الدين قال ايه؟.. علماء يحددون للبرلمان شروط الحضانة والرؤية في قانون «الأحوال الشخصية»

الخميس، 25 أكتوبر 2018 11:00 ص
الدين قال ايه؟.. علماء يحددون للبرلمان شروط الحضانة والرؤية في قانون «الأحوال الشخصية»
المستشار بهاء الدين أبوشقة
مصطفى النجار

لم يُنزل الله الأديان إلا لتنظيم أمور البشر وحفظ الطبيعة الإنسانية التى فطر الله الناس عليها بعيدًا عن ملوثات الشيطان والضغائن التى تتغلغل في نفوس الناس بمرور الزمن، ليكون الدين بمثابة الماء الذي يطفئ اللهب أو الرياح التى توجه شراع سفينة البشر لبر الأمان، وهو نفس الدور الذى يقوم به رجال الدين الوسطيين لقيادة العباد في دروب الحياة من أجل تقريب الناس من رب العالمين من خلال المعاملات، فإن الدين معاملة وليس أقوال بلا أفعال، لذلك كانت ولاتزال الشرائع السماوية هى مصباح ينير طريق الحرية ويحقق العدالة ويهدى كل من أضل السبيل.
 
ثلاثة من علماء المؤسسات الدينية الأكثر مصداقية حول العالم، وضعوا خارطة طريق لمجلس النواب، للسير عليه من أجل الاهتداء للطريق المستقيم في الصياغة النهائية لمشروع قانون الأحوال الشخصية الذى يُنتظر أن تناقش قريبًا كلاً من لجنة التضامن الاجتماع برئاسة عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر"، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة.
 
 
توثيق الطلاق في مقررات الدولة الرسمية عمل إجرائي إداري يقوم علي المصلحة وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، ولا صلة له بصحة الزواج أو بطلانه شرعا، لأن العقد إذا أستوفي أركانه وشروطه كان صحيحا، ويجب معالجة البواعث من تعقيدات بيروقراطية وروتينية وضعية مسببة لعدم التوثيق، هذا ما وضع به الشيخ أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر، النقاط على الحروف في بداية طريق صياغة مشروع القانون الجديد الذى سبق وقدمه النائب الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة.
 
أما فيما يخص سن الحضانة، أكد كُريمة، على أن النساء أحق بالحضانة من الرجال إجمالًا، وأن الحضانة علي الصغار تبدأ منذ الولادة، ولكن إنتهاء حضانة النساء علي الصغار حال إفتراق الأبوين مختلف فيه بين فقهاء المذاهب، إذ يري فقهاء الحنفية أن حضانة النساء علي الذكر تظل حتي يستغني عن رعاية النساء له ويقدر هذا ب 7 سنين، وبه يفتي وقيل 9 سنين، وتظل الحضانة علي الأنثي قائمة حتي تبلغ بالحيض أو الإحتلام أو السن إذا كانت الحاضنة هي الأم أو الجدة للمحضون، أما غيرها حتي تشتهي ويقدر ب 9 سنين وبه يفتي، أما في "المالكية" فإن حضانة النساء علي الذكر تستمر إلي بلوغه البلوغ الشرعي وبالنسبة للأنثي حتي زواجها ودخول الزوج بها، وفي "الشافعية" تستمر الحضانة للذكر والأنثي حتي التمييز ويقدر بسبع أو ثمان غالبًا فإن بلغ يُخير بين أبيه وأمه فإن اختار أحدهما دفع إليه، أما في "الحنابلة" الذكر حضانته حتي يبلغ 7 فإن أتفق أبواه جاز أن يكون عند أحدهما وإن تنازعا خيره القاضي فكان مع من أختار، أما الأنثي تستمر حضانتها حتي تبلغ السابعة ولا تخير وإنما تكون عند الأب الي البلوغ والزفاف.
ويري "كُريمة" أن رأي الجمهور لآثار وتعليلات من جعل الحضانة الي سن التمييز تسع سنين وهو ما يؤمر فيه الصبي بعبادات تعويدا وتصح منه، ولا داعي لإجتهادات لأن هذا التقدير مستقر ديانة وقضاء.
 
وفيما يتعلق بالخلاف الدائر حول قانون الرؤية ومطالبات الآباء باستبداله، يرى الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث والدراسات الإسلامية، أن مشكلة الرؤية لا يحلها قانون وإنما شرع الله الذي يحدد العلاقة الطيبة بين المطلق والمطلقة، فأي اتفاق سيسنه أي قانون سيأخذ شدًا وجذبًا، وقد نعطي استضافة فيختطف الأب أبناءه كما حدث قبل ذلك في حالات كثيرة بالفعل، والقانون الأمثل لحل مشكلة الرؤية هو قوله تعالي: "ولاتنسوا الفضل بينكم"، وقوله تعالي: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"، فلا ينسوا ما كان بينهم من زواج ومودة حتي ولو قليلة, مطالبا الآباء والأمهات بإعلاء مصلحة الطفل فوق كل النزاعات والخلافات, موضحا أن الثابت الآن لدي اعضاء مجمع البحوث الإسلامية، أن أي تغيير في قانون الرؤية الحالي سيؤثر علي نفسية الطفل ويصيبه بالتشتت وعدم التوازن نتيجة التنقل في أكثر من بيت في أجواء مشحونة بالصراعات والخلافات، بعد أن فشلا في الحياة المشتركة، ويتساءل: كيف سينجحان في رعاية مشتركة للأبناء؟.
 
 
وأوضح "النجار"، أن قرار مجمع البحوث الإسلامية حول سن الحضانة يستند إلي المذهب المالكي وهو من مذاهب أهل السنة والجماعة ولذلك فهو مطابق للشريعة الإسلامية ولا يجوز التشكيك فيه أو تغييره أو القول بأنه من قوانين سوزان مبارك لأن هذا ينم عن عدم وعي وجهل بالشريعة الإسلامية، وأن كافة الأمور إذا قامت بين الأم والأب علي التشاور كانت أقرب إلي السلامة والإستقامة، فيجب مراعاة مصلحة الطفل وإعلائها فوق أي خلاف بينهما.
 
لم يختلف رأى الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، جذريًا عما قاله العالمان، فقد أكد على أن مادة الرؤية بقانون الأحوال الشخصية الحالي غير كافية لتحقيق التواصل بين الآباء والأبناء وباقي أفراد العائلة، إذ أنها تحرم الأجداد والجدات والأعمام والعمات من أحد أفراد أسرتهم، وتسلب من الأبناء حقهم الطبيعي في التعرف والتواصل مع أقرب الأقارب خاصة في سن صغيرة.
 
مادة "الرؤية" من شأنها قطع الأرحام وهذه تُعد جريمة شرعية، كما أنها تفقد الصغار حقهم في الانتماء إلى نسبهم الشرعي مما يفرض تقرير حق الاستضافة في الدورة التشريعية الحالية، وعلى الأب والأم والعائلات أن يراعوا حق الصغير في التنشئة الصحيحة وألا يكون ضحية للصراع بينهم، و"الاستضافة" هي أفضل حل لهذه المشكلة فمن حق الطرف غير الحاضن استضافة أبنائه مما سيساهم في التواصل بين الآباء والأبناء، وكذلك يستطيع الأجداد والجدات والأقارب من خلال الإستضافة التمتع بأحد أفراد أسرتهم وصلة رحمهم، خاصة أن الحفيد يمثل للجد والجدة علاقة خاصة فهو أمل من الآمال التي يتطلع اليها الأجداد ويرغب في رؤيته وتفحص أحواله، هذا ما حسم به "الجندى" الجدل الفقهى الدائر بين العلماء.
 
وبرر رؤيته الفقهية بأن أن تحديد سن الحضانة عند 15 عاما جيد ولكن مع ضرورة تطبيق ااستضافة ليكون هناك نوع من التوازن بين الأب والأم، مع أن تكون الولاية على النفس للأب بحيث يستطيع متابعه الصغير في كل أحواله، وعلى الأم أن تمكنه من ذلك.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق