اتفاقية المساعدة بين مصر وأمريكا بشأن «الإدارة الحكومية».. تعرف على موقف البرلمان
السبت، 24 نوفمبر 2018 08:00 صمصطفى النجار
خلصت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان، والعلاقات الخارجية، حول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 499 لسنة 2018 إلى الموافقة على التعديل الحادي عشر لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، والموقع بتاريخ 24/7/2018.
في تاريخ 5 من نوفمبر الجاري، أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 499 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الحادي عشر لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، والموقع بتاريخ 24 / 7 / 2018، لنظره وإعداد تقرير في شأن طريقة إقراره.
واستعرضت اللجنة القرار في اجتماعها بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 2018، واستعادت أحكام الدستور، واللائحة الداخلية للمجلس، وانتهت اللجنة إلى أن الإتفاقية:
- لا تتضمن ما يخالف الدستور، وأن طريقة إقرارها جاءت وفقاً لأحكام المادة (151) منه، وطبقًا للائحة الداخلية للمجلس.
وبتاريخ 10من نوفمبر سنة 2018، أحال الدكتور رئيس المجلس طبقاً للمادة (197) من اللائحة الداخلية للمجلس، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان، والعلاقات الخارجية،القرار المشار إليه، وذلك لنظره ودراسته من الناحية الموضوعية، وإعداد تقرير بذلك لعرضه على المجلس الموقر.
وبتاريخ 11 من نوفمبر 2018، عقدت اللجنة المشتركة اجتماعاً لنظره، برئاسة المستشار بهاء أبو شُقه رئيس اللجنة المشتركة، وحضور أعضاء اللجنة.
ونظرت اللجنة المشتركة القرار المشار إليه وملحقاته والمذكرة الإيضاحية المرفقة به، واستعادة نظر الدستور، وإتفاقية المساعدة الموقعة في 13 سبتمبر 2005 بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة (الممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID) لمبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، واللائحة الداخلية للمجلس.
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) هي وكالة تابعة لحكومة الولايات المتحدة الفيدرالية، وهي مسئولة في المقام الأول عن إدارة المساعدات الخارجية للمدنيين، وتأسست عام 1961 بأمر إداري لتنفيذ برنامج المساعدت التنموية في المناطق بموجب قانون المساعدات الخارجية.
ولعقود مضت، تعاونت الولايات المتحدة الأمريكية ومصر في تنفيذ مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، بما في ذلك البرامج الخاصة بالمجتمع المدني، والحكومة المحلية، والخدمات القانونية -حيث تُعد الإدارة الحكومية الرشيدة ومشاركة المواطنين في الحياة العامة هي أمور بالغة الأهمية لتيسير وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية– وتتناول اتفاقية المساعدة المكونات الهامة لبرامج تفعيل الديمقراطية –ويُعد وجود منظومة قضائية سليمة هو مطلب ضروري للاقتصاد الحديث؛ لضمان حقوق المواطنين في الإجراءات القانونية- وبما أن المرأة تُمثل نصف المجتمع المصري تقريباً، فإن منع كافة أشكال العنف ضد المرأة يعتبر أولوية هامة للحكومة المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وتتناول الاتفاقية تحسين إدارة العمليات الإنتخابية وزيادة مشاركة المواطنين فيها وهي أمور جوهرية لخلق بيئة تمكينية تتيح إجراء إنتخابات تتسم بالمصداقية تقوم على أساس الإدارة المهنية للعملية الإنتخابية.
وتتلخص بيانات الاتفاقية المصرية الأمريكية، فيما يلي:
- التعديل الحادي عشر الموقع في القاهرة بتاريخ 24/7/2018 على الاتفاقية الثنائية الدولية الموقعة في 13 سبتمبر 2005 بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية،بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، والتي تم توقيع آخر تعديل لها في القاهرة بتاريخ 26 سبتمبر 2017 «المعدلة إتفاقية المساعدة».
- طبقاً التعديل الحادي عشر، تظل اتفاقية المنحة سارية وفقاً لما تنص عليه من أحكام، وذلك فيما عدا ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل.
- يدخل التعديل الحادي عشر حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه، وتتخذ الحكومة المصرية كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق عليه، وتخطر الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بإتمام التصديق.
ثالثاً: الهدف من التعديل الحادي عشر على الاتفاقية:
يهدف التعديل الحادي عشر لإتفاقية المساعدة بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة إلى زيادةالمبلغ الوارد بالمادة 3 بند 1-3 (أ) ليصبحمبلغ 124 مليون و 344 ألف و3 دولارات أمريكية كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع المتمثلة، وتأتي أبرزها فيما يلي:
• سيادة القانون:
- زيادة معرفة القضاة بالقانون وتعزيز قدراتهم على أداء واجباتهم.
- إمداد القضاة والموظفين الإداريين والفنيين المعاونيين لهم بالمعرفة الضرورية والمهارات والقدرات لتنفيذ مبادرات الإصلاح وضمان إستدامتها.
- تسهيل الحصول على الخدمات القضائية ولا سيما بالنسبة للنساء.
- دعم التنمية المؤسسية لوزارة العدل من خلال توفير التعليم المستمر والتدريب المهني للقضاة والموظفين الإداريين.
- دعم وزارة العدل في إنشاءها أكاديمية جديدة للتدريب القضائي من خلال تطوير مناهج شاملة.
• دعم الانتخابات:
- تحسين إدارة العمليات الإنتخابية.
- زيادة فهم المواطنين ومشاركتهم في العمليات الإنتخابية.
- توفير المعلومات للإصلاحات الانتخابية وصنع القرار.
ويهدف هذا الدعم إلى خلق بيئة تمكينية تتيح إجراء إنتخابات حرة نزيهة تستند إلى إدارة مهنية للعمليات الانتخابية.
• حقوق الإنسان:
- تحسين الأطر السياسية والقانونية للتعامل مع ومنع كافة أشكال العنف ضد المرأة، ودعم أنشطة زيادة الوعي لتغيير مفهوم العنف ضد المرأة وثقافة إلقاء اللوم على الضحية.
- معالجة مشكلة ختان الإناث في نطاق إطار أوسع لتمكين الفتيات بهدف تعزيز فرصهن الإجتماعية والتعليمية والإقتصادية في المستقبل.
- تعزيز القدرات المؤسسية للمستجيبين الأولين ومكتب الشكاوى التابع للمجلس القومي للمرأة.
- دعم التدخلات المجتمعية لمنع العنف وحماية الضحايا، وكذا دعم تحديث قدرات نظم الإبلاغ المحلية والوطنية التي تقدم الخدمات لضحايا العنف.
رابعاً: المرجعية الدستورية والقانونية والإتفاقيات الدولية ذات الصلة:
أولاً: الدستور:
1ـ المادة ( 93 ) تنص على أنه : " تلتزم الدولة بالإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر ، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة .
2ـ المادة (151) تنص على أنه : "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً لأحكام الدستور" .
ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.
ثانياً: الإتفاقيات الدولية :
- إتفاقية المساعدة الموقعة في 13 سبتمبر 2005 بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة (الممثلة في الوكالة الامريكية للتنمية الدوليةUSAID ) لمبادراتالإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة.
وحول ضوابط مناقشة البرلمان لهذه الاتفاقية وفقًا للائحة الداخلية للمجلس، فإن المادة (197) تنص من اللائحة على أنه : «يبلغ رئيس الجمهورية المعاهدات التي يبرمها إلى رئيس الجمهورية المعاهدات التي يبرمها إلى رئيس الجمهورية، ويحيلها الرئيس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير في شأن طريقة إقرارها وفقاً لحكم المادة (151) من الدستور، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها" .
ويعرض رئيس المجلس المعاهدات وتقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأنها فى أول جلسة تالية، ليقرر إحالتها إلى اللجنة المختصة، أو طلب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، بحسب الأحوال.
وفى غير الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين الأخيرتين من المادة (151) من الدستور، يكون للمجلس أن يوافق على المعاهدات أو يرفضها، أو يؤجل نظرها لمدة لا تجاوز ستين يوما، ولا يجوز للأعضاء التقدم بأى اقتراح بتعديل نصوص هذه المعاهدات. ويُتخذ قرار المجلس فى ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
ولرئيس المجلس أن يُخطر رئيس الجمهورية ببيان يشمل النصوص والأحكام التى تتضمنها المعاهدة، والتى أدت إلى الرفض أو التأجيل.
وإذا أسفر الرأىالنهائى عن موافقة المجلس على المعاهدة، أرسلت لرئيس الجمهورية ليصدق عليها، ولا تكون نافذة إلا بعد نشرها فى الجريدة الرسمية.
ولا يتم التصديق على المعاهدات المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور، إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء عليها بالموافقة ".
أما الملامح الأساسية والأحكام الهامة التي تضمنها التعديل الحادي عشر:
(أ) الملامح الأساسية للتعديل:
يتضمن هذا التعديل الأنشطة الحالية فقط أو الأنشطة المستقبلية في إطار هذه الإتفاقية، هذا التعديل لا يحل محل أو يعد إستبدال للأنشطة المنفذة وفقاً لبنود الإتفاقية الأصلية والتعديلات السابقة لها، بما في ذلك الإصدارات السابقة لهذا الملحق رقم 1.
حيث يصف هذا الملحق (1) المُعدل الأنشطة التي يتعين تنفيذها بإستخدام الأموال المخصصة لهذا التعديل، ولا يفسر أي أمر مما يرد بهذا الملحق (1) على أنه تعديل لأي من التعريفات أو الشروط الواردة في هذه الإتفاقية، وفي حدود تعريفات ومجالات وعناصر البرنامج الواردة في البندين 2-1 و 2-2، يجوز تعديل هذا الملحق (1) بإتفاق مكتوب للممثلين دون الحاجة إلى تعديل رسمي للإتفاقية على ألا يتم تغيير الهدف ومجالات البرنامج وعناصر البرنامج المنصوص عليها في المادة 2 من هذا الإتفاق.
• التمويل:
الخطة المالية: توضح الجداول المرفقة (الملحق رقم 1، المرفق رقم 1) الخطة المالية للبرنامج.
• النتائج المرجوة والمؤشرات:
- رفع كفاءة وفاعلية المؤسسات القضائية والقطاع القانوني.
- تحسين البيئة القانونية وإدارة الانتخابات.
- زيادة وعي المواطنين بالعمليات السياسية.
- تعزيز القدرة المؤسسية على معالجة قضايا حقوق الإنسان.
- تعزيز قدرات المجتمع المدني لحماية الفئات المهمشة من السكان.
(ب) الأحكام الهامة التي يتضمنهاالتعديل:
1- طبقاً للتعديل الحادي عشر، تُعدل المادة 3 بند 1-3 (أ)، وذلك بحذف عبارة 119 مليون و 72 ألف و 762 دولار أمريكي لتحل محلها عبارة 124 مليون و 344 ألفاً و 3 دولارات أمريكية.
2- وفقاً للتعديل، تُعدل المادة 4/أ والمتعلقة بتاريخ اكتمال المساعدة ليصبح 30/12/2021 بدلاً من 30/9/2019.
3- كما يحذف بالكامل الملحق رقم (1) لإتفاقية المساعدة ويحل محله الملحق رقم (1) المُعدل المرفق بالتعديل.
وترى اللجنة المشتركة، أن ما تضمنته الإتفاقية من أحكام ونصوص هامة تأتي إتساقاً مع متطلبات ومبادئ وأهداف إتفاقية المساعدة الموقعة في 13 سبتمبر 2005 بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة (الممثلة في الوكالة الامريكية للتنمية الدوليةUSAID ) لمبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، والتي تهدف إلى دعم مصر في بناء سيادة القانون والحكم الرشيد من خلال تعزيز قدرات القضاء المصري، وكذلك تحسين إدارة العمليات الانتخابية وزيادة فهم ومشاركة المواطنين وتوفير المعلومات للمناقشات وصنع القرارات حول الإصلاحات الانتخابية، وأيضاً تعزيز الأطر السياسية والقانونية للتعامل مع ومنع كافة أشكال العنف ضد المرأة.
ترى اللجنة المشتركة أن مثل هذه الإتفاقات تحقق مصالح الدولة وطموحاتها نحو التنمية والتقدم في كافة المجالات ولا سيما القضايا محل هذا الإتفاق.
وفي ضوء ما تقدم:
فإن اللجنة توافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 499 لسنة 2018، والذي جاء بمادة وحيدة، نصها الآتي: «ووفق على التعديل الحادي عشر لإتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، والموقع في القاهرة بتاريخ 24/7/2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وتوصى اللجنة المجلس الموقر؛ إستكمالاً لإجراءات التصديق الدستورية، إعمال الفقرة «السادسة» من المادة «197» من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على أنه «إذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة المجلس على المعاهدة إرسالها إلى رئيس الجمهورية ليصدق عليها».
وطلبت اللجنة المشتركة من أعضاء مجلس النواب، الموافقة على هذا القرار.