيرورة هذا الحكم نهائياً والحكم هنا يكون ذا طبيعة منشئة وليست كاشفة على عكس الحكم بثبوت الغياب» .
ومن الأحكام التي صدرت متضمنة المبادئ المتقدمة الحكم الصادر من محكمة شبين القناطر الشرعية في القضية رقم 202 لسنة 1930 بتاريخ 29/1/1931 وفيه ذهبت المحكمة إلى أنه “يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد إتمام أربعة سنين من تاريخ فقده ويفوض الأمر للقاضي فيما عدا ذلك وهو يتحرى عنه بجميع الطرق الممكنة ومن هنا يبين أن الحكم بموت المفقود مقيد بمضي المدة في جميع الأحوال وألا يكفي الإثبات وحده من غير هذا التحري لزيادة الإحتياط والإطمئنان ولا يكفي في هذا التحري تنصيب الوكيل عنه وبعد هذا التحري والإثبات لا مانع من الحكم بموته وهو موت حكمي فيعتبر بالموت الحقيقي فتعتد عروسه ويقتسم ورثته الموجودين يوم الحكم بموته أمواله ولا يرث من مات قبل تمام المدة أو بعدها وقبل الحكم بموته لأنه حين مات المفقود أي الغائب حياً ولو حكماً كما إذا كانت حياته معلومة .
تعديل القانون
وسبق للجريدة الرسمية، نشرها فى عددها الصادر يوم الاثنين الموافق 24 يوليه 2017، عددا من القرارات بقوانين بعد إقرارها وتوقيعها من الرئيس عبد الفتاح السيسى، عقب إقرار مجلس النواب لها.
تضمن القرار الأول إقرار القانون رقم 140 لسنة 2017 بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، والذى يتضمن اعتبار المفقود ميتا بعد مضى ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ فقده فى حال ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان فى طائرة سقطت، أو بعد مضى سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية-بحسب «قاسم».
ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال، وبعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك، قرارا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا فى حكم الفقرة السابقة، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.
وعند الحكم بموت المفقود، أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع أو قرار وزير الداخلية باعتباره ميتا على الوجه المبين فى المادة 21 من هذا القانون، تعتد زوجته عدة الوفاة، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم، أو نشر القرار فى الجريدة الرسمية، كما ترتب كل الآثار الأخرى.