النائبة عبلة الهواري تقدم للبرلمان تعديلات لقانون الأحوال الشخصية بدون ضوابط للرؤية (مستندات)

الخميس، 15 نوفمبر 2018 09:00 م
النائبة عبلة الهواري تقدم للبرلمان تعديلات لقانون الأحوال الشخصية بدون ضوابط للرؤية (مستندات)
عبلة الهوارى عضو مجلس النواب
مصطفى النجار

في ضوء قراءة وتقييم «صوت الأمة»، لمشروعات القوانين المقدمة والخاصة بقانون الأحوال الشخصية الذى مر على إصداره قرابة 90 عامًا، ما استلزم أن يحل قانون مكانه، ليواكب التغيرات التى طرأت على المجتمع أخلاقيًا ودينيًا واقتصاديًا وسياسياً، وفقًا لمجموعة من المعايير تصب جميعها في صالح الطفل الذى قد يتضرر بسبب خلاف بين الأبوين، وهو ما جعل المقترحات التشريعية التي قدمها نواب الشعب لمجلس النواب، أو أعلنوها إعلاميًا، تلقي تضاربًا بين مُؤيد ومُعارض، ما أدى إلى ضرورة دراستها بالفحص والتدقيق من الناحية الصحفية.
 
 
وتنص المادة رقم (116) الخاصة بـ«حق الرؤية» من مشروع قانون النائبة عبلة الهوارى على: «إذا لم يحضر الصادر لصالحة الحكم بالرؤية لثلاث مرات متتالية  في المكان والزمان المحدد بدون عذر، أو إبلاغ للحاضن مسبقًا جاز للحاضن عرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية للنظر في إيقاف تنفيذ الحكم الصادر بالرؤية مؤقتًا لمدة لا تزيد عن ستة أشهر».
 
كما تنص المادة رقم (117) من مشروع القانون نفسه على: «لا ينفذ حكم الحاضنة أو الرؤية قهرًا ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بعدم الحضور لثلاث زيارات متتالية بغير عذر انذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها، وفي جميع الأحوال في حال الحاجة لاستخدام القوة الجبرية لتنفيذ حكم من هذه الأحكام لا تستخدم في مواجة المحضون».
 
أما المادة رقم (118) فتنص على: «يتم تنفيذ قرارات وأحكام انتقال الحضانة بمراعاة لمصلحة المحضون».
 
 
في حين خرجت النائبة عبله الهوارى، عضو مجلس النواب، منذ أيام قليلة بتصريحات صحفية تؤكد فيها أنها تقدمت بتعديلات بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية، وشملت وضع ضوابط للرؤية والاستضافة بعد الطلاق، لافتة إلى أنها أتاحت أحقية الاستضافة على أن تكون بأمر القاضى، ويحدد مدتها وتكون فى منزل الجد أو إذا رغب الصغير فى غير ذلك بعد سؤال القاضى له، ويحدد «القاضى» مدة الاستضافة وتكون بتدخل ورعاية وزارة الداخلية، شريطة وضع الطفل المحضون فى قوائم الممنوعين من السفر.
 
كما تعديلات النائبة البرلمانية شملت معالجة لأزمة النفقة التى تعانى منها المطلقه بشكل رئيسى ووضع بدائل للنفقة فى حالة تخلفه عن الدفع، وأنه يمكن للمطلقة أن تحصل على نفقه مؤقتة من بنك ناصر لحين سداد الزوج قيمة النفقة، كما تم النص على أن يحصل بنك ناصر على ربع الراتب لدين النفقه وهو أولوية عن أى نفقه آخرى.
 
 
وأكدت أنها لم تحدد قيمة النفقة فهى وفقا لتقدير القاضى ودخل الزوج الذى يختلف من شخص لآخر، ولكن تم النص على تعديل قيمة النفقه لدى بنك ناصر بألا تقل عن 1000 جنيه بعد ما كانت 500 جنيه فقط، وأنها طرحت بمشروع القانون، تعويض للمطلقة بجانب النفقة إن لم تكن حاضنة، لتكون مرتبطة بعدد سنوات الزواج.
 
065aeffe-7ddc-4ba9-84ac-77eebeaa5386

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق