%70 من طاقة العمل مقيدون بنقابة الصحفيين.. ما شروط الحصول على ترخيص إصدار صحيفة؟

الأربعاء، 24 أكتوبر 2018 01:00 م
%70 من طاقة العمل مقيدون بنقابة الصحفيين.. ما شروط الحصول على ترخيص إصدار صحيفة؟
مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

لبدء تقنين كافة وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، تنفيذًا لقانون 180 لسنة 2018، بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طلبات ترخيص الوسائل الإعلامية من صحف وقنوات ومواقع إلكترونية، وذلك لأول مرة في مصر.
 
 
 
 
ويشترط وفقا لقانون تنظيم الصحافة و الإعلام، إلا يكون من يتملك صحيفة أو موقع إلكترونى، أو يشارك فى ملكيته، محرومًا من مباشرة الحقوق السياسية، أو صدر ضده حكم فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، كما يشترط فى لتأسيس الصحف التى تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة، إيداع مبلغ ستة ملايين جنيه فى أحد البنوك المرخص لها فى مصر إذا كانت الصحيفة يومية، ومليونى جنيه إذا كانت أسبوعية، ومليون جنيه إذا كانت شهرية أو إقليمية يومية، وأربعمائة ألف جنيه إذا كانت إقليمية أسبوعية، ومائتى ألف جنيه إذا كانت إقليمية شهرية.
 
 
ووفقًا للقانون يشترط  لتأسيس الصحف التى تصدرها الأشخاص الطبيعية أن يودع مالكوها، قبل إصدار الصحيفة، فى أحد البنوك العاملة فى مصر ذات المبالغ المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، ولذات أغراضها، وذلك تبعا لدورية صدور الصحيفة، مشترطًا أن يستكمل إيداع المبلغ المطلوب الكامل قبل إصدار الصحيفة، على أن تطبع الصحف فى مطابع داخل مصر، على أن توجد نسخه من الخوادم الإلكترونية التى تستضيف النسخة الإلكترونية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.
 
 
ويلزم القانون المؤسسات الصحفية الصادرة عن الأحزاب السياسية أو الموقع الالكترونى الصادر عنها، أو المملوكة ملكية خاصة،  أن تودع عن كل صحيفة صادرة عنها مبلغًا تأمينيا لا يقل عن مليون جنيه ولا يزيد على مليون ونصف المليون جنيه، بحسب دورية صدور الصحيفة، ويحدد قيمة هذا المبلغ المجلس الأعلى، لسداد حقوق الدائنين فى حالة توقف الصحيفة عن الصدور، وفى هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها، ويزيد هذا المبلغ بنسبة 10 % كل خمس سنوات، من تاريخ العمل بهذا القانون.
 
كما يضع المجلس الأعلى لتنظيم نموذجًا لنظام تأسيس الصحيفة ونظامها الأساسى، على أن يحدد نظام التأسيس أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقتين من بين الملاك أو المساهمين، وأغراض الصحيفة، وتكون مدة هذا المجلس ستة أشهر على الأكثر من تاريخ استكمال إجراءات التأسيس، يشكل خلالها مجلس الإدارة وفقًا للنظام الذى حدده عقد التأسيس.
 
وبحسب القانون فأن من يرغب فى إصدار صحيفة أن يخطر المجلس الأعلى بكتاب موقع منه أو من ممثله القانونى، يشمل اسم الصحيفة ، واسم ولقب وجنسية مالكه، ومحل إقامته، واللغة التى تنشر بها الصحيفة ، ونوع المحتوى، والسياسة التحريرية، ومصادر التمويل، ونوع النشاط، والهيكل التحريرى والإدارى، وبيان الموازنة، والعنوان، واسم رئيس التحرير، وعنوان المطبعة التى تطبع بها الصحيفة .
 
ويشترط بحسب قانون النقابة، أن يكون لكل صحيفة أو موقع إلكترونى رئيس تحرير مسئولًا يشرف إشرافًا فعليًا على ما ينشر بها، وعدد من المحررين المسئولين، يشرف كل منهم إشرافًا فعليًا على قسم معين من أقسامها، ويُشترط فى رئيس التحرير والمحررين المسئولين فى الصحيفة أن يكونوا من المقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين وألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة الصحفيين ابتداءً عن 70% من طاقة العمل الفعلية، وألا يكون قد صدر ضد أى منهم حكم فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون ممنوعًا من مباشرة حقوقه السياسية. 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق