انتشرت الأسلحة النارية والبيضاء بكثرة عقب 25 يناير، وعلى الرغم من مجهودات وزارة الداخلية المستميتة في القضاء على تلك الظاهرة، إلا أن البعض يلجأ لحيازة الأسلحة النارية أو البيضاء، بزعم الدفاع عن النفس، وربما الترويع والبلطجة على المواطنين الآمنين، إلا أن قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والمعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، جرم حيازة أي نوع من الأسلحة بدون ترخيص.. وفي السطور التالية نرصد عقوبة حيازة الأسلحة بأنواعها في القانون المصري.
تنص المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر على أن يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2)، ويعاقب بالأشغال الشاقة كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالوساطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثانى من الجدول رقم (3).
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين (2- 3)، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادىء الدستور أو السلام الاجتماعي.
وتتضمن المادة 28 أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول (1)، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح بغير ترخيص سلاحا ناريا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2).
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان السلاح مما نص عليه فى القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان في القسم الثاني من الجدول رقم (3)، وتُعاقب المادة 31 مكرر كل عمدة أو شيخ تضبط فى دائرته أسلحة أو ذخائر لم يسلمها حائزها بغرامة قدرها أربعون جنيها إذا ثبت علمه بوجودها ولم يبلغ عنها وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأسلحة المضبوطة.