عدم إخلال المعلم بشروط شغل الوظائف.. تعرف على تعديلات قانون التعليم الجديدة

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 11:00 ص
عدم إخلال المعلم بشروط شغل الوظائف.. تعرف على تعديلات قانون التعليم الجديدة
البرلمان

وافق مجلس النواب على تعديل خمس مواد بقانون التعليم وتحقق هذه التعديلات الكثير من مطالب المعلمين كما تحسن أحوالهم الوظيفية والمعيشية وتفتح الباب أمامهم للترقى بضوابط ومعايير محددة منضبطة ما ينعكس إيجابيا على العملية التعليمية.
 
ونص تعديل الفقرة الأخيرة من المادة "70" على تطبيق قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وذلك بدلا من قانون العاملين المدنيين بالدولة". وحدد تعديل المادة "72 توافر شروط فى من يشغل وظيفة من وظائف المعلمين أو ما يعادلها وهى:
 
- التمتع بالجنسية المصرية أو جنسية دولة تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العامة ويجوز لوزير أن يستثنى هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب.
 
- خريج كليات التربية أو حاصلا على مؤهل مناسب وشهادة أو إجازة تربوى ويستثنى من الأخيرة الحاصلين على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية وليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع إذا كان متقدما لشغل وظيفة أخصائى.
 
- استيفاء برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة.
 
وتضمن تعديل المادة "73" تحقيق الاستقرار الوظيفى للفئات المهمشة والعقود المؤقتة بمعالجة جميع الحالات الواقعية للمعلمين المساعدين الذين لم يحصلوا على شهادة الصلاحية خلال المدة المحددة قانونا دون مساس بالمدة المنصوص عليها بالقانون فأجازت للوزارة إعادة التعاقد معهم لمدة عام واحد للحصول على الشهادة ولا يستفيد المتعاقد من حكم هذه المادة إلا مرة واحدة فقط.
 
وأجاز تعديل المادة "76"أن يكون الإعلان عن الوظائف محليا وجعله طريقا وحلا استثنائيا لمعالجة بعض الحالات بشروط وضوابط محددة تحددها اللائحة التنفيذية مع الإبقاء على أن يكون الإعلان على النطاق القومى كقاعدة عامة مطبقة تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
 
وتناولت المادة "79" بعد التعديل وضع المعلمين الوظيفى ومكنتهم من المشاركة فى إدارة مدارس التعليم الأساسى نظرا لممارستهم لمهنة التعليم فى سن مبكرة واكتسابهم خبرات تعليمية لا يمكن إنكارها فنصت المادة على أن يكون شغل وظيفة مدير إدارة تعليمية أو وكيل إدارة تعليمية بطريق الاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم أول "أ" بأقدمية سنتين على الاقل فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة.
 
 كما أجازت المادة 79 تعيين الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات فى وظيفة مدير مدرسة ووكيل مدرسة بمدارس التعليم الأساسى وذلك وفقا للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
 
وانتهت التعديلات إلى:
1. عدم إخلال المعلم بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية.
2. أن يكون المعلم متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل
3. يجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من شرط الجنسية المصرية عند التعاقد مع المعلمين الأجانب
4. أن يكون المعلم من خريجى كليات التربية أو حاصلا على مؤهل عال مناسب بجانب شهادة تأهيل تربوى
5. شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة عامين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من الوزير
6. يجوز فى حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده
7. يعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى عام في وظيفة معلم مساعد
8. التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للكافة
9. يكون ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم.
10. شغل وظيفتى مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلى وظيفة معلم أول "أ" بأقدمية سنتين قابلة للتجديد

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق