3 أحكام بعدم الدستورية فى أكتوبر 2018.. تعرف عليها (مستند)
الجمعة، 02 نوفمبر 2018 08:00 م
تنشر «صوت الأمة» أحكام المحكمة الدستورية العليا الثلاثة الصادرة بعدم الدستورية عن شهر أكتوبر 2018: « الحكم رقم 17 لسنة 28 بعدم دستورية ق 34 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والحكم رقم 44 لسنة 28 بعدم دستورية 196 بند 2 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 بشأن استثناء مدة التجنيد من المدة المقررة للتمرين، والحكم رقم 102 لسنة 36 بعدم دستورية ق 26 فقرة 2 م ق 394 لسنة 1954 بشأن الأسحلة والذخيرة فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة 17 من ق العقوبات».
تعديل بعض أحكام قانون العقوبات
1-حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 17 لسنة 28 بعدم دستورية ق 34 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
فى غضون 13 أكتوبر، قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في الدعوى رقم 17 لسنة 28 قضائية «دستورية»، «بعدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات».
اقرأ أيضا: عن تسجيل العقار.. حكم هام لـ«النقض» بشأن أثر بيع عقار لمشتريان من بائع واحد (مستند)
وكان التعديل يتضمن إضافة مادتان جديدتان برقمي 115 مكرراً، 372 مكرراً إلى قانون العقوبات وتنص مادة 115 مكرر على أن:
كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيرى أو لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أوشغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التى يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الموقتة إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو إستعمال محرر مزور ارتباطا لايقبل التجزئة.
ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ماعاد عليه من منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه.
استثناء مدة التجنيد من المدة المقررة للتمرين
2- حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 44 لسنة 28 بعدم دستورية 196 بند 2 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 بشأن استثناء مدة التجنيد من المدة المقررة للتمرين .
وكذا، قضت المحكمة الدستورية العليا، في الدعوى بعدم دستورية عجز البند الثاني من المادة 196 من قانون المحاماة الصادر بالقانون لسنة 1983، فيما لم يتضمنه من استثناء مدة التجنيد من مدة السنوات الأربع المحددة كحد أقصى لمدة التمرين التى تحتسب فى المدة المشترطة لاستحقاق المعاش.
اقرأ أيضا: إشكالية المحارم.. ماذا يقول القانون عن الزواج من "ابنة الزوجة" وثبوت نسب الولد؟ (مستند)
وأقامت المحكمة، حكمها استنادًا إلى أن الأصل فى سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق والحريات هو إطلاقها ما لم يقيدها الدستور بقيود تبين تخوم الدائرة التى لا يجوز أن يتدخل المشرع فيها، ومن أجل ذلك وضع الدستور فى المادة 92 منه قيدًا عامًا على سلطة المشرع في تنظيم الحقوق والحريات، بموجبه لا يجوز لأي قانون ينظم ممارستها أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها، لما يتضمنه ذلك من هدم لها، والتأثير فى محتواها بما ينال منها، فلا يكون تنظيم المشرع لحـق ما سليمًا من زاوية دستورية إلا فيما وراء هذه الحدود، فإن اقتحمها بدعوى تنظيمها انحل ذلك عدوانًا عليها؛ متى كان ذلك.
وحسب الحكم، كان النص المطعون فيه، توخى اقتطاع جزء مما استحقه المؤمن عليهم -الذين عناهم- من المعاش، مخلًا بذلك بمركزهم القانوني الذي اكتملت فى شأنهم شرائط تكوينه، بما مؤداه حرمان هؤلاء المؤمن عليهم من مزية تأمينية كفلتها أحكامه، وكان استحقاقهم للمعاش المقرر طبقًا لقانون المحاماة، مخالفًا بذلك ما استهدفه الدستور من ضمان حق المواطن فى المعاش، فإن النص المطعون فيه يتمخض عدوانًا على حقوق هذه الفئة من المواطنين أعضاء نقابة المحامين، مجاوزًا بذلك نطاق السلطة التقديرية للمشرع فى مجال تنظيم الحقوق والحريات التى كفلها الدستور، بالمخالفة لنص المادتين 92، 128 من الدستور.
الأسلحة والذخيرة
3- حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 102 لسنة 36 بعدم دستورية ق 26 فقرة 2 م ق 394 لسنة 1954 بشأن الأسحلة والذخيرة فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة 17 من ق العقوبات .
وأيضا قضت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 102 لسنة 36 قضائية «دستورية» بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة لجريمتى حيازة وإحراز، بالذات أو بالواسطة، بغير ترخيص؛ سلاح نارى من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمى (2، 3) من هذا القانون، أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها، وذلك فى أحد أماكن التجمعات المنصوص عليها بصدر الفقرة السادسة من المادة ذاتها ".
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى إنه من المقرر قانونًا أن العقوبة التخييرية، أو استبدال عقوبة أخف أو تدبير احترازى بعقوبة أصلية أشد – عند توافر عذر قانونى مخفف للعقوبة – أو إجازة استعمال الرأفة فى مواد الجنايات بالنزول بعقوبتها درجة واحدة أو درجتين إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك عملاً بنص المادة (17) من قانون العقوبات، أو إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة أو الحبس الذى لا تزيد مدته على سنة إذا رأت المحكمة من الظروف الشخصية للمحكوم عليه أو الظروف العينية التى لابست الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بعدم العودة إلى مخالفة القانون على ما جرى به نص المادة (55) من قانون العقوبات، إنما هى أدوات تشريعية يتساند إليها القاضى – بحسب ظروف كل دعوى – لتطبيق مبدأ تفريد العقوبة، ومن ثم ففى الأحوال التى يمتنع عليه إعمال إحدى هذه الأدوات، أو الانتقاص من صلاحياته بشأنها، فإن الاختصاص المنوط به فى تفريد العقوبة يكون قد انتُقص منه، بما يفتئت على استقلاله وحريته فى تقدير العقوبة وينطوى على تدخل محظور فى شئون العدالة، وواقعًا بالتالى فى حمأة مخالفة أحكام المواد (92)،(94)، (96)، (99)، (184)، (186) من الدستور .