ثغرة تهدد بإلغاء أحكام السجن في قضايا المخدرات.. تعرف عليها (مستندات)
الجمعة، 23 نوفمبر 2018 02:00 م
أرست محكمة النقض في نشرتها التشريعية الخاصة بالمبادئ القضائية المستحدثة، قاعدة جديدة تهدد بإلغاء بعض أحكام وعقوبات السجن المشدد الصادرة من محاكم الجنايات المختلفة في قضايا حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار أو التعاطي.
اشترطت محكمة النقض، أن تكون الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات المختلفة ضد المتهمين، بالإدانة في جريمة حيازة أو إحراز إحدى المواد المخدرة، أن يتضمن الحكم وحيثياته الأدلة التي استندت إليها المحكمة بشكل كافي، وفي مقدمتها شرح مضمون ومحتوى تقرير المعمل الجنائي الخاص بتحليل الأحراز بشكل تفصيلي، وفي حالة مخالفة ذلك يستوجب إلغاء العقوبة ونقض الحكم وإعادة القضية لدائرة جنائية أخرى.
جاء ذلك في في الحكم الصادر من دائرة الأربعاء "و" بمحكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين، وعضوية المستشارين ناجي عز الدين، وأشرف فريج، وياسر جميل، ومحمد طنطاوي، بقبول = الطعن رقم 5008 لسنة 80 قضائية، وإلغاء عقوبة السجن المشدد 3 سنوات الصادرة من محكمة جنايات طنطا ضد أحد المتهمين بحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي.
وقالت محكمة النقض نصا: "كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد من بين ما اعتمد عليه في إدانة المتهم، على تقرير المعمل الكيماوي التابع لمصلحة الطب الشرعي، وكان من المقرر أن الإدانة فى جريمة حيازة أو إحراز إحدى المواد المخدرة، شرطها أن تكون المادة المضبوطة فى عِدَاد المواد المبينة حصراً فى أيٍ من جداول المواد المخدرة الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، وأن الكشف عن جوهر المادة والقطع بأنها مخدرة لا يصلح فيه غير الدليل الفني.
وأوضحت المحكمة أن الإدانة في قضايا المخدرات تستوجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة، وبيان مؤداها فى حكمها بياناً كافياً، فلا تكفي الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية، يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة.
وأكدت أن مجرد استناد محكمة الجنايات في حكمها على المتهم إلى تقرير المعمل الكيماوي دون ذكر مضمونه أو شرح محتواه بشأن ماهية المادة المخدرة، وعدم ذكر الأسانيد التي قام عليها حكم الإدانة، لا يكفي لتحقيق الغاية التي يسعى إليها القانون، ما يستلزم إلغاء الحكم ونقضه.